أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
319
التاريخ: 27-4-2016
382
التاريخ: 27-4-2016
392
التاريخ: 26-4-2016
372
|
إذا استظلّ حالة الاختيار ، وجب عليه الفداء ـ وهو رواية عن أحمد ، وقول أهل المدينة (1) ـ لأنّه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا ، فأشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه.
ولأنّ الفداء يجب للضرورة فبدونها أولى.
ولأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمعه ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى (2).
وأحمد وإن منع التظليل إلاّ أنّه لم يوجب الفدية ، فقيل له : إنّ أهل المدينة يقولون : عليه دم ، قال : نعم أهل المدينة يغلطون (3).
إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها وإحرام الحج.
وقال الشيخ في بعض كتبه : لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها ، لزمه كفّارتان ، لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال ، لأنّي محرور تشتدّ الشمس عليّ ، فقال : « ظلّل وأرق دما » فقلت له : دما أو دمين ، قال : «للعمرة؟ » قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين»(4).
ومع صحة السند نحمله على الاستحباب.
وقال بعض الشافعية : إذا لم تمسّ المظلّة رأسه ، فلا فدية ، وإن مسّته ، وجبت الفدية (5) .
__________________
(1) المغني 3 : 287 ، الشرح الكبير 3 : 277.
(2) الكافي 4 : 351 ـ 5 ، التهذيب 5 : 311 ـ 1065 ، الإستبصار 2 : 186 ـ 625.
(3) المغني 3 : 287 ، الشرح الكبير 3 : 277.
(4) التهذيب 5 : 311 ـ 1067.
(5) فتح العزيز 7 : 433.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|