أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1441
التاريخ: 20-9-2016
4376
التاريخ: 21-9-2016
1683
التاريخ: 20-9-2016
1624
|
من الأمور التي وقع البحث عنها ان الحكم الوضعي كالحكم التكليفي مرفوع عن غير البالغ أو ان الرفع مخصوص بالحكم التكليفي ويقع البحث في المقام من جهات:
[جهات البحث] :
الجهة الأولى: أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ :
ولا بد في الخروج عنها من مخصص ولولاه لم يكن فرق بين البالغ وغيره والظاهر انه لا مجال لإنكار هذا المعنى فان أدلة الأحكام الوضعية باطلاقها أو عمومها تشمل جميع الناس بل شمول أدلة الوضعيات لغير البالغ أوضح من شمول أدلة التكاليف فإن دليل الحكم التكليفي لا يشمل من لا عقل له كما انه لا يشمل الغافل وبعبارة واضحة لا يشمل من لا يكون قابلا لتوجيه الخطاب اليه والبعث وأما الحكم الوضعي فلا يكون مرهونا بما ذكر.
الجهة الثانية: فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ :
وعمدة ما يكون قابلا للاستدلال به على المدعى ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم «1» فإن المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل الاحتلام ومقتضى إطلاق عدم الجريان التسوية بين قلم التكليف والوضع وتخصيص الحديث وعدم الجريان بالتكليف فقط يحتاج الى الدليل.
الجهة الثالثة: فيما يمكن أن يكون مخصصا ومانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي :
وما يمكن ان يكون مخصصا للإطلاق ومقيدا أمور:
منها الاجماع على أن اتلاف الصبي مال الغير يوجب الضمان وفيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الإجماع المنقول.
ومنها السيرة الجارية على تضمين غير البالغ اذا اتلف مال الغير وفيه انا لا نجزم بكون هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع وأما سيرة العقلاء على فرض تحققها فمردوعة بالحديث.
ومنها الروايات الدالة على الضمان وفيه ان العمومات تخصص بالحديث المشار اليه.
______________
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 12.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل إقامة دوراته القرآنية لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف
|
|
|