المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

طريقة تقدير رقم التصبن لشمع النحل
17-11-2017
مدينة الحيرة
12-11-2016
Synthesis of α-Amino Acids
11-12-2019
المُبَالغة
25-03-2015
حركة التوابين
24-5-2017
أحمد بن صالح ابن طوق.
14-7-2016


القرارات التنظيمية  
  
4051   04:54 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص43-45.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

وهي تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الحالات الفردية لذا فان كثرة الحالات التي تندرج تحت حكم القرار او قلتها لا يغير من طبيعة القرار (1). فهي تصدر عن الجهات الادارية المختصة بعكس القرار الفردي الذي ينشيء مركزاً قانونياً خاصاً بفرد (2) .  فضلاً عن خضوعها لاحكام خاصة فيما يتعلق بالهيئات المختصة باصدارها وسريانها وبطلانها والغائها وسحبها فالقرار التنظيمي يسري في حق الافراد من تاريخ نشره كقاعدة عامة (3) . وتتشابه هذه القرارات من الناحية المادية والموضوعية مع القواعد التشريعية الامر الذي حدا ببعض الفقهاء لان يطلق عليها (التشريعات الفرعية) وعلى ذلك فان هذه التشريعات  يجب ان لا تتجاوز القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية تطبيقاً لمبدأ علو القانون (4) ونظراً لما تتطلبه الحياة الحديثة من قيام الادارة بنشاطها والخاص بسير المرفق العام بانتظام فقد توجب على الادارة اصدار تلك القرارات (5). مما زاد من اهميتها في الحياة العملية فقد توسعت مجالات الادارة وتعددت اوجه الحاجة للتنظيم القانوني وتشعبت ، وقد تأكد هذا الاتجاه وتدعم من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة  الحالي 1958 حيث  اقتصر دور البرلمان فيه على التشريع في مسائل اوردها للدستور على سبيل الحصر في المادة  (34) منه ، وترك للحكومة واجهزتها الادارية مجالاً واسعاً للتشريع في جميع المسائل التي لا تدخل في مجالات التشريع ، وبذلك اصبح اختصاص الادارة في مجال اصدار اللوائح اختصاصاً عاماً (6) . اما نطاق التطبيق في العراق فان القرارات التنظيمية هي ( الانظمة والتعليمات )، مثالها التعليمات عدد 2 لسنة 1979 لتسهيل تطبيق القرار 548 لسنة 1979 الخاص بتمليك المتجاوزين  ، والتعليمات رقم 4 لسنة 1987 الصادرة عن وزارة الحكم المحلي تعليمات الية التجاوزات الواقعة على اموال الدولة والعقارات وفق القرار 398 لسنة 1987 ، وتعليمات رقم 3 لسنة1988 الصادرة عن وزارة الحكم المحلي تعليمات تمليك المتجاوزين وفقاً للقرار رقم 44 لسنة 1988 ، وتعليمات رقم 15 لسنة 2001 تعليمات الية التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات وفق القرار 154 لسنة 2001  ، ومن رأينا ان ما اصاب هذه التعليمات الخاصة بالتجاوزات من السحب والتعديل مما جعلها غامضة ومتعارضة لا يكاد يعرف لها تطبيق معين . فعندما يراد تنفيذ القانون فقد يتطلب الامر اصدار قرار تنظيمي (نظام او تعليمات ) لتسهيل وتفصيل كيفية اتخاذ اجراءات تنفيذه وقد منح دستور 1970 الملغي لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة والقرارات الادارية (7) , وايضاً منح قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لمجلس الوزراء في مادته الثانية والأربعين صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات لتنفيذ القوانين (8)  وكذلك الامر في مصر فقد انيطت  مهمة اصدار القرارات التنظيمية لمجلس الوزراء (9) .

__________________________

1- ينظر

- د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الأداري ، دراسة مقارنة ، 1996 ، ص193 .

- د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية , بحث منشور في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، 1982 ، ج110 ، ص76 .

- طه الشيخلي ، القرارات الأدارية ، بحث منشور في مجلة الحقوقي  ، ع3و4 ، س7 ، 1975 ، ص52 .

2- ينظر

- حمدي ياسين عكاشة ، القرار الأداري في قضاء مجلس الدولة ، 1987 ، الناشر منشأة المعارف الأسكندرية ، ص246 .

- سهير علي احمد ، سلطة اصدار اللوائح ( القرارات التنظيمية في الجمهورية اليمنية )  رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون / جامعة ببغداد ، 1999 ، ص33 .

3- وسام صبار عبد الرحمن ، الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد ، 1994 ، ص30 .

4- ينظر

- د. ابراهيم طه الفياض ، القانون الإداري ، نشاط واعمال السلطة الإدارية بين القانون الإداري والمقارن ، مكتبة الفلاح ، بلا تاريخ ، ص351 وما بعدها .

- د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص194 .

- د. فاروق احمد خماس ، مرجع سابق ، ص23 .

 -د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، ط4 ، 1976 ، ص470 الذي يذهب بالقول ( وتترتب على تلك الطبيعة التشريعية للوائح أن ينظمها الدستور غالباً أو يضع اسساً تنظيمية لما يتعلق بحق اصدار للوائح ، وشروط اصدارها ، والسلطة التي تصدر منها ) .

5- استخدم مصطلح (اللوائح ) من قبل الدستور الفرنسي  1958 و دساتير مصر عام 1923 و1956 و 1964 و 1971 النافذ ، أما دساتير العراق فإن المشرع العراقي استخدم مصطلح ( النظام والأنظمة ) منها دستور 1925 المادة ( 26 / 1 ) ودستور 1970 الملغي المادة ( 62 /ب ) . وقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية المادة (42) .

6- ينظر

- د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية , مرجع سابق ، ص478 وما بعدها .

- سهير علي احمد , مرجع سابق ، ص35 .

7- المادة ( 62 / ب ) من الدستور والتي تنص ( ب- اصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقا للقانون ) .

8- تنظر المادة / 42 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية .

9- ينظر قرارات محكمة القضاء الإداري المشار اليها في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، ج110 للدكتور ثروت بدوي ، ص84 , وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .