المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الفرق بين الرشوة و الهدية
7-10-2016
Gottfried Maria Hugo Köthe
25-10-2017
NITRATION
22-2-2016
Linablue
29-11-2018
الاستئصال الحشري
5-11-2021
التفاعل مع جزء من النصّ يستدعي جزءا آخر منه‏
2-03-2015


شروط دعوى القضاء الكامل  
  
8979   04:36 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص63-65.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان المقرر لقبول دعوى القضاء الكامل توافر عدد من الشروط ، تتعلق من جهة بضرورة وجود القرار السابق الذي يصدر عن الادارة ، ومن جهة اخرى برافع الدعوى المتمثل بشرط المصلحة وأخيراً بالميعاد الواجب ان ترفع خلاله الدعوى .

أولاً - القرار السابق :

تخضع دعوى القضاء الكامل في فرنسا لقاعدة القرار السابق ، ومفاد هذه القاعدة ان الفرد صاحب الشأن ليس له اقامة الدعوى امام القضاء الاداري مباشرةً، بل يجب عليه أولاً اللجوء الى الادارة للحصول على قرار برفض طلبه قبل اقامة دعواه ، إذا لم تكن الادارة قد اصدرت مثل هذا القرار . وهذه القاعدة لا توجد في الواقع الا امام مجلس الدولة الفرنسي ، اما المحاكم الاخرى فلا تنطبق عليها هذه القاعدة ما لم يوجد نص قانوني بذلك(1). وهذه القاعدة ليست من النظام العام ، فإذا ما رفعت الدعوى من ذي شأن أمام القضاء الاداري دون استصدار القرار السابق ولم تدفع الادارة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لانعدام هذا الشرط ، بل اثارت دفعاً اخر كان هذا الدفع الاخير بمثابة قرار سابق من جهة الادارة ولا وجود لمثل هذه القاعدة في مصر (2). اما في العراق وبما ان التظلم وجوبي قبل الطعن بالقرار بالالغاء سواء امام محكمة القضاء الاداري او مجلس الانضباط العام فان قرار الادارة برفض التظلم يمكن ان يعتبر قراراً سابقاً أي ان لقاعدة القرار السابق وجود في العراق .

 

ثانياً - الميعاد في دعوى القضاء الكامل :

نظراً الى التشابه بين دعاوى القضاء الكامل والدعاوى العادية ، فالميعاد الخاص بإقامتها يخضع للقواعد العامة للتقادم المقررة لسقوط الحق المطالب به ، هذا بالنسبة الى القضاء الاداري في مصر(3) . اما في فرنسا ونظراً الى توحيد مدد الطعون في الدعاوى الادارية أمام القضاء الاداري الفرنسي ، صارت مدة ميعاد إقامة دعوى القضاء الكامل شهرين ، تبدأ من تاريخ التبليغ او الحصول على القرار السابق من الادارة(4). اما المدة المحددة لرفع دعاوى القضاء الكامن امام مجلس الانضباط العام حسب اختصاصته المستمدة من قانون الخدمة المدنية ، فهي ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف او المستخدم بالأمر المعترض عليه اذا كان داخل العراق ، وستين يوماً اذا كان خارجه ، بحيث يقضي المجلس برد الطلبات المقدمة بعد مضي المدة القانونية(5).

ثالثاً - شرط المصلحة :

المصلحة في دعوى القضاء الكامل لا يختلف مفهومها عن مفهوم المصلحة في القضاء العادي . وذلك لما ذكر مراراً من الطبيعة الشخصية او الذاتية لهذه الدعوى(6). فدعاوى القضاء الكامل تقام اما للمطالبة بحق يقرره القانون ، او دفاعاً عن حق اسند الى صاحب الشأن بعقد او بناءاً على واقعة قانونية ضارة او نافعة(7). لذلك لا يكفي توافر شرط المصلحة ، بل لا بد من ان يكون الطاعن ذا حق يدافع عنه ناشئاً من مركز قانوني متميز ، فمثلاً المتعاقد مع الادارة يحاول ان يحمي الحق الذي يستمده من العقد ، وكذلك الموظف يحاول حماية الحقوق التي تقررها القوانين واللوائح بشأن المزايا المادية للوظيفة في الطعون الخاصة بالمرتبات والمكافآت(8) .

________________________

- محمد علي ال ياسين ، مصدر سابق ، ص318 .

2- انظر : محمد عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص ص92 ، 96 ؛ ادوارد عيد ، مصدر سابق ، ص388 .

3- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص390 .

4- محمد علي ال ياسين ، مصدر سابق ، ص318 .

5- انظر الفقرة (4) المادة (59) من قانون الخدمة المدنية كذلك : د. علي جمعة محارب ، مصدر سابق ، ص 787.

6- عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص168 .

7- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص410 .

8- مصطفى ابو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص862 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .