المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06



الركن المعنوي في جناية القتل العمد القصد الجنائي  
  
9914   10:19 صباحاً   التاريخ: 30-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص16-25
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ماهية القصد الجنائي :

القصد الجنائي هو الركن المعنوي في الجريمة العمدية ، وهو يعني اتجاه إرادة الجاني إلي تحقيق النتيجة الإجرامية التي يعاقب عليها القانون .

المشكلات العملية التي قد يثيرها القصد الجنائي :

إذا كانت النتيجة في القتل العمد هي إزهاق روح إنسان حي ، فإن القصد الجنائي في جناية القتل العمد هو : اتجاه إرادة الجاني إلي إزهاق روح إنسان حي .

ولا فرق هنا بين إرادة إزهاق روح زيد أو روح بكر ، فكلاهما إنسان حي . وتترتب على ذلك النتائج الآتية :

( أ ) : الغلط في شخص المجني عليه :

* لا عبرة بما إذا كان الجاني قد أراد قتل زيداً ، فأطلق عليه النار وهو يظنه بالفعل زيداً ، لكن تبين أنه بكر الذي يشبهه تقريباً . فالجاني هنا أراد قتل إنسان حي ، وقد قتل بالفعل إنساناً حياً . ولا يقبل منه أن يدفع بأنه وقع في غلط في شخصية المجني عليه ، لأن القانون لا يحمي حياة زيد فقط ، بل يحمي حياة بكر أيضاً ، وحياة كل إنسان حي .ولذلك يحاكم الجاني هنا عن تهمة قتل عمد .

( ب ) : الحيدة عن الهدف :

* لا يقبل من الجاني كذلك ان يدفع بأنه إذ قتل المجني عليه ، فإنه لم يكن يقصد قتله هو ، بل كان يقصد قتل زيد الذي كان يسير أو يجلس جواره ، وأن العيار الوحيد الذي أطلقه أصاب المجني عليه على غير إرادته ، بمعنى أنه قد حدا عن هدفه . بل إن الجاني في هذه الحالة ( حالة الحيدة عن الهدف )   يحاكم عن جريمة قتل عمدي تامة ، بالنسبة للمجني عليه الذي قتل بالفعل ، وكذلك عن جريمة شروع في  قتل عمدي بالنسبة لمن كان يقصد قتل هو أخطأه عياره ، لأنه استنفد بالفعل سلوكه الإجرامي اللازم لتحقيق تلك النتيجة ولكن خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه ، هو الحيدة عن الهدف . وهذه الحالة تمثل تعدداً معنوياً للجرائم ، لأنه أتى سلوكاً مادياً واحداً ، ومن ثم يعاقب بالعقوبة المقررة للوصف الأشد ، وهي عقوبة القتل العمدي التام .

* أما إذا كان الجاني  في الحالة الأخيرة  ( حالة الحيدة عن الهدف )  لما تبين له أنه أخطأ هدفه بالعيار الأول الذي قتل شخصاً لا يقصده ، قد أطلق عياراً آخر على زيد الذي كان يقصده منذ البداية ، فقتله بالفعل هذه المرة ( أي بالعيار الثاني ) أو أصابه فقط وتم إنقاذه من الموت ، فإن الجاني يكون قد ارتكب جناية قتل عمدي مقترن بجناية قتل عمدي أخرى أو شروع فيه ( حسب الأحوال ) . وتلك حالة خاصة من حالات التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم ، وسنرى حكمها في موضعه فيما بعد.

( ج ) : الغلط في محل الحماية الجنائية في القتل العمد :

* إذا كان القصد الجنائي في القتل العمد ، هو اتجاه إرادة الجاني إلي إزهاق روح إنسان حي ، فلا بد أن يثبت فعلاً أنه  أي الجاني  كان يريد إزهاق روح إنسان حي .

* أما إذا ثبت أن الجاني حين أطلق عياره الناري على مصدر صوت حركة تأتي من وسط زراعته مثلاً ، كان يعتقد فعلاً أن هدفه حيوان مفترس يختبئ وسط تلك الزراعات ، ولكن تبين أنه كان إنساناً حياً ، فإن الجاني لا يسأل عن قتل عمد ولا عن شروع فيه ، لانتفاء قصده الجنائي لحسن نيته( أي لغلطه في محل الحماية الجنائية في القتل العمد ) . لكنه قد يسأل عن جريمة قتل خطأ أو إصابة خطا حسب الأحوال إذا توافرت أركانها .

( د ):لا ت أثير للباعث على القتل ، على قيام القصد الجنائي :

* ما دام الجاني قد اتجهت إرادته إلي قتل إنسان حي ، فقد ثبت قصده الجنائي . وإذا فرض أن المجني عليه كان مريضاً ميؤوساً من شفائه ، وأن من قصد قتله كان باعثه على ذلك هو تخليص المجني عليه من آلامه،(وهو ما يعبر عنه أحياناً بالقتل للشفقة ) ، فإن هذا الباعث أياً كان وصفه  لا أثر له على ثبوت القصد الجنائي للجاني ، ومن ثم لا أثر له على توافر أركان جريمة القتل العمد ، وإن كان من الجائز أن يكون نبل الباعث ظرفاً مخففاً للعقوبة .

* وبالمثل إن كان القاتل عمداً قد ارتكب جريمته لباعث شرير أو خسيس ، كرغبة في الانتقام من المجني عليه او من ذويه ، أو لفشله في النيل من المجني عليه ، أو تمهيداً لارتكاب جريمة أخرى ، أو لإخفاء آثار تلك الجريمة، أو لتضليل العدالة أو لأي باعث آخر من هذا القبيل ،

فإن ذلك لا يضيف شيئاً جديداً إلي القصد الجنائي ، وإنما ينحصر أثره في تشديد العقوبة أو في عدم معاملة الجاني بأية رأفة .

( هـ ) : عناصر القصد الجنائي في القتل العمد :

* في ضوء الفروض العملية التي استعرض ناها  فيما تقدم  يتضح أن للقصد الجنائي في جريمة القتل العمد عنصرين أثنين يلزم توافرهما .

* وأول هذين العنصرين هو إرادة النتيجة المعاقب عليها قانوناً، فإذا انتفت إرادة إزهاق روح إنسان ، فقد تخلف القصد الجنائي في جناية القتل عمداً ، وبالتالي لا تقوم تلك الجريمة ، ( وإن كان هذا لا يمنع من البحث في إمكانية توافر أركان جريمة أخرى كالقتل الخطأ ) .

* أما ثاني هذين العنصرين ، فهو العلم بحقيقة الواقع ، أي العلم الذي لا يشوبه غلط في محل الحماية الجنائية وهي روح الإنسان الحي .

*والواق ع أن ثبوت الإرادة والعلم على هذا النحو ، يغني عن الكثير من الأمور التي قد تثور في هذا الصدد ، كعلم الجاني بأن سلوكه الإجرامي صالح لإحداث النية المعاقب عليها ، وأن الوسيلة التي يستخدمها في ذلك صالحة لإحداث الوفاة بطبيعتها أو في الظروف المستخدمة فيها .

* كذلك فإن ثبوت الإرادة والعلم علي هذا النحو ، يغني عن تطلب أن يكون الجاني قد توقع أن يؤدي سلوكه إلى النتيجة المعاقب عليها قانونا ، لأنه لا محل للحديث عن مجرد توقع في ضوء وجود إرادة ثابتة، فثبوت الإرادة يجب ويستغرق فكرة التوقع ويغني عنها تماما ، باعتبار تلك كلها أمورا ذهنية لدي الجاني . ومن ناحية أخرى فالحديث هنا عن توقع النتيجة من عدمها قد يؤدي من ناحية إلى الخلط بين الأمور الذهنية للجاني وهي مسألة تتعلق بالقصد الجنائي أي الركن المعنوي للجريمة وبين القوانين الطبيعية للسببية ( وهي مسألة تتعلق بالركن المادي للجريمة . ومن ناحية أخرى فإن إثارة فكرة توقع النتيجة من عدمها ، في هذا المقام ، قد تؤدي إلي الخلط بين عناصر القصد الجنائي، وبين صورة أخرى للقصد الجنائي هي صورة القصد الاحتمالي.

* وليس من بين عناصر العلم ، المطلوب إثباتها لقيام القصد الجنائي ، العلم بحكم القانون في السلوك الإجرامي للجاني والنتيجة التي سعي إليها ، لأن العلم بالقانون الجنائي مفترض في الكافة ، بحيث لا يعذر أحد بجهله في القانون ولا بغلط فيه .

(و):عدم جواز الخلط بين القصد الجنائي وعلاقة السببية :

يثار التساؤل أحياناً عن توقع الجاني تسلسلاً معيناً لعلاقة السببية، ولكن القوانين الطبيعية لعلاقة السببية تعمل آثارها على نحو لم يتوقعه الجاني . وقد سبق لنا تناول هذه المسألة بصدد بحث علاقة السببية.

* ومع ذلك ، فلا بأس من العودة إليها مرة أخرى هنا لأهميتها فيما نحن بصدده . فلو فرض أن الجاني  قاصداً قتل المجني عليه ضربه ضرباً مبرحاً قاصداً من ذلك قتله ، فأفقده الوعي تماماً وأعجزه عن الحركة لدرجة أنه  أي الجاني اعتقد أن المجني عليه قد مات فعلاً ، فقام بإلقائه في ترعة ، أو في حفرة وأهال عليه التراب ، أو أشعل فيه النيران  وهو يظن أنه يفعل ذلك كله في جثة وليس في إنسان حي ، لكن المجني عليه كان ما يزال على قيد الحياة رغم الجولة الأولى من السلوك الإجرامي للجاني ، ولم يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا بسبب الجولة الثانية من سلوك الجاني ، فهل يجوز للجاني أن يدفع بأنه لم يرتكب قتلاً عمداً تاماً، وإنما ارتكب شروعاً في قتل عمد( بالجولة الأولى من سلوكه الإجرامي)، وقتلاً خطأ ( بالجولة الثانية من سلوكه الإجرامي ) ؟ .

* لا نعتقد ذلك ، ولا نستطيع الدفاع عن مثل هذا القول ، وذلك للأسباب التالية :

1-أن السلوك الإجرامي للجاني وإن كان حدث على مراحل ، إلا أنه في مجموعة كان في إطار نشاط إجرامي واحد هدفه الرئيسي في مجموعه هو القتل العمد ، ثم إخفاء الجثة إمعاناً في تضليل العدالة .

2-  أن كل مرحلة من مراحل السلوك الإجرامي للجاني صالحة بذاتها لإحداث النتيجة التي يريدها وهي إزهاق روح المجني عليه ، وقد تحققت النتيجة بالفعل من السلوك الإجرامي في مجموعه .

3-  إن القول بغير ذلك يؤدي في النهاية إلي مكافأة الجاني على تمثيله بما اعتقد أنه جثة ، أو على محاولة تضليل العدالة ، بينما يجب معاملته على العكس من ذلك تماماً بالنظر إلى خطورة وجسامة أفعاله الإجرامية في إطار ذلك السلوك الإجرامي الواحد .

4-  أنه ليس فيما نراه أي خروج على قاعدة قانونية جنائية ولا منطقية ولا عقلية .

5- أن التشكيك في وجود قصد جنائي في المرحلة الثانية من سلوك الجاني والقول بأنه قد وقع في غلط لاعتقاده بتعامله مع جثة وليس إنساناً حياً، هو مبالغة في تسطيح الأمور ، بما يطلق عليه ما يعرف بنظرية " هندسة القانون " .. أي التعويل على حرفية الألفاظ

أكثر من مدلولها على حساب العقل و المنطق والوجدان ، الذي هو أساس الامتناع في المسائل الجنائية .

( ز ) : القصد الجنائي في القتل العمد:

هل هو قصد عام أم قصد خاص؟

* يندر أنه يخلو مرجع علمي من هذا التساؤل ، في مثل هذا المقام ولذلك ، ولعدم الخروج على ما هو مألوف ، نورد هذا التساؤل .

فقد اشترط البعض لتوافر أركان جريمة القتل العمد ، أن تكون لدى الجاني نية إزهاق روح المجني عليه ، وقد شدد هذا الرأي على ذلك العنصر ، سواء في آراء الفقه أو أحكام القضاء . ونحن نعتقد في مثل الباعث على هذا الشرط ، من منطلق الرغبة في التأكيد على ضرورة إثبات قصد إزهاق روح إنسان حي فعلاً . ونرى أن الاختلاف حول تسمية إرادة إزهاق الروح ، أو نية إزهاق الروح ، مجرد اختلاف لفظي ، ونرى نفس الشيء بالنسبة لتسمية القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة القتل العمد ، بالقصد الجنائي العام أو القصد الجنائي الخاص ، ما دام الكل متفق على معنى واحد .

* فالعبرة كما يقال ليست الألفاظ والمباني ، وإنما هي بالمقاصد والمعاني . وما دام المعنى المراد هو التأكد من أن الجاني قد أراد فعلاً إزهاق روح المجني عليه ، فيستوي أن نسمي ذلك "نية" أو" قصداً" ، " تماماً " أو " خاصاً " ، ما د منا متفقين على عناصر بنيان القصد الجنائي ( أو الركن المعنوي ) في جريمة القتل العمد … بل لعلنا نقول إن مجرد تسميته تلك الجريمة بالقتل العمد ، أي مجرد استعمال لفظ " العمد " ، هنا ، يكفي جداً أو يحول دون الاختلاف في التسمية ، كما أنه يميز بوضوح تلك الجريمة عن جريمة الضرب المفضي إلى موت، وكذا عن جريمة القتل الخطأ ، لأنه هنا " قُتل عمداً " .

 ( ط ) : القصد المباشر والقصد الاحتمالي :

* يقصد بتعبير " القصد المباشر " الحالة الذهنية لدى الجاني الذي أراد إحداث نتيجة معينة وسعى لها سعيها فحدثت بالفعل . كمن اتجهت إرادته غلي قتل شخص معين فأطلق عليه النار فسقط قتيلاً .

فالجاني هنا أراد هذه النتيجة ، وكان له ما أراد .

* ولكن قد يحدث أن يريد الجاني قتل ذلك الشخص ، ولكنه يدرك أنه لن يستطيع النيل منه بمفرده ، لأنه دائماً يحيط نفسه بمن يحرسه ، أو انه لا يوجد وحده إلا نادراً جداً وفي أحوال يكون فيها بعيداً عن متناول الجاني . فيعقد الجاني العزم على قتل ذلك الشخص حتى ولو مات معه آخرون لا يعرفهم الجاني ولا يريد قتلهم ، بل وقد يتمنى ألا يكونوا مع غريمه أو أن ينجو هم من الموت دون غريمه . وقد يكون المكان المتاح لتنفيذ الجاني جريمته هو طائرة يستقلها المجني عليه مع غيره ، أو قاعة يحضر فيها اجتماعاً ، أو مناسبة اجتماعية يحضرها ، فيقدم الجاني على تنفيذ جريمته في هذا المكان قاصداً ومريداً قتل عدوه ، وقابلاً في الوقت نفسه ما قد يحدث للآخرين من موت أو إصابة ، في ضع قنبلة تنفجر في هذا المكان ، أو يهاجم الجمع بسلاح آلي ، أو يشعل النار فيه ….الخ . فيقتل غريمه ، كما يقتل أو يصيب بعضاً ممن كانوا معه .

* وفي هذه الحالة يكون قصد الجاني بالنسبة لغريمه الذي أراد قتله ، قصداً مباشراً ، أما بالنسبة لمن يرد لا موتهم ولا إصابتهم ولكنه قبل ذلك في سبيل تنفيذ إرادته ، فيكون لديه ما يسمى بالقصد الاحتمالي .

فهو  أي الجاني  لم تتجه إرادته إلي قتلهم ولا إصابتهم ، ولكنه قبل ذلك وارتضاه .

* وعلى ذلك يكون تعريف القصد الاحتمالي بأنه حالة ذهنية لدى الجاني ، يقبل فيها حدوث نتيجة إجرامية لا يريدها ، في سبيل حدوث النتيجة الإجرامية التي اتجهت إرادته إليها .

* ويسأل الجاني عن قتل عمد في الحالتين ، أي في حالة القصد المباشر كما في حالة القصد الاحتمالي . وذلك أمر منطقي .

* وما نود إيضاحه هنا ، هو أن فكرة " القصد الاحتمالي " إذن ليست إلا صلة قانونية مشروعة وعادلة تماماً ، للخروج من مشكلة عدم ثبوت القصد المباشر ، الذي هو الأصل في قيام واكتمال أركان الجريمة .

( ي ) : القصد المحدود والقصد غير المحدود :

* قد تتجه إرادة الجاني إلي قتل شخص معين ، أي ينحصر قصده في إزهاق روح هذا الشخص تحديداً . ويسمى قصده الجنائي هنا بـ " القصد المحدود " . ولكن قد يحدث في عملية إرهابية أو تخريبية ، أوفي حالة هياج نفسي مثلاً ، أو تحت تأثير ثورة عاطفية معينة ، أو أي ظرف اجتماعي آخر ، أن يقدم الجاني على إطلاق النار أو إلقاء متفجرات على جمع من الناس قاصداً قتل أشخاص غير محددين وكيفما اتفق ، وبصرف النظر عمن يكونون . ويسمى القصد الجنائي هنا بالقصد " غير المح دود " وهو في الحقيقة مجموعة من المقصود الجنائية المجتمعة في ذهن الجاني ، وإنما تعارف الفقه على هذه التسمية تعبيراً عن واقع الحال في هذا الفرض . وحكم القانون هنا هو مسئولية الجاني عن كل ما أدى إليه فعله من جرائم كاملة أو شروع فيها ، بما في ذلك ظرف الاقتران المشدد .

( ك ) : متى يلزم توافر القصد الجنائي :

* للجريمة ركنان ، المادي والمعنوي . ويجب أن يوجد الركنان في زمن واحد ، أي أن يكون القصد الجنائي معاصراً للسلوك الإجرامي ، بحيث لو كان الجاني قد أتى السلوك الإجرامي في وقت ليس لديه قصد تحقيق النتيجة التي وقعت ، ولكنه بعد وقوعها احتفل بها وتمت لو كان قصدها من البداية ، فإن جريمته لا تكون جريمة عمدية ، ويجوز أن تكون جريمة غير عمدية لو توافرت أركانها .

* وبالعكس ، لو ت افر القصد الجنائي للقتل وقت السلوك الإجرامي ، ولكن تراخت الوفاة لفترة من الوقت كانت كافية لإحساس الجاني بالندم ، وتمنى لو لم يمت المجني عليه ، بل وحاول إسعافه لإنقاذه من الموت ، لكن النتيجة تحققت ومات المجني عليه بسبب سلوك الجاني ، فإن الأخير يكون مرتكباً لجناية القتل العمد .

* ولا يحتج في الفرض الأخير بعدول الجاني عن الجريمة ، لأن العدول الذي يعتد به هو الذي يحدث في مرحلة الشروع ، ( أي البدء في التنفيذ ) ، أما بعد استنفاد النشاط الإجرامي فلا محل للحديث عن عدول ، لأن مرحلة الشروع كانت قد انتهت .

إثبات قصد القتل في حكم الإدانة :

* إذا انته ت المحكمة   إلي ثبوت جناية القتل العمد ، وإدانة الجاني بهذه التهمة ، وجب عليها أن تورد في حكمها أدلتها على ثبوت وتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ، وهو قصد أو نية إزهاق الروح   وليس لهذا الإثبات صيغة معينة ، وإنما للمحكمة أن تعبر عن ثبوته بما اتضح لها من أدلة الإدانة ، ويتعين عليها أن يكون استخلاصها لذلك من أدلة لها أصل في الأوراق ، ومن أدلة طرحت في الجلسة ، وبالجملة أن يكون تسبيبها للحكم سليماً وصحيحاً وفقاً للقانون .

* بعبارة أخرى فإن استخلاص المحكمة لثبوت القصد الجنائي  ( شأنه شأن ثبوت باقي أركان الجريمة )  هو مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض إلا في الأحوال المقررة قانوناً وقضاءً ، كأن يكون الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب ، أو الخطأ في تطبيق القانون ، أو الفساد في الاستدلال ، أو الإخلال بحق الدفاع .....الخ

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .