المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

أثر الغزو الحبشي في أهل مكة.
2023-12-20
موقف سلمان (رض) في حصار الطائف.
2023-09-27
ماهيّة السُّريالية
29-09-2015
الخشوع في الصلاة
21-9-2016
مراعاة السُّنّة وآدابها عند الشراء أو البناء للدار
2024-07-02
أفعال الوضوء ‌(فروض الوضوء)
17-10-2018


نشأة العقود الادارية في العراق  
  
5945   05:17 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص6-7.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعد موضوع العقد الاداري من بين موضوعات القانون الاداري التي يكتنفها الغموض و عدم وضوح المبادئ سواء على صعيد القضاء او على صعيد التشريع . ذلك ان موقف القضاء العراقي من مجمل موضوعات العقود الادارية متذبذباً و غير مستقر على حال . و من يتابع  قرارات محكمة التمييز العراقية يجد بوضوح إن القضاء لم يستقر على قواعد ومبادىء تحدد العقود الإدارية وماهية المعايير التي تحكمها. فتارة اخذ بقواعد القانون الخاص، وقد أكدت على ذلك قرارات محكمة التمييز العراقية ومنها القرار المرقم 528/ح/1959 المؤرخ في 14/4/1959 الذي نص على: ((المقاولة المعقودة بين مدير اوقاف الموصل واحد المقاولين لا نشاء مكتبة عامة  تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وان هذه القاعدة هي التي تحكم ما يترتب على كل منها من التزامات ووجائب))(1). وتارة يتجه الى تطبيق قواعد القانون الإداري والقانون الخاص معاً على منازعات العقود الإدارية كقرار محكمة التمييز المرقم 2566/ح/1966 في2/2/1967 الذي ينص على: ((ان العقد المبرم بين الطرفين ينطبق عليه وصف العقد الإداري لان الإدارة قصدت تسيير مرفق من مرافق الدولة وسلكت في سبيل ذلك طريق المناقصة بشروط خاصة. وقد جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز على ان يفترض الضرر واقعاً في العقد الإداري كما انه ينطبق على هذا العقد وصف انه عقد تجاري لان التاجر بتعهده كان يستهدف الربح والمضاربة ومتى كان ذلك فأن حكم المادة(107) من القانون التجاري العراقي التي تنص على انه إذا عين المقاول مبلغاً من التعويض بصورة مقطوعة فليس للمحكمة ان تحكم بأقل000 ))(2). هذا  وقد استعانت محكمة التمييز بقواعد القانون الإداري لتحديد سمات العقد الإداري، وهذا واضح في قرار محكمة التمييز المرقم 158/ح/1966 المؤرخ في 2/7/1966. حيث نص على: ((إن العقد الإداري الذي تبرمه الحكومة مع الشركة المميزة هو عقد إداري لانه يستهدف إدارة مرفق عام من مرافق الدولة ويحتوي على شروط غير مألوفة وتجري فيه الحكومة على اسلوب القانون العام وتخضع فيه لحكم القوانين والانظمة ومثل هذا العقد لا ينعقد الا بموافقة هيئات إدارية…))(3). وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز في القضية المرقمة 42و654/حقوقية/65 بتاريخ 25/7/1965    حيث نص على: ((ولما كان هذا العقد قد أبرمته الإدارة مع المقاول من اجل إنشاء مرفق عام متوسلة في ذلك بأسلوب القانون العام وبشروط غير مألوفة من إجراء مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات تأخيرية. فأنه يكون عقداً إداريا متميزاً عن العقود المدنية التي يحكمها  القانون الخاص بسبب ما تستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى تعلو على المصالح الخاصة للأفراد))(4). فمن مجمل هذه القرارات يتضح لنا عدم الوقوف أمام مبدا محدد بصدد العقود الإدارية. وخاصة إن مشرعنا لم يعقد لمحكمة القضاء الإداري اختصاص النظر في منازعاتها على الرغم من كون هذه العقود إدارية، تهدف الى تحقيق مصالح عامة تفوق مصالح الأفراد الخاصة.

_________________

- قرار وارد في مجلة القضاء ، ع4 ، 1959 ، ص524 .

2- وارد في: رياض الزهيري: المصدر السابق، ص71.

3- وارد في: المصدر السابق،ص75.

4- د. ماهر صالح علاوي: القانون الإداري، مديرية الكتب للطباعة والنشر، 1989،ص174.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .