المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الصمت والكلام
31-12-2021
التوزيع الجغرافي للبحيرات Lakes Distribution
2024-08-21
عمر وكعب الاحبار
25-8-2019
شروط امام الجماعة
2024-06-05
اختبارات المحول
24-11-2021
نحو حلول لمشكلة السكان (الحل الزراعي)
4-6-2016


مخاصمة القرار الإداري(( الدعوى الإدارية دعوى عينية ))  
  
4116   03:12 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص82-85.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

المعروف أن الدعوى المدنية المنظورة أمام القضاء العادي ، هي دعوى شخصية ذاتية ، تتأثر بموقف الخصوم الشخصي أو ظروفهم أو اراداتهم ، كدعاوى استرداد الحيازة والاستحقاق ومنع التعرض . وكذلك هو حال الدعاوى الجنائية فالمتهم بجريمة هو موضوع ومحور الدعوى الجزائية التي لا يمكن الفصل بينها قبل البحث عن أرادته الآثمة أو الخطأ الذي اقترفه ، وعن توافر شروط المسؤولية الجزائية فيه . هذا على عكس الدعوى الإدارية التي تغلب على طبيعتها الصفة الموضوعية أو العينية التي يتصل بمراكز إنشائها القانون  أو حددها بموجب قرار إداري صادر عن الإدارة، وهذه المراكز لا تتأثر إلا في حدود معينة بإرادة الطرفين أو برضاهم أو بظروفهم الشخصية(1).  حيث تدور الدعوى الإدارية حول منازعة إدارية تتعلق بمركز قانوني عام موضوعي يجب الالتزام بالدفاع عنه ، والقلة من هذه الدعاوى يكون محل المنازعة فيها مركزاً ذاتياً ، والسبب في ذلك ان المراكز التي يحددها القانون يجري تحديدها موضوعياً وعلى نحو عام ومجرد في مواجهة الجميع وعلى نحو لا يتناهى عند تطبيق تلك المراكز على أول طائفة تصادفها او أول شخص ، ومن ثم فان تدخل الغير أمام القضاء يكون للدفاع عنها تحقيقاً لمصالحه ، ومن هنا كانت الدعوى الإدارية دعوى عينية ، الدفاع فيها يكون لمصلحة القانون قبل أن يكون لمصلحة الأفراد ومن هنا ايضاً تمنح الدعوى الإدارية بعداً في تعريفها يتجاوز البعد الذي تكون عليه الدعوى المدنية(2). استناداً إلى ما تقدم تكون الدعوى الإدارية دعوى عينية تدور حول مراكز قانونية عامة او خاصة ، ففي هذه الحالة لا بد أن تكون موجهة ضد قرار إداري ، لكون سلطة اتخاذ القرار من أهم وسائل الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية والتأثير في المراكز القانونية العامة وبهذا انصبت الدعوى الإدارية على تلك القرارات للعيوب التي قد تلحقها ، فتضعها خارج دائرة المشروعية ، ثم يتم إلغاؤها والتعويض عنها في حالة إحداثها أضراراً للمخاطب بأحكامها . فعلى سبيل المثال لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في فرنسا للحكم في دعاوى القضاء الكامل ما لم يكن الطعن موجهاً ضد عمل أو قرار إداري ، فمن الضروري - طبقاً لقاعدة القرار السابق - حتى ينعقد الاختصاص للقضاء المذكور بالنظر في النزاع ، ان يوجه الطعن الى قرار موجود فعلاً، أو أن يعمل على إصدار مثل هذا القرار من خلال التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة ، ما عدا الأحوال التي استبعد فيها ذلك قانوناً كالأشغال العامة والعقود(3). مما تقدم يمكننا القول إن القرارات التي تكون محلاً لدعوى الإلغاء هي نفس القرارات التي يصلح أن تكون محلاً لدعاوى القضاء الكامل(4). فكما تقوم دعوى الإلغاء على إلغاء أو إبطال قرار إداري لمخالفته مبدأ المشروعية ، فان دعاوى القضاء الكامل تهدف بدورها إلى التعويض عن الضرر الناجم عن خطأ الإدارة المرتكز بدوره على عدم شرعية قرار إداري(5).  إذاً فأساس إقامة الدعوى الإدارية في مواجهة الإدارة هو ما تتخذه الإدارة من قرارات بموجب سلطاتها العامة وإرادتها المنفردة وما ينتج عنه من تأثير في المراكـز القانونية . كل ذلك يجعل من الإدارة أن تقف في موقف مريح ، والفرد الذي لا حول له تجاه امتيازات الإدارة المتشعبة في موضع المدعي بما يحمل من أعباء أمام القضاء.

__________________________

- عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص21 .

أنواع المراكز في الدعاوى الإدارية هي :

أما مراكز موضوعية : وهو الذي يستمد وجوده من القوانين او من القواعد العامة المباشرة وتتميز هذه المراكز بطابع العمومية والدوام ويتمتع الأشخاص الذين يشغلون مثل هذه المراكز بحقوق ويخضعون لالتزامات تنظمها القوانين واللوائح بغض النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها .

مراكز قانونية ذاتية : وتسمى مراكز ذاتية أو شخصية لان الحقوق أو السلطات القانونية التي تحويها وتتضمنها ليست عامة ومحددة بل تتعلق بشخص معين أو بأشخاص معينين بذواتهم واهم مصدر لها هو العقد سواء كان ادارياً أو خاصاً .

مراكز مختلطة : وهي المراكز التي يختلط فيها بعض العناصر الذاتية والموضوعية فمركز المؤجر أو المستأجر تحدده القوانين واللوائح من جهة وهنا تتحدد العناصر الموضوعية ، وتحدده من ناحية أخرى شروط عقد الإيجار فتحدد العناصر الشخصية . انظر : محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص ص68 -69 .  

2- إبراهيم طه الفياض ، إجراءات وصياغة الأحكام ، مصدر سابق ، ص79 .

3- انظر : مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، 603 ؛ محمد عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص92 ؛ محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص359 .

4- سعد عصفور ، محسن خليل ، مصدر سابق ، ص514 .

5- إدوارد عيد ، مصدر سابق ، ص16 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .