المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8123 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06
إجراءات الاستعانة بالخبير
2024-11-06
آثار رأي الخبير
2024-11-06

وزراء رعمسيس الثاني (الوزير نفر رنبت)
2024-08-18
موت يزيد بن عبد الملك
19-11-2016
ما المقصود بالموقع الجغرافي
27-3-2017
خصوصية صلاة الآيات
2023-04-02
استِضَاح جابر الانصاري
25-01-2015
السياسات المالية
31-10-2016


الواجب النفسي والغيري  
  
746   09:43 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 595.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 868
التاريخ: 14-9-2016 771
التاريخ: 14-9-2016 536
التاريخ: 14-9-2016 642

ذكروا انّ تعريف الواجب النفسي « هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر » ، وهذا بخلاف الواجب الغيري ، إذ انّه « الواجب الذي وجب لأجل التوصّل به الى واجب آخر ».

وقد واجه تعريف الواجب النفسي اشكالا مشهورا حاصله : انّه بناء عليه لا يكون ثمّة واجب إلاّ وهو غيري ، نعم قد يتّفق في موارد قليلة جدا بل نادرة أن يكون الواجب نفسيا وإلاّ فالحالة الغالبة هي اتّصاف الواجب بالغيريّة ، وذلك لأنّه ما من واجب إلاّ وكان منشأ وجوبه ملاكا ومصلحة هي غير ذات الفعل الذي وقع متعلّقا للوجوب ويكون الفعل الواقع متعلّقا للوجوب وسيلة لترتّب ذلك الملاك وتحقّق تلك المصلحة ، وهذا معناه انّ الواجب انّما وجب لأجل التوصّل به الى تلك المصلحة الملزمة وهذا هو الواجب الغيري.

فالصلاة مثلا انّما وجبت لأجل التوصّل بها لمصلحة ملزمة وهي المعراجيّة كما ورد في الرواية ، وعليه لا تكون الصلاة واجبة بالوجوب النفسي بل هي واجبة بالوجوب الغيري ، ودعوى انّ المعراجيّة والتي هي ملاك الوجوب لا يمكن أن تكون واجبة لعدم القدرة على تحصيلها بنفسها.

هذه الدعوى غير تامّة ، وذلك لأنّها وان لم تكن مقدورة بنفسها إلاّ انّها مقدورة بواسطة القدرة على مقدّمتها التوليديّة ، وواضح انّ القدرة على المقدّمة التوليديّة يساوق القدرة على ذي المقدّمة، فالمعلول وان لم يكن مقدورا على تحصيله ابتداء إلاّ انّ القدرة على علّته التامّة قدرة عليه.

وعليه لا مانع من ايجاب الملاك ابتداء وان لم يكن مقدورا إلاّ بواسطة مقدّمته وهي الصلاة مثلا، وبهذا تكون الصلاة واجبة لواجب آخر هو الملاك.

وقد أجاب السيّد الخوئي رحمه ‌الله عن هذا الإشكال بأنّه من غير الممكن أن تكون الغايات والملاكات متعلّقا للتكليف ، وذلك لأنّ التكليف بشيء لا يشترط فيه القدرة على متعلّقه فحسب حتى يقال : انّ الملاك مقدور بالقدرة على مقدمته بل هو مشروط مع ذلك بشرط آخر عرضي ، وهو انّ متعلّق التكليف لا بدّ وأن يكون قابلا عرفا لأن يتعلّق به تكليف ، وواضح انّ الملاكات والغايات لا تصلح أن تكون موردا ومتعلّقا للتكليف بنظر العرف ، وذلك لأنّ جعل التكليف عليها جعل له على شيء مجهول لدى العرف ، ومن هنا لا يكون وجوب الشيء لغاية وملاك ملزم معناه انّه واجب لأجل التوصّل به لواجب آخر ، فلا يرد ما يقال من انّ جلّ الواجبات بناء على التعريف المذكور واجبة بالوجوب الغيري بل هي واجبات وجبت لنفسها وان كان منشأ وجوبها هو ما يترتّب على متعلقاتها من مصالح وغايات.

ثمّ انّه قد ذكر للشرط الثاني مجموعة من المبرّرات :

منها : انّ الغايات والملاكات الملزمة غالبا ما يكون تشخيصها متعسّرا على المكلّف على اذ لا سبيل للتعرّف عليها إلاّ بواسطة المولى جلّ وعلا ، وذلك عن طريق الأوامر الصادرة عنه تعالى والتي تكشف عن اشتمال متعلّقاتها على الغايات والملاكات ، وإذا كان كذلك فكيف يسوغ جعل الأوامر عليها ابتداء والحال انّ الأمر بالشيء فرع تشخّصه ووضوحه عند المكلّف.

ومنها : انّه لو كان متعلّق التكليف هو الغايات والملاكات ابتداء لما كان من الممكن على المكلّف تشخيص الطرق والوسائل الموصلة لهذه الملاكات والغايات ، فيكون جعل التكليف عليها ابتداء دون بيان الطرق الموصلة لها معناه تعريض غاياته وملاكاته للضياع لجهل المكلّف غالبا بالطرق الموصلة لها أو لا أقل بالطرق المحرزة لتمام الملاك المطلوب.

وهذا ما يبرّر جعل التكاليف على الأفعال الموصلة للغايات لا على الغايات والملاكات ابتداء ، فتكون الأفعال واجبة لا لواجب آخر ، نعم هي واجبة لغايات اخرى : إلاّ انّ ذلك لا يخرجها عن كونها واجبات نفسيّة كما هو مقتضى التعريف.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.