أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2017
4237
التاريخ: 18-2-2022
5628
التاريخ: 24-12-2019
3780
التاريخ: 8-6-2016
6206
|
مجلس الانضباط العام هو أحد الهيئات القضائية المهمة في مجلس شورى الدولة ويعود الأصل التاريخي لمجلس الانضباط العام الى سنة 1929 واختصاصه النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن اللجان لانضباطية، وبعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 103 لسنة 1931 قد منح لاول مرة صلاحية النظر في حقوق الموظف الناشئة عن هذا القانون وعند صدور قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933 الذي حل محل قانون أنضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929، وبعدها صدر قانون أنضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 اذ تناول اختصاصات المجلس بالتفصيل(1). بعد ذلك جاء قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 الذي حل محل قانون ديوان التدوين القانوني اذ نصت المادة السادسة والمتعلقة بشكل مجلس الانضباط العام وارتباطه به، الى أن صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1717 في 11/12/1981 الذي جعل مجلس الانضباط العام هيئة مستقلة، وبعد صدور قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 والذي بينت مادته السابعة (يمارس المجلس في مجال القضاء الإداري وظائف مجلس الانضباط ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً له واعضاؤه أعضاء طبيعيين فيه.. ) وهنا أعيد ارتباط مجلس الانضباط العام بمجلس شورى الدولة بهيئته القضائية الجديدة، الذي اصبح الى جانب محكمة القضاء الاداري المنشاة بقانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة من خلال ما تقدم يلاحظ أن طبيعة أعمال المجلس تنحصر بممارسة أختصاصين فهو من جهة يمارس أختصاصات قضائية وفق أحكام قانون أنضبط موظفي الدولة القطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 ومن جهة أخرى قضاء أداري في الدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وفي ضوء ما تقدم فان لمجلس الانضباط العام اختصاصين ههم:
اولاً. أختصاص المجلس في المجال الانضباطي.
ثانياً. أختصاص المجلس في مجال حقوق الخدمة.
اولاً. اختصاص المجلس في المجال الانضباطي
لقد بين قانون موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 واجبات الموظف والعقوبات الانضباطية واثارها واجراءات فرضها على الموظف إذا خالف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظور عليه، يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكيفية ابطال العقوبات، والطعن بقرارات فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام(2). ولقد خول القانون الرئاسة ومجلس الوزراء فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وتكون العقوبة المفروضة باتة(3). كما انه أستبعد بعض الموظفين من الخضوع لأحكامه ويعود سبب ذلك الى وجود قوانين خاصة تنظم شؤونهم. (4). وعند مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية، أو قيامه بعمل من الأعمال المحظورة، يعاقب بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون وقد أوجب القانون على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية، تتولى التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها(5). وتوقع اللجنة توصياتها المسببة أما بعدم مسائلة الموظف وغلق التحقيق، أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون الى الجهة التي أحالت الموظف عليها، أما إذا كان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة عن وظيفة أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بأحالته الى المحاكم المختصة، وعمل اللجنة يقتصر على رفع التوصيات الى الوزير أو رئيس الدائرة، ولا تمتلك اختصاصاً بفرض العقوبة الأنضباطية، أما اختصاص تشكيل اللجنة التحقيقية فيكون للوزير بالنسبة لأي موظف من موظفي وزارته ولرئيس الدائرة بالنسبة لموظفي دائرته، وبعد رفع اللجنة التحقيقية توصياتها المسببة الى الوزير له صلاحية فرض جميع العقوبات الأنضباطية من لفت النظر الى العزل(6). ومن الضمانات التي منحها القانون للموظف الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضابط العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة(7). ولكن مما يقلل من أهمية هذهِ الضمانات هو منح الوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف الحق بفرض عقوبة لفت نظر،، الانذار، قطع الراتب، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً، كما خول القانون: الوزير يفرض العقوبات أعلاه على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق واذا كان فعله يستوجب عقوبة أشد يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض إحدى العقوبات الأنضباطية ويكون قرار مجلس الوزراء باتاً(8). ومن التطبيقات القضائية لمجلس الانضباط العام بخصوص الطعن بالعقوبات الانضباطية. قرار مجلس الأنضباط بتاريخ 6/4/93 والذي جاء فيه (أن عقوبة الانذار هي من العقوبات الباتة، التي لا يجوز الطعن بها أمام المجلس استناداً الى أحكام المادة 21/ الفقرة اولا من قانون مجلس شورى الدولة ولذا قرر رد الدعوى ) (9). ومن قراراته كذلك (ولما كان المدعي هو من منتسبي هيئة التصنيع العسكري لذا فلا ينعقد لمجلس الانضباط العام اختصاص النظر في الدعوى استناداً الى أحكام المادة الثانية/ الفقرة ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991.)(10).
ثانيا: اختصاص المجلس في مجال حقوق الخدمة
ويقصد بها الدعاوي التي يقيمها الموظفون على الوزارات في كل ما ينشأ لهم من حقوق بسبب الوظيفة أستناداً الى المادة 59 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقرارات المجلس بهذا الشأن ملزمة لتلك الجهات. و لايستطيع الموظف أن يدعي حقاً قد فاته أو اعتدى عليه إذا لم يكن هناك قرار فردي صدر فعلاً فاخل بمركز وظيفته أو فوت عليه حقاً يستحقه(11). وبذلك فان مجلس الانضباط العام ينظر في المنازعات التي تحدث بين الإدارة والموظف بشأن الحقوق التي يطالب بها وهذه المنازعات تتمثل بالمنازعات الخاصة بالرواتب، والمخصصات المستحقة للموظفين، واحتساب القدم للترفيع بسبب الحصول على شهادات الاختصاص الجامعية، الاجازات المرضية والاعتيادية أو الدراسية والرواتب المستحقة عنها، مخصصات السفر والايفاد والطبية والقضائية والمهنية والاحالة على التقاعد والامتناع عن ذلك والاستقالة، والطلبات التي يقيمها أصحاب الشأن في الأوامر والقرارات الادارية الصادرة بالتعيين والترفيع أو بمنح علاوات او الاستغناء في فترة التجربة أو إعادة الموظف المرفع الى وظيفته السابقة عن فترة التجربة(12). ومن قرارات مجلس الانضباط العام والهيئة العامة بصفتها التميزية فعلى سبيل المثال قرار الهيئة العامة المتضمن أقام المدعي (المميز عليه) الموظف بعنوان لحام في شركة الانفال للمقاولات الدعوى أمام المجلس مدعياً بأنه سبق وأن عين بصفة لحام عام1980 واستمر في عمله حتى شمله قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) لسنة 987 والذي أصبح بموجبه موظفاً ثم أحيل على التقاعد في 30/8/1990 حيث صرفت له أجازات متراكمة 123 يوماً لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والزامه بصرف بقية الاجازات التي يستحقها قانوناً كونه يستحق رواتب اجازات لاتزيد على 180 يوماً، بنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره في 19/12/1990 وبعدد اضبارة 646/1990 الزم المدعي عليه إضافة لوظيفته، بدفع رواتب أجازات المدعي المتراكمة عن فترة خدمته العمالية وخدمته الوظيفية المتراكمة المستحقة على أن لا تزيد عن 180 يوم وذلك بقدر ما تمتع به المدعي من اجازات اعتيادية أثناء خدمته العمالية(13). وفضلاً عن ذلك أن القضاء العراقي شمل موضوعات أخرى تستعملها الإدارة للتخلص من الموظف مثل الاحالة على التقاعد، النقل، الغاء الوظيفة، وكثيراً ما لاتجد الإدارة مجالاً لنقل الموظف من محل الى آخر لسبب ظاهر مشروع فتزعم أن المصلحة العامة تقتضي بالنقل وليس هناك ما يؤيد هذا الزعم الذي لم يقصد به سوى غرض آخر وفي هذا الشأن قضى مجلس الانضباط العام في أحد قراراته بالغاء مثل هذه القرارات وفي مصر فأن الجهة التي تختص بطعون الموظف يطلق عليها المحكمة التأديبية والتي تختص بتأديب العاملين المشار اليهم في المادة 1 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 والذي ينص (تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المادية والادارية التي تقع أولاً. العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومات ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات بالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً ادنى من الأرباح. ثانياً. أعضاء ومجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون 141 لسنة 1963. ثالثا- العاملين في الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. وبذلك فان اختصاصها يمثل كافة الطوائف المنصوص عليها في المادة أعلاه ولا يخرج من اختصاصها اولئك الذين تنظم اجراءات تأديبهم قوانين خاصة والتي تتضمن انشاء مجالس تأديبية تختص بمحاكمتهم تأديبياً كأفراد هيئة الشرطة واعضاء الهيئات القضائية واعضاء هيئة التدريس بالجامعات(14). ويذهب الدكتور ماهر الجبوري الى تفضيل كلمة انضباط عن كلمة تأديب وذلك لما في كلمة تأديب من مساس بمشاعر الموظف وكرامته(15). ونحن نتفق معه بهذا الرأي ونرى أن المشرع العراقي كان موفقاً باستخدام كلمة انضباط بدلاً من كلمة تأديب. الا انه من الافضل أن تطلق عليه تسمية محكمة الانضباط بدلاً من مجلس الانضباط العام لاسيما بان القرارات الصادرة منه تعتبر أحكام قضائية وان القرارات الخاصة بحقوق الخدمة المدنية تكون قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
__________________
- حامد مصطفى، مباديء القانون الإداري، 1968، ص210. وكذلك ينظر: الدكتور عبد الرحمن نورجان، القضاء الإداري حاضره ومستقبله، مرجع سابق، ص57.
2- د. ماهر صالح علاوي، القرار الاداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ص169.
3- المادة 14 /1 قانون انضباط الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991.
4- نصت المادة الثانية / ثانيا (لايخضع لاحكام هذا القانون منتسبو ديوان رئاسة والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات، وهيئة التصنيع العسكري والقضاة، واعضاء الادعاء العام، الا إذا وجد في قوانينهم ما يقضي تطبيق أحكامه.
5- المادة العاشرة / ف/ اولاً من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991.
6- المادة (11) الفقرة رابعا من قانون انضباط الدولة رقم (14) لسنة 1991.
7- المادة (12) الفقرة اولاً وثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 .
8- المادة 21 الفقرة اولاً وثانياً من القانون.
9- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 335 في 6/4/ 93 منشور في مجلة القضاء العدد الأول لسنة 1995، ص218.
0- قرار مجلس الانضباط العام رقم 612 في 14/6/1997 غير منشور أشار اليه صعب ناجي عبود، اجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون لسنة 2002، ص85.
1- حامد مصطفى، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص210.
2- المادة 59 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
3- قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية، برقم أضبارة 54/ انضباط- تمييز 1991 في 31/7/1991 غير منشور أشار اليه عبد المطلب عبد الرزاق، تحديد الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد، 1992، ص85.
4- ابراهيم المنجي، اجراءات الطعن أمام المحكمة الادارية العليان الطبعة الاولى، 2005، ص58.
5- أ.د. ماهر الجبوري، القانون الإداري، مرجع سابق، ص183.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|