المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التعريف بفكرة القرار المضاد  
  
6207   02:36 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص5-8.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد سعى الفقه والقضاء الاداري الى تحديد فكرة القرار المضاد في اكثر من مناسبة، فبالنسبة للفقه في فرنسا بدا لنا الفقيه بونارد اول من اشار الى فكرة القرار المضاد وذلك بمناسبة تمييزه عن السحب اذ راى استحالة انهاء القرار السليم الا باتباع فكرة القرار المضاد وطبقا للاجراءات والاشكال المقررة له مستطردا القول بان القرار المضاد هو القرار الذي يحل محل قرار سابق. ان هذا التحليل للقرار المضاد خضع لمزيد من التعريفات الفقهيه التي تناولت هذه الفكرة ، فقد اكد الفقيه الفرنسي Muzellec (بان القرار المضاد هو القرار الذي تصدره الاداره ليحل محل قرار سابق) ، اما الفقيه الفرنسيBasset  فقد اتجه في رسالته (المبادئ العامة في القرار المضاد) الى القول بان القرار المضاد (هو القرار الذي يصدر بموجب نص قانوني ويسعى الى تعديل او الغاء قرار فردي سليم ونهائي للمستقبل)(1) وكذلك اكد الفقيه اوبيAuby  على (ان القرار المضاد هو القرار الذي يتم بمقتضاه الغاء او تعديل قرار اداري فردي سليم ويقتصره اثره للمستقبل)؛ واخيرا اتجه الفقيهRainaud في تعريفه بالقول ( بانه قرار جديد ينهي القرار الاول ويماثله في الشكل والاجراءات)(2).

اما بالنسبه للفقه العربي فيمكننا القول انه لم يكن بعيدا عما استقر عليه الفقه الاداري في فرنسا، فقد ذهب عميد الفقه المصري الاستاذ الطماوي الى تعريف القرار المضاد بانه (قرار جديد يخضع لاحكام مستقلة عن الاحكام التي صدر بموجبها القرار الملغي)(3).  وبالمعنى نفسه اتجه الدكتور احمد حافظ الى تعريفه بالقول ( القرار المضاد قرار اداري جديد ومستقل يؤدي الى الغاء القرار السليم وفقا للشروط التي يحددها القانون)(4). ، اما الدكتور ثروت بدوي فقد عرفه (بانه قرار جديد يتم بمقتضاه الغاء وتعديل القرار السابق وفقا للشروط والاجراءات التي نص عليها القانون)(5).واخيرا اتجه الاستاذ الدكتور حسني درويش الى تعريفه بانه (اجراء اداري يؤدي الى الغاء وتعديل قرار سليم بالنسبه للمستقبل)(6).اما بالنسبه للفقه العراقي فنستطيع القول انه لم يكن منسجما مع ما انتهى اليه الفقه في فرنسا ومصر ، اذ اكتفت اغلب شروحاته بالتعرض الى فكرة القرار السليم من اذ تعريفه وبيان طرق انتهائه دون التعرض الى فكرة القرار المضاد على وجه الاستقلال، رغم ذلك كانت هناك محاولة واحدة اتجهت الى تعريفه بالقول (القرار المضاد وسيلة الادارة لانهاء قرارها السليم او الذي اعتبر سليما بصورة كاملة او جزئية طبقا لضوابط قانونية واتباعا لضمانات اجرائية وذلك بالنسبة للمستقبل)(7) .ومن خلال استعراضنا للتعريفات انفة الذكر يترشح لنا ان ايا منها لم يكن جامعا لما تحتويه هذه الفكرة من مضامين وافكار وانما اقتصرت على تسليط الضوء على جوانب دون اخرى، لهذا راينا ان نستجمع عناصر القرار الاداري المضاد ليكون اكثر شمولا ، فالقرار المضاد ( قرار اداري جديد متكامل العناصر ينهي بصورة صريحة او ضمنية اثار قرار اداري فردي سليم ومنشئ لحق كليا او جزئيا باثر يمتد للمستقبل عن طريق اتباع قاعدة توازي الشكل عند عدم وجود نص … ). اما عن موقف القضاء الاداري ، فيمكننا القول بادئ ذي بدء ان فكرة القرار الاداري المضاد في القانون الاداري الفرنسي هي مبدا غير مكتوب ، يعود الفضل في ابرازها الى القضاء المتطور لمجلس الدوله الفرنسي الذي تناولها بالتعريف والتحليل، ويبدو ان القضاء الفرنسي في تطبيقه لهذه الفكرة قد اعتمد مبدا قديما استندت اليه فكرة القرار المضاد ويسمى باللاتينية ( L’actus Contrairus ) وبمقتضى هذه الفكرة ان القرار المضاد لا يكون بالضرورة صادرا من الجهة التي صدر عنها القرار الاول ولا حتى من حيث الشكل الذي جاء به القرار الاول(8). وبصورة عامة نستطيع القول ان مجلس الدولة الفرنسي اعتمد نظرية القرار المضاد بصورة صريحة في قرار له بتاريخ 27 كانون الثاني عام 1956 الذي جاء بصدد تنزيل درجة فندق سياحي عندما ذهب الى ان اجراء تنزيل الفندق يعتبر مشروعا طبقا لفكرة القرار المضاد(9) . وقد مثل هذا الحكم وما تلاه الحجر الاساس للعديد من الاحكام القضائية التي تناولت القرار المضاد بصورة اكثر وضوحا مسلطةً الضوء على مفهومه وطبيعته القانونية وشروط اصداره، ومن قبالة ذلك ما جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي في عام1981 متضمنا تعريف القرار المضاد بالقول .

Decision qui dans Les Conditions Strictement Posses Par les Lois et reglement Fin Pour Lavenir aune Situation Cree Un act individuel (10).

ومعناه ان القرار الذي خضع الى شروط محددة لا صداره استنادا الى القوانين والانظمة يصنع نهاية لمركز خُلق بواسطة قرار فردي مستقبلا.

__________________________

1- د. رحيم سليمان الكبيسي ، حريه الادارة في سحب قراراتها ، رسالة دكتوراه كلية           الحقوق ، جامعة القاهرة ،2000، ص 50.

2- د. حسني درويش ، حدود سلطة الادارة في الغاء القرار الاداري الفردي السليم- دراسة مقارنة ، مجلة العلوم الادارية ،  ع1 ،س23، 1982 ، ص 141.

3- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية- دراسة مقارنة ، دار الفكر  العربي القاهرة،1984، ص 626.

4- د. احمد حافظ نجم ، القانون الاداري ، ط1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1981 ، ص49.

5- د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الادارية ومبدأ المشروعية ، محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه معهد العلوم الادارية ، السنه الأولى ، 1970 ، ص 122 .

6- حسني درويش ، نهاية القرار الاداري، مصدر سابق ،ص 605.

7- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 54.

8- Passet , op – cit,p . 1,2

9- C. E27 janvier,  1456  Societe, Maison, des etadiant, du maroc aparis, Rec. Lebon, p. 41.

10- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق، ص51.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .