المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



قاعدة « الحقّ لمن سبق‌ »  
  
332   08:25 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص120 - 123
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق /

المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الحقّ بواسطة السبق في التسيطر بالنّسبة إلى الأمكنة العامّة. كالمساجد والأسواق والسّاحات التي تكون في معرض استفادة المجتمع.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات: وهي الواردة في الباب.

منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن أمير المؤمنين عليهما السّلام قال: «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به إلى الليل» «1».

دلّت على أنّ السبق إلى المكان في السوق توجب الحقّ لمن سبق إليه، وهو المطلوب.

ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «سوق المسلمين كمسجدهم» «2». دلّت على أنّ الحق لمن سبق.

ومنها النبويّ المشهور- الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهيّة : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به «3».

دلّ على أنّ كلّ مسلم سبق إلى الشي‌ء الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم (من الأمكنة والأموال) هو الأحقّ بالتصرف في ذلك الشي‌ء.

قد تبين أن دلالة الرّوايات في المقصود تامة لا إشكال فيها، وإنّما الإشكال كلّه في السند، وهو أنّ رواية ابن أبي عمير مرسلة والنبويّ أيضا مرسل، لا يكون لهما سند أصلا، وأمّا رواية طلحة وإن كان لها سند ولكن بما أنّ طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله، ودعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة؛ لما حقق أنّ العمل لا يكون مصحح السند إلّا أنّ يصل حدّ الإجماع، والوصول إلى ذلك الحدّ غير متحقق قطعا.

2- السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى وأحقّ بالتصرف فيه، فيكون الحقّ لمن سبق، وبما أنّه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة. كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه : إذا سبق (أحد) إلى موضع من تلك المواضع (العامّة) كان أحق بها من غيره؛ لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، ولا ينكره أحد «4».

فرعان :

الأول: استدل الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه بالنبويّ المتقدم (من سبق. إلخ) على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي، وعليه يكون إحياء الأراضي في الموات من مدلول القاعدة «5».

والتحقيق: أنّ مدلول القاعدة هو ثبوت الحقّ، لا ثبوت الملك كما هو المصرح‌ به، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات، وأمّا الأحياء فهو سبب الملكيّة الثابت بالنصوص الصحاح.

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في القضاء: (إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع؛ لأحقّيّة السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة «6».

___________________

(1) الوسائل: ج 12 ص 300 باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1.

(2) نفس المصدر السابق: ح 2.

(3) مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149.

(4) المبسوط: ج 3 ص 276.

(5) المكاسب: البيع ص 161.

(6) جواهر الكلام: ج 40 ص 146.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.