المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24



اشكال الارهاب وفقا لنطاقه  
  
2321   09:15 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص59-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 يمكن تقسيم الارهاب من حيث مداه وامتداد اثاره الى نمطين هما : ارهاب محلي تنحصر ممارساته وعملياته داخل الدولة وارهاب دولي يمتد عبر الدول .

أ.الارهاب المحلي : وهو الارهاب الذي يمارس داخل نطاق الدولة ولا يتجاوز حدودها ، فمن المتصور ممارسته من جانب الدولة ومن جانب الافراد والجماعات على السواء ، فقد تمارسه الدولة ضد مواطنيها ، او يمارسه مواطنوا الدولة ضد سلطات الحكم فيها –لاهداف معينة كالسعي للسلطة- فهو عنف ينحصر داخل الدولة وليس له ارتباط خارجي ، ولا يوقع ضحايا من الاجانب ولا يضر بمصالح اجنبية والا اصبح ارهابا دوليا ، حتى لو تم على اقليم الدولة ، ومن ثم فان الارهاب يتطلب المحلية او الوطنية في جميع عناصره سواء من حيث المنفذين او مكان التنفيذ او التخطيط او الاعداد للعمل ، وكذلك الضحايا والاهداف والنتائج المترتبة عليه والاعتماد على الدعم المحلي في التمويل(1).

ب. الارهاب الدولي : هو الارهاب الذي تتوافر له الصفة الدولية في احد عناصره ومكوناته ، والتي تضفي عليه الطابع الدولي ، وذلك عندما يكون احد الاطراف دوليا سواء اشخاصا او اشياء او اماكن او ان يكون الهدف دوليا مثل اساءة العلاقات الدولية . هذا وقد قررت لجنة الخبراء المنبثقة عن الاتحاد الدولي لتوحيد القانون الجنائي ان الارهاب يكون دوليا في الاحوال التالية :

اولا : في حالة اثارة اضطراب في العلاقات الدولية .

ثانيا : ان توجه الجريمة ضد دولة غير الدولة التي فيها ابتدأت الجريمة .

ثالثا : ان يكون الفاعلون لاجئون من الخارج .

رابعا : ان يتم التجهيز للجريمة في بلد اخر خلاف الدولة المعنية بارتكاب الجريمة او ان يحدث الارتكاب للجريمة في غير الدولة المعنية . ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان مثل هذا النمط من الارهاب لا يخضع للاختصاص العقابي للدولة المعنية فحسب بل تحكمه وتحدد العقوبات الرادعة له مبادئ القانون الدولي العام المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

__________________ 

1- انظر – د. امام حسانين خليل ، مصدر سابق ، ص 89-90.

- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ،  ص 177.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .