المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أهمية ناتج (Yield) عملية التخليق
1-12-2015
جود الامام الكاظم
10-8-2016
Complement Set
13-1-2022
الاشـوريـون
25-10-2016
حركة المختار : سنة 66 هـ
1-11-2017
العمود الصحفي
18/12/2022


حكم نكاح المحرم لو تزوّج أو زوّج غيره.  
  
479   02:05 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص384-385.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

لو تزوّج المحرم أو زوّج غيره وإن كان محلا أو زوّجت المحرمة ، فالنكاح باطل ، ولا فرق بين أن يكون المزوّجان محرمين أو‌ أحدهما ، عند علمائنا ، لأنّه منهي عنه ، وكان باطلا ، كنكاح المرضعة.

ولقول الصادق عليه السلام: « إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه » (1).

وقال أحمد : إن زوّج المحرم لم أفسخ النكاح (2).

وهو يدلّ على أنّه إذا كان الوليّ بمفرده أو الوكيل محرما ، لم يفسد النكاح ، هذا عند بعض أصحابه ، والمشهور عندهم : الأول (3).

إذا عرفت هذا ، فلو عقد المحرم لغيره ، فإنّ العقد يكون باطلا ، لقول  الصادق عليه السلام: « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » (4).

وأمّا الخطبة فإنّه تكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلّين ، لأنّه تسبّب إلى الحرام ، فكان مكروها ، كالصرف ، بخلاف الخطبة في العدّة ، فإنّها محرّمة ، لأنّها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء العدّة قبل انقضائها رغبة في النكاح ، فكان حراما.

ولا فرق بين الإمام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المحرّم.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : يجوز للإمام أن يعقد للمحرم في حال إحرامه ، لأنّه يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامّة ، لأنّه موضع الحاجة (5).

ونمنع من الحاجة الزائدة على عقد الولي الولاية الخاصّة.

__________________

(1) الكافي 4 : 372 ـ 2 ، الفقيه 2 : 231 ـ 1097 ، التهذيب 5 : 328 ـ 329 ـ 1130 ، الإستبصار 2 : 193 ـ 649.

(2 و 3) المغني والشرح الكبير 3 : 320.

(4) الكافي 4 : 372 ـ 1 وفيه بزيادة « ولا يخطب » التهذيب 5 : 330 ـ 1136.

(5) الحاوي الكبير 4 : 126 ، حلية العلماء 3 : 293 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 217 ، والمجموع 7 : 284.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.