أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
401
التاريخ: 27-4-2016
531
التاريخ: 27-4-2016
330
التاريخ: 27-4-2016
331
|
إذا ترك الإحرام من الميقات عامدا ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.
ولو تركه ناسيا أو جاهلا ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا ـ وقالت العامّة : يحرم من موضعه (1). وابن جبير (2) وافقنا ـ لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.
واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : باختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركنا لم يختلف ، كالوقوف والطواف (3).
والملازمة ممنوعة.
ويستحب لمن يحرم من ميقات أن يحرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يحرم من آخره ، لوقوع الاسم عليه.
ومن سلك طريقا لا يفضي إلى هذه المواقيت في برّ أو بحر ، فقد قلنا : إنّ ميقاته حيث يحاذي واحدا منها.
ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني: يتخيّر (4).
__________________
(1) المغني 3 : 230 ، الشرح الكبير 3 : 226.
(2) المغني 3 : 230 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، المجموع 7 : 208 ، حلية العلماء 3 : 271.
(3) المغني 3 : 230 ، الشرح الكبير 3 : 226.
(4) فتح العزيز 7 : 86 ، الحاوي الكبير 4 : 72 ، المجموع 7 : 199.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|