أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-7-2020
2323
التاريخ: 2024-09-23
218
التاريخ: 1-5-2021
2098
التاريخ: 24-11-2021
2018
|
[قال النراقي:] ربما يتوهم الاشتباه في بعض الموارد بين الرشوة و الهدية ، فلنشر إلى جلية الحال فيهما ، فنقول : ههنا صور :
الأولى - أن يسلم أو يرسل مالا إلى بعض الإخوان طلبا للاستئناس و تأكيدا للصحبة و التودد.
وقد عرفت كونه هدية و حلالا ، سواء قصد به الثواب في الآخرة و التقرب إلى اللّه تعالى أيضا أو لم يقصد به الثواب بل قصد مجرد الاستئناس و التودد.
الثانية - أن يقصد بالبذل عوض مالي معين في العاجل ، كأن يهدى الفقير إلى الغني أو الغني إلى الغني شيئا طمعا في عوض أكثر أو مساو من ماله.
وهذا أيضا نوع هدية ، وحقيقته ترجع إلى هبة بشرط العوض ، و إذا و في بما (يطمع فيه) من العوض فلا ريب في حليته.
قال الصادق (عليه السلام) : «الربا رباءان : ربا يؤكل ، و ربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي يؤكل و هو قول اللّه تعالى : { وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم : 39] , وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللّه عز و جل عنه ، و أوعد عليه النار» , وعنه (عليه السلام): «قال : قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، و هدية مصانعة ، و هدية للّه عز و جل» , و في بعض الأخبار نوع إشعار بالحل ، و إن لم يتحقق الوفاء بما (بطمع فيه) من العوض ، كخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «قال : قلت له (عليه السلام) : الرجل الفقير يهدى الي الهدية ، يتعرض لما عندي ، فآخذها و لا أعطيه شيئا أيحل لي؟ , قال نعم! هي لك حلال ، و لكن لا تدع أن تعطيه» , وهل يحل مع إعطائه العوض المطموع فيه إذا لم يكن من ماله ، بل كان من الأموال التي أعطته الناس ليصرف إلى الفقراء من الزكوات و الأخماس و سائر وجوه البر، و الظاهر الحل إذا كان المهدي من أهل الاستحقاق و المهدي له معطيا إياه ، و إن لم يكن ليهدى له شيئا.
الثالثة - أن يقصد به الإعانة بعمل معين ، كالمحتاج إلى السلطان أو ذي شوكة يهدي إلى وكيلهما ، أو من له مكانة عندهما ، فينظر إلى ذلك العمل ، فإن كان حراما ، كالسعي في تنجز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غير ذلك ، أو واجبا ، كدفع ظلم أو استخلاص حق ينحصر الدفع والاستخلاص به ، أو شهادة معينة ، أو حكم شرعي يجب عليه ، أو أمثال ذلك ، فهو رشوة محرمة يحرم أخذها ، و إن كان العمل مباحا لا حراما و لا واجبا , فإن كان فيه تعب ، بحيث جاز الاستئجار عليه ، فما يأخذه حلال و جار مجرى الجعالة ، كأن يقول : أوصل هذه الفضة إلى السلطان و لك دينار , أو اقترح على فلان أن يعينني على كذا أو يعطيني كذا ، و توقف تنجز غرضه على تعب أو كلام طويل ، فما يأخذه في جميع ذلك مباح ، إذا كان الغرض مشروعا مباحا ، و هو مثل ما يأخذه وكيل القاضي للخصومة بين يديه ، بشرط ألا يتعدى من الحق , و إن لم يكن العمل مما فيه تعب بل كان مثل كلمة أو فعلة لا تعب فيها أصلا ، ولكن كانت تلك الكلمة أو تلك الفعلة من مثله مفيدة ، لكونه ذا منزلة ، كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان ، فقال بعض العلماء : الآخذ على هذا حرام ، إذ لم يثبت في الشرع جواز ذلك , و يقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء يتفرد بمعرفته , و فيه نظر، إذ الظاهر جواز هذا الأخذ مع مشروعية الغرض و عدم كونه واجبا عليه.
الرابعة - أن يطلب به حصول التودد و المحبة ، و لكن لا من حيث إنه تودد فقط ، بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض ينحصر جنسها و إن لم ينحصر عينها ، و كان بحيث لو لا جاهه لكان لا يهدى إليه ، فإن كان جاهه لأجل علم أورع أو نسب فالأمر فيه أخف ، و الظاهر كون الأخذ حينئذ مكروها ، لأنه هدية في الظاهر مع كونه مشابها للرشوة.
وإن كان لأجل ولاية تولاها ، من قضاء أو حكومة أو ولاية صدقة أو وقف أو جباية مال أو غير ذلك من الإعمال السلطانية ، فالظاهر كون ما يأخذه حراما لو كان بحيث لا يهدى إليه لو لا تلك الولاية ، لأنه رشوة عرضت في معرض الهدية ، إذ القصد بها في الحال طلب التقرب و المحبة ، و لكن لأمر ينحصر في جنسه ، لظهور أن ما يمكن التوصل إليه بالولايات ما ذا ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية ، والقتل بالموعظة ، يقتل البريء لتوعظ به العامة», وروى : «أنه (صلى اللّه عليه و آله) بعث واليا على صدقات الأزد ، فلما جاء أمسك بعض ما معه ، و قال : هذا لكم و هذا لي هدية , فقال (صلى اللّه عليه و آله) : ألا جلست في بيت أبيك و بيت أمك حتى تأتيك هدية إن كنت صادقا! ثم قال : ما لي استعمل الرجل منكم ، فيقول : هذه لكم و هذه هدية لي ، ألا جلس في بيت أمه ليهدى له! و الذي نفسي بيده! لا يأخذ منكم أحد شيئا بغير حقه إلا أتى اللّه بحمله ، ولا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء ، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر , ثم رفع يديه حتى رأوا بياض إبطيه ، و قال : اللهم هل بلغت؟» , وعلى هذا ، فينبغي لكل وال أو حاكم و قاض و غيرهم من عمال السلاطين ، أن يقدر نفسه في بيت أبيه و أمه معزولا بلا شغل ، فما كان يعطى حينئذ يجوز له أن يأخذه في ولايته أيضا ، و ما لا يعطى مع عزله و يعطى لولايته يحرم أخذه ، وما أشكل عليه من عطايا أصدقائه فهو شبهة و طريق الاحتياط فيها واضح.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|