أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
2611
التاريخ: 30-1-2021
9913
التاريخ: 20-3-2016
10619
التاريخ: 20-3-2016
2027
|
نصت المادة (282) عقوبات عراقي على تشديد العقوبات وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت هذه الجريمة بإحدى الظروف المشددة الآتية :-
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة الإعدام(1). لذلك فإن الظرفين المشددين الأول والثاني لهما طبيعة موضوعية ، إذ انهما يتعلقان بجسامة الضرر أو الخطأ الذي ينتج عن نشاط الفاعل ويمتد أثرهما إلى المساهمين في الجريمة ، وهما يحدثان أثرهما سواء اتجهت أو انصرفت نية الفاعلين إليهما أم لا لأن القانون قد نظر إلى هذه الجرائم باعتبارها من الجرائم المتعدية القصد أي تلك الجرائم التي لا يشترط لتوافرها اتجاه القصد إلى النتيجة المحتملة(2)، إذ إن عدم توافر القصد هذا لا يحول دون تثبيت المحكمة من أن الجاني كان يتوقع حصول النتيجة لكنه أقدم على ارتكاب الجريمة قابلاً المخاطرة بحدوث هذه النتيجة(3). وفضلاً عن ذلك لابد للمحكمة من التثبت من توافر العلاقة السببية ، بين هذين الظرفين وبين الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (280 و 281) وهي تستعين بذلك بأهل الخبرة ورجال المالية والاقتصاد الرسميين للتحقيق من توافر تلك العلاقة السببية وتحقيق تلك النتائج والتي تؤدي لتحقيق هذين الظرفين المشددين أو أحدهما(4). ولذلك فقد تضمنت نص المادة (282) من قانون العقوبات العراقي ظروفاً مشددة تبدو مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً ، أو يتصور أن ينتج عن تزوير العملة هبوط في سعر العملة أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة ،وفي هذه الحالة يقضي المشرع بعقوبة مشددة . أما تشديد العقوبة في الظرف الثالث ، أي في حالة ارتكابها من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص فقد جاء بسبب وجود المساهمة الجنائية بين مجموعة من المجرمين لارتكاب جريمة منظمة لتزييف العملة أو تزويرها أو تقليدها أو ارتكاب أية جريمة من الجرائم المرتبطة بها . ومن ثم فإن المشرع العراقي يشدد العقوبة هنا لخطورة ارتكاب الجريمة من قبل عصبة من الأشخاص في محاولة منه لمواجهة خطر العصابات المنظمة والمتخصصة بمثل هذه الجرائم ، ولهذا يمكن القول بان المشرع العراقي يشدد العقوبة في هذه الحالة لمجرد تعدد مرتكبي هذه الجرائم حتى لو ارتكب كل واحد منهم جريمة مختلفة عن الآخر ، فقد يقوم بعضهم بفعل التقليد أو التزوير أو التزييف في حين يقوم البعض الآخر بترويج العملة أو إدخالها إلى العراق أو إخراجها منه أو أي فعل آخر من الأفعال المكونة للجرائم الملحقة أو المتصلة بجريمة التزييف المنصوص عليها في المادتين (280 ، 281) من قانون العقوبات مما يؤكد هذا القول صراحة نص المادة ( 282 ) التي بينت (إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو ارتكب من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص..) ، إذ أشارت المادة إلى مجمل الجرائم بمختلف صورها المذكورة في المادتين (280، 281) دون تحديد خصوصاً وأن المادة قد جاءت مطلقة دون أن تشترط على سبيل المثال ضرورة اشتراك العصبة في فعل من أفعال جريمة التزييف أي في صورة من صور هذه الجريمة) وليس في الجرائم المرتبطة بها (كالترويج أو التعامل .. الخ). ولقد كان قانون العقوبات البغدادي الملغي (خالياً) من الإشارة إلى تلك الظروف المشددة إلى أن صدر قانون التعديل المرقم 51 لسنة 1968 ، إذ أصبحت المادة (162) عقوبات بغدادي تنص على عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا ترتب على الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1،2) من المادة (161) واللتين تضمنتا أفعال التزييف والاستعمال) هبوط سعر العملة العراقية أو سندات قرض الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو تعرض أمن الدولة للاضطراب(5). وقد تنبه المشرع العراقي ، عند وضع قانون العقوبات النافذ على ذلك أيضاً ، بالنص على الظروف المشددة في مادة مستقلة هي المادة (282) عقوبات عراقي ، وكذلك شدد العقوبة إلى الاعدام بموجب القانون المرقم (9) لسنة 1993 ، وذلك عندما ازدادت كميات الأوراق النقدية المزيفة المطروحة إلى التداول لإحداث التخريب الاقتصادي فقد شدده العقوبة إلى الاعدام وتطبق فقط على جنايات التزييف والاستعمال الوارد في المادتين (280،281) عقوبات عراقي ، وكما يبدو من ظاهر هذه النصوص، إن القانون العراقي قد ساوى في العقوبة المشددة ، بين العملة وبين السندات الحكومية بسبب هبوط القيمة سواء "تحقق ذلك في الداخل أو في الخارج ، وهذا راجع إلى كونه قد ساوى بينهما في العقاب على أفعال تزيفهما وعلى أفعال استعمالهما على خلاف الأمر في القانون المصري ، الذي ساوى في العقاب بينهما بشان الهبوط في القيمة كظرف مشدد ، ولم يساو بينهما في عقوبة أفعال التزييف والاستعمال(6) وان المادة (203) عقوبات مصري تعد هذه الظروف من الظروف المشددة الجوازية التي يستمد قيامها على تقدير محكمة الموضوع بوصفها الخبير الأعلى في كل ما يستطيع ان تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة(7). وقد قضى في العراق بان قيام المتهمين بترويج العملة الأجنبية وهم على بينة من أمرها وتسببهم في هبوط سعر العملة الوطنية ، سواء بانخفاض قوتها الشرائية في الداخل أو بهبوط سعر صرفها بالنسبة للعملات الأجنبية ، يستوجب تطبيق النص الخاص ، بتشديد العقوبة والوارد في المادة (282) عقوبات عراقي(8).
_______________
[1]- شدد العقوبة إلى الاعدام بموجب القانون رقم (9) لسنة 1993.
2- د. علي حسين الخلف ، ود. سلطان الشاوي ، المصدر السابق ، ص249.
3- د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص435.
4- نصت المادة /166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل على انه (للمحكمة أن تعين خبيراً أو أكثر في المسائل التي تحتاج إلى الرأي..) انظر في بيان الأحكام الجزائية الأستاذ عبدالأمير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج2 ، بغداد ، 1977 ، ص221-222.
5- لقد جاء في الأسباب الموجبة لهما القانون ، كثرت في الآونة الاخيرة ، عمليات تقليد العملة العراقية ، وقد ضبطت كميات من هذه العملة المقلدة ، وظهر من التحقيق ان تقليدها يرتكب في الخارج ثم تنقل هذه العملة المقلدة وتهرب إلى داخل العراق ، بقصد استعمالها فيه ويظهر من كثرتها انها كانت لأغراض == زعزعة الثقة بالعملة وبالاقتصاد العراقي والإساءة إلى سمعة العراق المالية وعلاقاته ومصالحه الداخلية والخارجية ، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة مما يؤيد بان هذه العمليات ، ليست من تدبير أفراد يستهدفون الربح الشخصي وإنما هي من صنع جهة أجنبية ، تسعى وراء تلك الأغراض ، وحيث أن التعامل بهذه العملة المقلدة ونقلها وإدخالها إلى العراق بقصد استعمالها فيه يخدم تلك الأغراض الخطرة ، لذلك فقد وجد أن تعديل قانون العقوبات المرقم 98 لسنة 1963 لا يفي بالغرض ولابد من إعادة النظر في مواد ذلك التعديل بغية تشديد العقوبة وجعلها الاعدام في الحالات الخطرة ، انظر نص القانون المنشور في الوقائع العراقية ، العدد 1573 في 26/5/1968 .
6- انظر المادة (202) عقوبة مصري التي نصت على ما يأتي :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد عملة ورقية او معدنية .. ويعتبر في حكم العملة الورقية ، أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً في حين نصت المادة (203) مكرر على ما يأتي :
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة .. جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
7- نقض مصري 16/4/1962 / مجموعة الأحكام ، س 13 رقم 89 ، ص352 ، انظر د. احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص270.
8- انظر القضية المرقمة 496 /ج/1986 في 2/2/1987 ، محكمة جنايات الكرادة نقلاً عن الأستاذ حسن سعيد عدي المصدر السابق ص 193
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|