أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
351
التاريخ: 21-4-2016
377
التاريخ: 21-4-2016
532
التاريخ: 21-4-2016
438
|
إذا قضى الحاجّ والمعتمر ، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات ، وعليه في إحرام العمرة الإحرام من أدنى الحلّ ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (1) ـ لأنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات ...، فلا يجوز في القضاء ، لأنّه تابع.
وأمّا في العمرة : فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء ، فكذا في القضاء.
ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم (2).
وقال الشافعي : إذا أفسد الحجّ والعمرة ، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء ، كما لو أحرم قبل الميقات (3).
ونحن نقول بموجبه ، لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.
وينتقض : بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا ، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل (4).
__________________
(1) المجموع 7 : 415 ـ 416 ، فتح العزيز 7 : 475 ، الحاوي الكبير 4 : 233.
(2) صحيح البخاري 3 : 4 ، صحيح مسلم 2 : 880 ـ 135 ، سنن ابن ماجة 2 : 997 ـ 999 ، سنن الترمذي 3 : 273 ـ 924.
(3) الحاوي الكبير 4 : 233 ، فتح العزيز 7 : 474 ، المجموع 7 : 389 ـ 390 و 415 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المغني 3 : 384 ـ 386 ، الشرح الكبير 3 : 324.
(4) المجموع 7 : 390.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|