المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06



الرقابة على الجوانب المالية للأحزاب السياسية في الدول المقارنة  
  
4353   12:19 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للاحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص171-175
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 سعى المشرع الفرنسي من خلال اصدار قانون (( الشفافية المالية للحياة السياسية )) في 11/3/1988 إلى تنظيم الرقابة على الجوانب المالية للاحزاب السياسية عليها من علانية شاملة لكل اجزاء نشاطها المالي .وانصبت معظم احكام هذا القانون على تنظيم الرقابة المالية على الأحزاب السياسية في مجال استخدامها للاعانة السنوية المقدمة من الدولة ، حيث الزمها بتقديم تقرير سنوي عن حساباتها موثق بالمستندات اللازمة إلى مكتب رئاسة احد مجلسي البرلمان ، على ان تنشر هذه التقارير في الجريدة الرسمية ، ويترتب على اخلال الحزب السياسي بهذا الالتزام فقدانه الحق في الحصول على الاعانة المقدمة من الدولة في العام التالي (1) .وهذا يعني ان الأحزاب السياسية لا تخضع للرقابة المالية التي تمارسها هيئة المحاسبة المالية أو غيره من الاجهزة الرقابية مما يفضي إلى المحافظة على استقلال الأحزاب السياسية في مواجهة السلطات الحكومية (2) .وبسبب رغبة المشرع الفرنسي في تعزيز الرقابة على الجوانب المالية للاحزاب السياسية بادر إلى اصدار قانون 15/1/1990 ، الذي تضمن تأسيس (( اللجنة الوطنية المختصة بحسابات تمويلات الحملات السياسية )) (3). وتمارس هذه اللجنة اختصاصاتها في مجالين : الاول رقابة حسابات المرشحين في في الحملات الانتخابية المختلفة ، والثاني في الرقابة على الجوانب المالية للاحزاب السياسية ، وتتألف هذه اللجنة من (9) اعضاء يتم تسميتهم بمرسوم لمدة (5) سنوات ، ويتم اختيارهم على النحو الآتي :

(3) اعضاء من مجلس الدولة يتم ترشيحهم من قبل نائب رئيس مجلس الدولة،

(3) اعضاء من محكمة التمييز يتم ترشيحهم من قبل رئيس محكمة التمييز ،

(3) اعضاء من هيئة المحاسبة المالية يتم ترشيحهم من قبل رئيس هيئة المحاسبة (4) .

وتمارس هذه اللجنة اعمالها في مجال الرقابة المالية من خلال تلقيها تقارير عن حسابات سنوية خاصة بالأحزاب السياسية ، حيث الزم القانون هذه الأحزاب بتقديم التقارير واشترط ان تكون مصدقة من قبل خبيرين في مجال الحسابات ، واذا لم يتم تقديم هذه التقارير في الوقت المحدد، أو إذا تبين للجنة عند مراجعتها للتقارير المقدمة اليها عدم دقة أو صحة بياناتها ، فان الحزب المخالف قد يفقد حقه في اعانة الدولة للسنة القادمة (5) . اما قانون الأحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977 فقد نصت م (12) منه على ان (( لا يجوز صرف اموال الحزب الا على اغراضه واهدافه طبقاً للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب ان يودع امواله في احد المصارف المصرية وان يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن ايرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات وحسابات ايرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من الشؤون المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية اوجه صرف امواله وعلى الحزب ان يمكّن الجهاز من ذلك. وعلى الجهاز المذكور اعداد تقرير سنوي عن كافة الاوضاع والشؤون المالية للحزب واخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذه التقارير )). ويرى جانب من الفقه في مصر - ونحن نؤيده – الى ان هذا النص قد وضع الأحزاب السياسية تحت سيطرة الحزب الحاكم، وذلك لان الجهاز المركزي للمحاسبات يتبع مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم من خلال حصوله على اغلبية دائمة فيه لم تقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس منذ أن طبق قانون الأحزاب وحتى الوقت الحاضر فضلاً عن الطابع الحكومي للجنة شؤون الأحزاب السياسية والهيمنة الواضحة للحزب الحاكم عليها والمتجسدة في رئاستها من قبل رئيس مجلس الشورى احد اعضاء الحزب الحاكم(6). وقد اشارت م (26) الى فرض عقوبة الحبس او الغرامة او كلاهما معا في حالة مخالفة احكام ف(1) و ف(2) من م(12). وتكفلت م(11) ف(3) ببيان مظهر من مظاهر العلانية حينما نصت بأن ((على الحزب ان يعلن عن اسم المتبرع وقيمة ما يتبرع به في احدى الصحف اليومية على الاقل وذلك اذا زادت قيمة التبرع على (500) جنيه في المرة الواحدة او على (100) جنيه في العام الواحد)). اما قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم (32) لسنة 1992 فقد اشار الى موضوع الرقابة المالية في م(22) منه التي نصت على ان ((على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية : ... د. سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة))، في حين الزمت م(20) الأحزاب السياسية بتزويد وزير الداخلية بنسخة من موازناتها السنوية خلال الربع الأول من السنة المالية مع بيان عن مواردها المالية ومصادر تمويلها وأوضاعها المالية، وله او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الأحزاب وتدقيق قيودها المالية. ولم يحدد المشرع الاردني جزاءً خاصاً في حالة الاخلال بأحد الالتزامات الواردة في م(20) و م(22) وهذا يعني شمول المخالف بأحكام م(24) ف(د) التي قضت بفرض عقوبة الحبس او الغرامة في حالة مخالفة احكام قانون الأحزاب السياسية وعدم تحديد عقاب خاص لهذه المخالفة. اما قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمني رقم (66) لسنة 1991 فقد نص في م(24) على ان ((لا يجوز صرف اموال الحزب او التنظيم السياسي الا على اغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي، ويجب على الحزب او التنظيم ان يودع امواله في احد المصارف اليمنية وان يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن ايراداته ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي وعلى الحزب او التنظيم ان يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي الى اللجنة المختصة)). وقضت م(22) ف(ب) بإيقاف الاعانة المقدمة من الدولة في حالة عدم تقديم الحزب السياسي لتقريره السنوي الخاص بحسابه الختامي. ونظمت م(25) الطريقة التي تتم بها ممارسة الرقابة على الجوانب المالية للأحزاب السياسية حيث نصت على ان ((للجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب او التنظيم الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وايرادات ومصروفات الحزب او التنظيم ومشروعية ايراداته وأوجه صرف امواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبها اللجنة على ان تقدم صورة من التقرير الى قيادة الحزب او التنظيم وعلى اللجنة والمجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل اليها الا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً لهذا القانون )) واشار القانون الى مظهر من مظاهر العلانية المالية للاحزاب السياسية تمثل في الزامها بتثبيت اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية قانونية مع ابلاغ لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية اذا زادت قيمة التبرع عن (100.000) الف ريال في المرة الواحدة او عن (200.000) الف ريال في العام الواحد (7).اما قانون الأحزاب السياسية الجزائري رقم 9-97 لسنة 1997 فقد نص في م(34) على ان (( يجب على كل حزب سياسي ان يمسك محاسبة بالقيد المزدوج ، وجرد لاملاكه المنقولة والعقارية . كما يجب ان يقدم حسابات سنوية الى الادارة المختصة (8) .ويبرز في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها )).كما نصت م (35) في القانون على ان (( يجب على الحزب السياسي ان يتزود بحساب واحد يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية في مقره الرئيسي او في فروعه المقامة عبر التراب الوطني)).وقضت م (41) بفرض عقوبة الحبس والغرامة او احدهما في حالة مخالفة الاحكام الواردة في كل من م(34) و م(35) وبعد بحث موضوع تمويل الأحزاب السياسية في قوانين كل من العراق والدول المقارنة ، نورد الملاحظات الآتية :-

1. وردت الاشارة الى التمويل العام للأحزاب السياسية في كل من قانون الجمعيات 1922 وقانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991، في حين لم نجد مثل هذا الامر في باقي القوانين العراقية المقارنة.

2. منح قانون الأحزاب السياسية رقم(30) لسنة 1991 رئيس الجمهورية صلاحية تحديد منحة الدولة السنوية في ضوء عدد المنتمين الى الحزب السياسي وعدد ممثليه في المجلس الوطني ودوره في النضال الوطني وكان الأجدر بالمشرع العراقي ان يبادر الى تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن، وأن يمنحها هذه الصلاحية في ضوء الاحكام والضوابط التي اشرنا اليها في كل من فرنسا وكذلك اليمن.

3. لاحظنا حرص جميع القوانين المنظمة للأحزاب السياسية على تأكيد مسألة اعتماد الأحزاب في تمويلها على مصادر وطنية ، وحظر أي تمويل من جهة اجنبية، وهذا يعكس رغبة المشرع في المحافظة على ولاء هذه الأحزاب وصدق انتماءاتها الوطنية.

4. لاحظنا عناية المشرع الفرنسي بموضوع الرقابة على الجوانب المالية للأحزاب السياسية، وهذا بلا شك انعكاس للمشاكل التي شهدتها فرنسا اثناء الحملات الانتخابية مما أدى الى اصدار عدة قوانين للوصول الى ((الشفافية والعلانية)) في الميدان السياسي، ويبدو ان هذا الموضوع لم يلق ذات الاهتمام من قبل القوانين العراقية او العربية المقارنة، وقد يفسر هذا الأمر بعدم مواجهة هذه المسألة على المستوى العملي التطبيقي وخاصة في العراق.

5. لاحظنا حرص المشرع الفرنسي على تأكيد استقلالية وحياد الجهة المسؤولة عن الرقابة على الجوانب المالية للأحزاب السياسية، حيث تبدى ذلك من خلال أسلوب تشكيلها والعضوية فيها.  ونرى ان يبادر المشرع العراقي الى تشكيل لجنة مختصة بموضوع الرقابة على الجوانب المالية للأحزاب السياسية على ان يراعى فيها الاستقلال والحياد والاختصاص في مجال الرقابة المالية فضلا عن التفرغ لأن ذلك أدعى الى المحافظة على مبدأي الحرية والمساواة في مجال تمويل الأحزاب السياسية.

_____________________________________

 

 

1- Jacques Robert . Libertes , Melanges , paris : L.G.D.J, 1999 , P 83.

2- Ibid , P84.

3-يرمز لهذه اللجنة اختصاراً بـ ( C.C.F.P ) .

4- Georges Burdeau (and others) , op. Cit, P.477.

5-  Georges Burdeau (and others), op. cit, P. 478.

6- د. حسن البدراوي ، المصدر السابق ، ص583.

7- م (17) من القانون .

8- ويقصد بها وزارة الداخلية .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .