أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
375
التاريخ: 27-4-2016
450
التاريخ: 27-4-2016
373
التاريخ: 27-4-2016
480
|
يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختياراً بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه نهى عن العمائم والبرانس (1).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام، قال : قلت له : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه » (2).
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا فرق بين أن يستر رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو بغير مخيط ، كالعمامة والإزار والخرقة وكلّ ما يعدّ ساترا ، وإذا ستر ، لزمه الفداء ، لأنّه باشر محظورا ، كما لو حلق ، وإذا غطّى رأسه ، ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية مستحبّا.
ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكورة (3) ، لأنّ المتوسّد يطلق عليه عرفا أنّه مكشوف الرأس.
ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد ، كالعمامة والقلنسوة ، أو بغيره ، كالزنبيل والقرطاس ، أو خضب رأسه بحنّاء ، أو طيّنه بطين ، أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا ونحوه عند علمائنا.
وذكر الشافعي عن عطاء أنّه لا بأس به ، ولم يعترض عليه (4).
وهو يشعر بموافقته ، إذ من عادته الردّ على المذهب الذي لا يرتضيه.
وقال ابن المنذر وجماعة من الشافعية : إنّه نصّ في بعض كتبه على وجوب الفدية (5) ، فبعض الشافعية قطع بالأول ولم يثبت الثاني (6) ، وبعضهم قال : إنّ في المسألة قولين (7).
ووافقنا أبو حنيفة (8) على التحريم ووجوب الفدية ، لأنّه غطّى رأسه بما يستره ، فوجبت الفدية، كغيره.
احتجّ الآخرون : بأنّه قصد نقل المتاع لا تغطية الرأس.
ولو ستر رأسه بيديه ، فلا شيء عليه ، لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر. وكذا لو وضع يديه على فرجه ، لم يجزئه في الستر.
ولأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه.
وجوّز الحنابلة للمحرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ ، ليجتمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله الغبار ، ولا يصيبه الشّعث ، ولا يقع فيه الدبيب ، لما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهلّ ملبّدا (9) (10).
__________________
(1) الموطّأ 1 : 325 ـ 8 ، سنن أبي داود 2 : 165 ـ 1823 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 ـ 2929 ، سنن الترمذي 3 : 194 ـ 195 ـ 833 ، سنن النسائي 5 : 132 و 133 ، سنن البيهقي 5 : 49.
(2) التهذيب 5 : 307 ـ 1051 ، الاستبصار 2 : 184 ـ 614.
(3) كور العمامة : إدارتها على الرأس. لسان العرب 5 : 155 « كور ».
(4) فتح العزيز 7 : 435 ، المجموع 7 : 253.
(5) الحاوي الكبير 4 : 102 ، فتح العزيز 7 : 435 ، المجموع 7 : 253.
(6 و 7) فتح العزيز 7 : 435 ، المجموع 7 : 252 ـ 253.
(8) انظر : فتح العزيز 7 : 435.
(9) سنن النسائي 5 : 136.
(10) المغني 3 : 309 ـ 310 ، الشرح الكبير 3 : 278.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|