المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

هل تغني الحشرات في الليل أكثر أم في النهار؟
12-2-2021
النقل البحري
12/12/2022
كراهة الإكتحال بما فيه مسك أو صبر أو طعم يصل الى الحلق.
18-1-2016
الادب والعلوم في بلاد الرافدين
1-12-2016
Hofstadter Sequences
28-10-2020
سبب التكذيب للمعجزة مع نفاذها وقاطعيتها
2024-04-26


شروط التظلم الإداري  
  
5628   11:04 صباحاً   التاريخ: 18-2-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص8-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

للتظلم الإداري شروطا" لا يصح بدونها إذا توافرت فيه أي دورة باعتباره شرطة القبول الدعوى أمام القضاء الإداري، ولصحة النظام الإداري بشقيه الجوزاي والوجوبي ينبغي توافر الشروط الآتية :

1. يجب أن يقدم التظلم الإداري من صاحب الشأن نفسه الذي له مصلحة في إلغاء القرار أو نائبه القانوني أذا كان ص احب الشأن ناقص الأهلية أو عديمها (1)، فالتظلم الذي يعتد به هو الذي يقدم من شخص كامل الأهلية، أما ذلك الذي يقدم من شخص ناقص الأهلية أو عديمها فلا أثر له في إلغاء القرار الإداري (2).

كما أن التظلم الإداري يجب إن يتضمن أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار، وموضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التي يبني عليها التظلم، ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها (3).

2. يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة، المصدرة للقرار، أو الهيئات الرئاسية لها وذلك فأن تقديم التظلم إلى جهة أخرى لا ينتج أثره في إلغاء القرار  أذا لم تعلم بو الجهة الإدارية المختصة، والحكمة من ذلك أن الجهة التي أصدرت القرار أو سلطتها الرئاسية هما وحدهما اللذان يمكنهما العدول عن القرار وإعادة النظر فيه. (4).

فلقبول التظلم الإداري ينبغي أن يقدمها صاحب الشأن إلى الجهة التي تملك البت فيه، وهي أما السلطة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها ، ويصح أن يقدم التظلم إلى جهة لها حق الرقابة على السلطة مصدرة القرار، فيمكن أن يقدم التظلم إلى مفوض الدولة مثلا (5) .

ولا يشترط أن يقدم التظلم إلى الجهة صاحبة الشأن مباشرة، بل يكفي لأعمال أثره أن يصل العلم به إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها، حيث ذهب فضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إلى أنه متى ما وصل التظلم إلى علم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها في الميعاد القانوني، فأنه يعتد به كتظلم صحيح منتج لأثره، ولهذا فأن تقديم التظلم إلى النيابة الإدارية يكون منتجا" لأثره متى أحالته إلى جهة الاختصاص في الميعاد القانوني  (6).

كذلك فأن البرقية المتضمنة القرار المطعون فيه والطاعن الموجه إليه تعد تظلما أداريا أذا تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبي، وتحقق بها العلم بالقرار وأسباب المعارضة فيه (7).

3. يجب أن يكون التظلم الإداري على قرار إداري نهائي، صدر فعلا من الجهة الإدارية، فيجب أن يكون محل التظلم على إفصاح من جهة الإدارة في شكل يحدده القانون عن أرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد أحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائز قانونا"، بهدف تحقيق المصلحة العامة (8).

كما يشترط في القرار الإداري موضوع التظلم أن يكون نهائية، إلى أن يصدر مستنفدا" لكافة مدارج التسلسل الإداري، وذلك بأن يكون قد صدر من سلطة أداريه تملك حق إصدارة دون حاجة إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى من مصدره، حيث يكون التظلم في هذه الحالة سابقا لأوانه، فقد نزي سلطة التصديق تعديل القرار أو رفض التصديق عليه الأمر الذي يجعل التظلم منه بلا معنى(9).

وإذا كان شرط صحة التظلم أن يقدم ضد قرار أداري نهائي، فأن القرار المنعدم لا يشترط أن يكون الطعن عليه مسبوقا تظلم منه، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا بهذا الخصوص إلى انه لما كان القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه، فأنه لا يشترط التظلم منه قبل رفع الدعوى، وأسست المحكمة لك على أن قرار المنعدم لا يدخل ضمن القرارات الإدارية، بل هو لا يعدو أن يكون عملا ماديا"، وانه بناتي على الذوق القضائي السليم أن يعفي الطعن على القرار من شرط الميعاد دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم، فكلا الشرطين يجمعهما أصل مشترك أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوي شكلا (10).

أضافه لذلك يجب أن يعلم المتظلم بالقرار الإداري وفق الطريق الذي رسمه القانون (النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني)، فإذا قرر المتظلم أن يتظلم عن قرار لم يصدر، أو عن قرار إداري غير نهائي، أو لم يتم نشره أو أعلامه إلى صاحب الشأن أو العلم به علما بقينا فأن هذا التظلم لا ينتج أثره (11).

4. يجب أن يكون التظلم حاسما وواضحا، وقاطعا في بيان مضمونه وتحديد أهدافه في طلب سحب القرار المتظلم منه، أو تعديله، أو إلغائه، وبيان العيب الذي لحق بالقرار، أذا كان التظلم مبهما" غير واضح، متضمنا" عبارات عامة لإثارة الشفقة والعطف من الجهة الإدارية المختصة دون تحديد دقيق للقرار المشكو منه فهو لا يعتد به (12).

لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه ينبغي للاعتداد بالتظلم الإداري كأجراء يترتب عليه قبول الدعوى، أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه، بحيث يتسنى للإدارة أن تستفي منه عناصر المنازعات على وجه يمكنها من فحصه، والبت فيه، وهو ما يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن يجعل القرار المتظلم منه مبهما كليا، أو أبهاما يوقع الإدارة في حيرة بشأن هذا القرار (13).

وللمحكمة في كل حالة على حدة تقرير ما أذا كان من شأن ما شاب بيانات التظلم من خطأ أو نقص التجهيل بالقرار المتظلم منه من عدمه(14) .

5. يجب أن توجد مصلحة للمتظلم من إلغاء القرار الإداري، فأما أن تؤثر على مركزه القانوني أو تمس بمصلحته  (15).

وأن المصلحة في التظلم الإداري هي نفس المصلحة في دعي الإلغاء، فليس هناك فارق - عموما - في شرط المصلحة في دعوى الإلغاء يميزه عن شرط المصلحة في التظلم الإداري (16)  .

والمصلحة لا يشترط فيها أن تستند إلى الحق قد وقع عليه اعتداء، أو مهددة بهذا الاعتداء من السلطة العامة، هذا القول بخلاف ما هو معمول به في الدعاوى العادية حيث أن مصلحة رافع  الدعوى لابد أن تستند إلى حق ذاتي أعتدي عليه فعلا (17).

_____________

1- د. محمد أنور حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2004، ص101 .

2- حكم محكمة القضاء الإداري، بجلسة 6/7/1965، نقلا عن د. عبد الفتاح حسن، قضاء الإلغاء، بدون مكان طبع، 1982، ص245 .

3- أنظر المادة (2) من قرار رئيس مجلس الدولة رقم (2) لسنة 1973 بتاريخ 12 لمم 1973 أشار إليه د. عبد العزيز عبد المنعم خليقة، الضمانات الليبية في الوظيفة العامة، ط2، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2004-2005، ص220

4- د محمد أنور حمادة، المصدر السابق، ص101

5- د. عبد العزيز عبد المنعم خليقة، الضمانات الليبية في الوظيفة العامة، ط2، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2004-2005 ،ص256

6-  المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1464، السنة العاشرة، جلسة 26/11/1966، نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المصدر نفسه ص257.

7-  المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1927، السنة الثالثة عشر، جلسة 15/11/1970، نقلاً عن المصدر نفسه، ص257

8- المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 432،السنة الثالثة والعشرون، جلسة 27/   /1978موسوعة الخمسة عشر عاماً،ج1، ص751

 9- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، المصدر السابق، ص259

 10- المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1594، السنة التاسعة والعشرون، جلسة 23/11/1985، نقلاً عن المصدر نفسه، ص259

11- د. محمد أنور حمادة، المصدر السابق، ص 101

12- المصدر نفسه ،  ص102

13- المحكمة الإدارية  العليا، طعن رقم،  3548 السنة الثامنة والثلاثون، جلسة 31/12م1994 الموسوعة الإدارية الحديثة، ج46، ص843

14- المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 195، السنة الثامنة، جلسة3/3/1968، نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المصدر السابق، ص264

15- صالح أبراهيم أحمد الميتوتي،  ص171

16- ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000 ،ص132

17- د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري ، بدون مكان طبع، 1967، ص490 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .