المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تقدّم الشيعة في علم أصول الفقه
2-5-2018
معنى كلمة حدث
10-12-2015
مسامحة الخرج الفعالة effective output admittance
22-10-2018
pied piping
2023-10-27
السُباب – بحث روائي
29-9-2016
الجنس Mycobacterium tuberculosis
19-7-2016


مركز الإدارة في دعوى الإلغاء  
  
4532   01:01 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص85-88.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا أريد الحديث عن عينة الدعوى الإدارية بشكل مستفيض ومخاصمة القرار الإداري ذاته  فان الحديث سينصب بشكل أساسي في بودقة دعوى الإلغاء ، وسنبتعد نوعاً ما عن نطاق دعاوى القضاء الكامل . وذلك لان هذه الأخيرة حالها كحال الدعاوى المدنية فهي دعوى شخصية تخاصم فيها الإدارة بشكل مباشر وللقاضي الإداري سلطات لا باس بها في توجيه الأوامر لها(1). أما دعوى الإلغاء فهي دعوى عينية إذا ما أخذنا بالتقسيم الحديث للدعاوى الإدارية كون المدعي يخاصم فيها القرار الإداري ، بهدف إلغائه دون أن توجه الخصومة إلى الإدارة بصورة مباشرة ، على اعتبار أن القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة عامة موضوعية(2). وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن عينية دعوى الإلغاء بقوله إنها دعوى عينية موجهة ضد قرار أدارى وأنها ليست دعوى ضد أطراف ، ونتيجة لذلك فلا يوجد مدعى عليه بالمعنى الدقيق في إجراءات دعوى الإلغاء ، بل هناك مدافع أو مدافعون عديدون عن القرار الإداري(3). أما في مصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا هناك بان دعوى الإلغاء خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري(4). أما المشرع العراقي فقد أكد في التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة الصيغة العينية لدعوى الإلغاء ، حينما قصر محل دعوى الإلغاء على القرارات الإدارية وذلك في مواضع عديدة ، فقد نص وهو بصدد بيان اختصاصات محكمة القضاء الإداري على انه : (تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية …) (5). كذلك أشار في معرض بيانه لأسباب الطعن إلى أن (أن يتضمن الأمر او القرار) و (أن يكون الأمر والقرار) و (يعتبر في حكم الأوامر والقرارات)(6). وبذلك يكون القرار الإداري هو المخاصم بذاته في دعوى الإلغاء(7). إذن فدعوى الإلغاء هي دعوى عينية تكون الخصومة فيها موجهة ضد قرار إداري غير مشروع يطلب من القضاء تقرير عدم شرعيته والحكم بإلغائه لمخالفته للقانون(8). وذلك لإصابته بعيب من عيوب عدم الشرعية (اوجه الإلغاء) التي ذكرت آنفاً . فهي بذلك لا تمثل خصومة ولا تثير نزاعاً بين شخصين أو طرفين دائن ومدين ، بل هي بحث في قضية قانونية تتمثل بمشروعية القرار الإداري ولا تقوم إجراءاتها بين أطراف، بل هي دعوى ضد قرار مخالف للقانون بمعناه الواسع(9). فيكتفي بفحص مشروعية القرار الإداري دون النظر في الحقوق الشخصية للمدعي(10).  ولكن إذا كانت دعوى الإلغاء دعوى عينية ، القرار الإداري هو المخاصم فيها فهل هذا يعني ان تكون الدعوى بغير مدعى عليه ؟ إذا كان الفرد الطاعن في القرار الإداري بمثل المدعي فلا بد ان تكون جهة الإدارة التي أصدرت القرار هي المدعى عليها(11). وإذا كانت جهة الإدارة مدعى عليها فليس لأنها تعتبر خصماً في الدعوى ، بل لأنها هي من تستطيع الدفاع عن قرارها ، وبيان أسباب ودوافع اتخاذها له ومحاولة بيان مطابقته للقانون ، وهي من تستطيع سحبه أو تعديله أو تنفيذ حكم المحكمة بشأنه ، إذ تقول محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها صادر في أول تموز 1950 . ((هي توجيه الخصومة الى الجهة الإدارية مصدرة القرار او من يمثلها لتلقي وجوه الطعن فيه والدفاع عنه ثم لاتخاذ ما تقضي به المحكمة في شانه ، لذلك كان اختصام جهة غير تلك الجهة رفعاً للدعوى على غير ذي صفه وتوجيهاً لها على غير خصم))(12).  وعلى هذا فدعوى الإلغاء لابد ان يكون فيها مدعى عليه من اجل ان تقرر الإجراءات اللازمة لرفعها وشروط قبولها وصفة من يتولى رفعها ومصلحته او تقديم المستندات للدفاع عن القرار وسحبه وتعديله وتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء(13). إذاً فان دعوى الإلغاء يجب ان توجه الى الجهة الإدارية مصدره القرار المعيب، فالإدارة مدعى عليها دائماً وابداً في دعوى الإلغاء ، وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي والمصري على ان رفع الدعوى على غير مصدر القرار يصلح لان يكون سبباً لرفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة(14).

__________________________

- عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص21 ؛ كذلك : أستاذنا الفياض ، مصدر سابق ، ص73 .

2- محسن خليل ، القضاء الإداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص452 . كذلك : سمير صادق ، مصدر سابق ، ص10.

3- محمد عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص ص79 ، 108 .

4- الطعن المرقم 295 سنة 2ق ، مجموعة العشر سنوات ، ص65 ؛ مشار إليه عند : عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص109 ؛ كذلك انظر : حكم نفس المحكمة في الطعن رقم 1440 لسنة 2ق ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الثانية ، مبدأ 68 ، ص631 .

5- المادة (7) ، البند ثانياً ، الفقرة (د) من التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة المرقم 65 لسنة 1979 .

6- المادة (7) البند ثانياً ، ف هـ ، من نفس القانون .

7- مع إقرار الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء فهناك عناصر شخصية تختلط معها ، فمثلاً مطالبة الفرد للإدارة باحترام الشرعية يتضمن مصلحة شخصية له ، وينتج عن إلغاء القرار الإداري ، كالموظف الذي يطالب بإلغاء قرار إداري برفض منحه علاوة يدعي استحقاقها فإنما يسعى من وراء ذلك الى الحصول عليها .

8- محمد عبد الوهاب ، احمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص402 ؛ كذلك : سمير صادق ، مصدر سابق، ص10 .

9- محمد علي آل ياسين ، مصدر سابق ، ص287 .

0- ماجد الحلو ، مصدر سابق ، ص256 .

1- الغويري ، مصدر سابق ، ص237 .

2- نقلاً عن : الطماوي ، قضاء الإلغاء ، مصدر سابق ، ص976 ؛ كذلك  : ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص348 . 

3- الغويري ، مصدر سابق ، ص237 .

4- استاذنا الفياض ، مصدر سابق ، ص75 ؛ كذلك انظر : حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الذي سبق الاشارة اليه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .