المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حق اقتضاء المنفعة أو الخدمة  
  
1996   04:47 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص124-128.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لاشك إن من أهم التزامات المتعاقد مع الإدارة في عقد التزام المرفق العام ,هو تقديمه للخدمات إلى المنتفعين سواء الذين ارتبطوا معه بعقود أم لم يرتبطوا ولكن تقدموا بطلب الحصول على الخدمة كطالبي الانتفاع ,و ذلك نظير رسوم معينة يتقاضاها الملتزم منهم(1). وحق اقتضاء المنفعة أو الخدمة من المرافق التي تدار بطريق الالتزام يختلف في حالتين:-

الحالة الأولى :حيث يوجد عقد بين الملتزم والمنتفع يقدم من خلال الملزم خدمات المرفق الذي يديره إلى المنتفع لقاء رسوم يتقاضاها منه(2). والعقد المبرم بين المنتفع و الملتزم هو من العقود المدنية التي تخضع

 

للقانون الخاص وهو يستند إلى عقد الالتزام بحيث لا يمكن أن يخرج عنه وقد تقرر ذلك.... في المادة(892) من القانون المدني العراقي حيث نصت على أن (ملتزم المرفق العام ملزم بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بان يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف, الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام و ملحقاته, وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين ) (3).      فإذا امتنع الملتزم عن تقديم الخدمة للمنتفع الذي يرتبط معه بعقد فان للمنتفع الحق في اللجوء إلى المحاكم العادية (المدنية) يطلب فيها تنفيذ العقد المبرم بينه وبين الملتزم وفقا للأحكام والقواعد المقررة في القانون المدني (4).

 

الحالة الثانية: وهي حالة عدم وجود عقد بين الملتزم والمستفيد و امتناع الملتزم عن تقديم الخدمة لطالب الانتفاع وهذا الأمر يثير تساؤلا مفاده هل باستطاعة طالب الانتفاع اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإلزام الملتزم بتوريد المنفعة أو الخدمة له شخصيا؟ قبل الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي التذكير إن هناك طريقاً غير مباشر يستطيع من خلاله طالب الانتفاع الحصول على المنفعة أو الخدمة فإذا ما امتنع الملتزم من تقديم الخدمة له وتحققت جميع الشروط لديه فيجوز له اللجوء إلى السلطة الإدارية المانحة للالتزام و يطلب فيها إلزام الملتزم بتقديم الخدمة له,فان رفضت الإدارة ذلك صراحة أو ضمنا فيمكن له الطعن بقرار الإدارة الصادر بالرفض الصريح أو الضمني أمام قاضي الإلغاء, و إذا كان الحكم الذي يصدر من القاضي الإداري يقتصر على إلغاء القرار المطعون فيه دون أن يعترض للنتائج التي تترتب على هذا الإلغاء فان قضاء مجلس الدولة قد

 

جرى مع ذلك على تضمين الحكم الذي يصدره بالإلغاء و دعوة السلطة التنفيذية إلى القيام بما يستلزمه تنفيذ حكم الإلغاء(5). أما بالنسبة لإمكانية لجوء طالب الانتفاع للقضاء للحصول على حكم بإلزام الملتزم بتقديم الخدمة له, فان الفقهاء الفرنسيين اختلفوا في إمكانية القيام بذلك نتيجة الاختلاف في المراكز القانونية للإفراد تجاه المرافق العامة , حيث يذهب الفقيه (جيز) والفقيه (ديكي) الى أن الفرد إزاء المرافق العامة هو في مركز قانوني يحكمه قانون المرفق سواء كانت إدارته مباشرة من قبل السلطة العامة أم غير مباشرة عن طريق الملتزم. ووفقا لرأيهم فان عقد الالتزام بالنسبة للفرد المنتفع أو الذي يطلب الانتفاع لا يعتبر عقدا وإنما هو بمثابة قانون المرفق حيث يقتصر دور هذا العقد على تعيين شخص المنتفع و المكان الذي تقدم له فيه الخدمة وحدة الانتفاع وبناءا على ذلك فان مركز الأفراد تجاه المرافق العامة بأنواعها المختلفة لا يمكن أن يعتبر حقا شخصيا يخوله اللجوء إلى القضاء بإلزام السلطة الإدارية أو الملتزم بتقديم الخدمة له شخصيا(6).و الفقيه الفرنسي بونارد يرى في هذا الصدد انه على الرغم من كون مركز الأفراد تجاه المرافق العامة هو مركز قانوني إلا انه لا يتعارض مع أن يكون للفرد حق شخصي يستمده من قانون المرفق وبالتالي يمكن لطالب الانتفاع اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يلزم الإدارة أو شركة الامتياز بذلك(7).

 

 و من جانب آخر يرى معظم الفقهاء في فرنسا أن حق الفرد الذي يطالب بالمنفعة أو الخدمة يكون له حق شخصي تجاه المرفق و بالتالي يستطيع اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يلزم الشركة صاحبة الامتياز بتقديم الخدمة(8). وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الاتجاه و في حكمه الصادر في5/11/1937 في قضية ((Union hy der o- Electrigue de L'as oast))((أن طالب الانتفاع بخدمات المرفق العام إذا قضت شركة الامتياز طلب فله أن يلجا إلى القاضي المدني للحصول على حكم بأحقيته في الحصول على الخدمة التي يقوم بأدائها))(9).

 

__________________________________

1- د. السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, المصدر السابق,ص288, وقد بينت محكمة القضاء الإداري المصري وذلك في حكم لها صدر في25/ آذار/1956 بالقول ((.. إن التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد احد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو أحدى وحداتها الإدارية وتطبيقا للشروط التي توضع له بأداء خدمة عامة للجمهور..)) المجموعة السنة العاشرة,ص259.

2- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص114.

3- تقابلها المادة(669) من القانون المدني المصري.

4- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص114

5- د.محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص224.

6-–Jeze ,Essad'un theorie sur le fonctionnt,des services publies. R.D.P. 1902 . pag.26.                                              

 -Duguit: De la stuation des partieuliers alegard des serices publies, R.D.P1907. Page 411.

7-Bunnard,précis de driot adminstruliers 4emeed,   1945,page  .315

8- د. محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق, ص227.

9- د. الطماوي, أسس العامة للعقود الإدارية, المصدر السابق,ص681.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .