المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



القضايا التي عرضت على التحكيم الدولي المتعلقة بتحديد الجرف القاري  
  
4381   10:45 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : محمد ثامر السعدون
الكتاب أو المصدر : الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة : ص26-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اولا  : قضيه تحديد الجرف القاري بين الولايات المتحدة وكندا .

في 29 اذار عام1979 وقعت الولايات المتحدة الامريكية  وكندا اتفاقيتين الاولى تتعلق بالساحل الشرقي للحدود البحرية بينهما والثانية تتعلق بحل مشاكل الصيد وتضمن الاتفاق الالتزام بان ايا من الاتفاقيتين لاتدخل حيز التنفيذ مالم تقترن بالاخرى .ففيما يتعلق باتفاقية تسوية الحدود البحرية فانها تتكون من اربع مواد وملحقين يشيران الى ضرورة عرض النزاع على غرفة منازعات يطلب الى محكمة العدل الدولية تشكيلها بناء على رغبة الطرفين فان اهملت المحكمة رغبتهما فانهما يعرضان النزاع على محكمة التحكيم الدولية الدائمة في حين تولت المواد الاخرى ايضاح كيفية تكوين الغرفة والقواعد التي تطبقها والقضية التي يراد الفصل فيها وحجيه الاحكام التي تصدر عنها(1) . في هذه القضية ادعت الولايات المتحدة ان التمييز يجب ان يتم بين السواحل الامامية والسواحل الخلفية ويقصد بالسواحل الامامية تلك السواحل اللصيقة او المجاورة لساحل الدولة .

اما السواحل الخلفية فهي تلك السواحل التي تنحرف عن الاتجاه العام للساحل وبالتالي لايجوز الحاقها بالدول الساحلية في حين كانت الحجة ألكندية قائمه على اساس نظرية التجاوزات او عدم تجزئة سواحل الدول الاخرى كاساس للترسيم وكأساس ايضا للحفاظ على الحقوق المكتسبة بشان مناطق الصيد التي تعد عاملا جوهريا في الترسيم(2)  ولكن المحكمة رفضت الحجتين معاً واعطت قرارها القائم على اساس ان التقيسم يجب ان يتم بواسطة الاتفاق وعلى خلفية مفاوضات تتم بحسن نية وليس لاي دولة ان ترسم حدودها البحرية مع دول مقابلة او مجاورة لها بصورة منفردة وان الاتفاق المشار اليه يجب ان يتم طبقا لمعاييرالانصاف وان يتم الوصول من خلالها الى نتائج منصفة بعد الاخذ بالاعتبار الظروف ذات الصلة والتعاريج الجغرافية واذا لم يتم الوصول الى هذا الاتفاق   فان بالامكان اللجوء الى طرف ثالث لديه القدرة اللازمة لتحقيق ذلك . وبذلك تكون المحكمة قد اهملت مبدأ تساوي البعد الذي كانت كندا تطالب بأقراره ولجأت الى الاتفاق ولعل هذا الحكم اقرب إلى ادعاءات الولايات المتحدة (3) .

ثانيا : قضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا وبريطانيا عام 1977 .

    تمت الإحالة على التحكيم بين الدولتين بموجب اتفاقية حزيران 1975 حيث تشكلت محكمة خاصة للتحكيم تنظر في النزاع بين الدولتين وفق مطالبهما التي تركزت في مسالتين أساسيتين هما :_

1- تحديد الجرف القاري في القنال الانكليزي وبحر المانش وما هو الوضع القانوني للجزر البريطانية في القناة القريبة من السواحل الفرنسية وعلى بعد 6,6 اميال بحرية .

2- تحديد الجرف القاري لكل من الدولتين في منطقة المحيط الاطلسي حيث تملك كل دولة بعض الجزر مثل جزيرة (SCILLY ) البريطانية وجزيرة (USHANT) الفرنسية.

كانت بريطانيا تطالب هيئة التحكيم بتطبيق قاعدة الأبعاد المتساوية بين الساحل الفرنسي والجزر البريطانية في القنال الانكليزي في حين كانت فرنسا تطالب بأعمال هذه القاعدة من الساحل الفرنسي الى الساحل البريطاني مع اعطاء الجزر البريطانية ستة اميال بحرية في منطقة القنال .  اما في منطقة المحيط الاطلسي فقد كانت بريطانيا تطالب بتطبيق قاعدة الابعاد المتساوية مع احتساب الاثر الكامل لجزيرتي ( scilly ) و (ushant ) بالنسبة لجميع الاجزاء المزمع تحديدها وفق المادة السادسة  من اتفاقية جنيف 1958 بشأن الجرف القاري في حين دفعت فرنسا بان التحديد في هذه المنطقة يجب ان يتم استناداً الى نقاط معينة تٌرسم بحيث تٌعبر عن الاتجاه العام للساحل مع إهمال المادة السادسة التي تدعي فرنسا بانها غير ملزمة لها بسبب التحفظ الذي أبدته اتجاهها(4) ، وبعد مناقشة حجج الاطراف ودفوعهم قررت المحكمة ان القانون واجب التطبيق هو القانون الدولي العرفي وأوضحت المحكمة ان قاعدة تساوي البعد المقررة في المادة السادسة من اتفاقية جنيف عام 1958 بشأن الجرف القاري ليست تعبيراً عن قاعدة معمول بها في القانون الدولي العرفي ولا يمكن اعتبارها  ملازمة لفكرة الجرف القاري او نتيجة طبيعية او حتمية لتلك النظرية استنادا الى مبدأ القرب او المتآخمة(5) . واشارت المحكمة الى الشكوك التي اعرب عنها اعضاء لجنة القانون الدولي والتي استندت الى ان الشكل الجغرافي للساحل يمكن ان يجعل في بعض الحالات التحديد القائم على اساس البعد تحديدا ً غير عادل وعلى هذا الأساس اقرت المحكمة ان المبدأ الاساسي في القانون العرفي لتحديد الجرف القاري هو ان الحدود البحرية يجب ان يتم تعيينها عند عدم الاتفاق طبقا لمبادئ العدالة(6) .

________________

1-MARK  B . FELDMAN AND DAVID COLSON , THE MARITIME BOUNDARIES OF THE UNITED  STATES , A . J . I . L , VOL .75 ,1981 ,P 761 .

2 - I. C. J . YEAR BOOK , 1982 – 1983 , P 123 .

               وترجم الى عدم التجزئةNO CUTTING OFF ورد هذا المصطلح باللغة الإنكليزية كما يلي :   

3 - SANG  MYAN  RHEE , EQUITABIE SOLUTIONS TO THE MARITIME BOUNDARY DISPUTE BETWEEN THE UNITED STATES  AND CANADA IN THE GULF OF MAINE . A . J . I .L ,VOL .75, 1981, P. 602 .

انظر ايضا د. بدرية العوضي , الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار مع دراسـة

      تطبيقية على الخليج العربي , الكويت , 1988 ، ص    137التي أوردت  مطلب الولايات المتحدة كما يلي :

- ( THAT DELIMITION OF A SINGLE MARITIME BOUNDARY REQUIRES THE APPLICATION OF EQUITABLE PRINCIPLES TAKING INTO ACCOUNT THE RELEVANT CIRCUMSTANCES IN THE AREA TO  PRODUCE AN EQUITABLE SOLUTION ) .

4 - DAVID  A . COLSON , THE UNITED KINGDOM – FRANCE COTINENTAL  SHELF ARBITRATION , A . J . I . L , VOL . 73 , 1979 , P112 . 

5- Rainer Lagoni , Oil And Gas Deposits Across National Frontiers , A. J . I . L , Vol . 73 , 1979 , P . 241 .  

6- أستاذتنا د. جنان جميل سكر،تحديد المجالات البحرية في الخليج العربي،        رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية القانون ،جامعة بغداد،1978, ص161 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .