أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
2297
التاريخ: 5-8-2022
1323
التاريخ: 17-5-2017
5621
التاريخ: 25-3-2022
2447
|
مما يقيد أمر القبض أيضا، وجوب صدوره في شكل معين، إذ يعد هذا الشكل بما يتضمنه من معلومات وبيانات من ضمانات حرية المتهم، وعليه فان الشكل الذي يصدر فيه أمر القبض يتأثر بقرينة براءة المتهم. حيث يبدو ذلك الأثر في القانون العراقي من خلال البيانات التي يشتمل عليها أمر القبض سواء كان متعلقاً بالمتهم أو طريقة معاملته أو ما يتعلق بجهة إصداره. إذ نصت م(93) من الأصول الجزائية على انه ( يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه. إن كانت معروفة – ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة إليه، ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره وختم المحكمة). هذا التحديد الدقيق للمتهم، لاشك فيه ضمانة لبراءة الآخرين، ومنعاً للوقوع في الخطأ أو التعسف في استعمال حق القبض من قبل السلطة المنفذة لأمر القبض، كما في تحديد نوع الجريمة ومادتها القانونية نوع آخر من الضمانات يتعلق بطريقة معاملة المتهم. إذ لا شك إن تلك المعاملة تختلف فيما لو كان المطلوب القبض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس أقل من سنة، أم بجريمة معاقب عليها بالإعدام، وقد تعزز ذلك، حينما أوجب المشرع على القاضي أن يبين في أمر القبض تكليفه لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على المتهم وإرغامه على الحضور في الحال، إذا رفض ذلك طوعاً(1). وبمفهوم المخالفة، فإنه إذا لم يبين القاضي طريقة إحضار المتهم في حالة رفضه الامتثال للأمر، فإن منفذي القبض لا يستطيعون إرغامه على الحضور. ومع ذلك لا نعتقد أن المشرع العراقي – في نص تلك المادة – أراد ذلك المفهوم، استناداً إلى أمرين، الأول إن من خصائص القبض، انه ينطوي على جبر وإكراه، سواء كان هذا الإكراه مادي أي بالقوة أو معنوي أي بالتهديد، فالمتهم لا يُحضر إلى قاضي التحقيق أو المحكمة، وفقاً لمشيئته في الحضور، إذا صدر ضده أمر بالقبض. والأمر الثاني، ما نص عليه المشرع في المادة (108) أصول جزائية من انه ( إذا قاوم المتهم القبض عليه أو حاول الهرب، فيجوز لمن كان مأذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه، وتحول دون هروبه، على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى موته، ما لم يكن متهماً بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد ). لذا يبدو إن القانون العراقي ما كان يريد من نص المادة (93) – فيما يتصل بإرغام المتهم على الحضور – سوى التأكيد على أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة، على استخدام القوة في بعض الجرائم وعلى بعض المتهمين، إذا رفض المطلوب القبض عليه الانصياع إلى أمر القبض. كما يفهم من نص المادة (108)، طريقة معاملة المتهم لتنفيذ أمر القبض(2)، ويمكن إيجازها بفروض ثلاثة:
الفرض الأول: أن يوافق المتهم وينصاع لأمر القبض.
الفرض الثاني: أن يرفض المتهم الأمر ولكنه لا يقاوم القبض.
الفرض الثالث: أن يرفض المتهم أمر القبض، كما انه يقاوم تنفيذ القبض.
في الحالة الأولى لا تستخدم أية قوة لتنفيذ أمر القبض، وفي الثانية كذلك، أما في الفرض الثالث وضع المشرع العراقي معياراً لتنفيذ القبض جبراً هو استخدام القوة المناسبة التي تمكن أعضاء الضبط القضائي من القبض على المتهم. أي يجب أن يكون هناك تناسب بين استخدام القوة من قبل سلطة التنفيذ وبين درجة المقاومة من قبل المتهم من جهة، وجسامة الجريمة المطلوب بها من جهة أخرى. ومعيار التناسب في استخدام القوة، للقبض على المتهم، أمر معقول، لاسيما إن المتهم البريء غالباً ما يستجيب لأمر القبض وان كان يرفضه، ولكن ما هو غير مقبول أو معقول أن تصل درجة استخدام القوة إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى موت المتهم، حيث أجازها القانون في حالة أن الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. فإن أيدنا ذلك فهو موافقة على إعدام أي متهم – في جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام – قبل المحاكمة بل والتحقيق معه، وعليه لا يجوز قبول هذا الفرض، لتعارضه مع قرينة براءة المتهم، إلا إذا كان أعضاء الضبط القضائي في حالة الدفاع الشرعي. ومما يسند قرينة البراءة أيضا فيما يشتمله أمر القبض، جواز تدوين القاضي فيه، وجوب إطلاق سراح المقبوض عليه، إذا قدم تعهداً كتابياً بالحضور، سواء اقترن بكفالة أو بدونها أو بإيداع مبلغاً معيناً في صندوق الدائرة، إذ في ذلك ما يعزز أن السلطة التحقيقية إنما تتعامل مع المتهم بفرض انه بريء، رغم اتخاذها ذلك الإجراء التحقيقي(3).
____________________
1-حيث نصت المادة (93) من قانون الأصول الجزائية بأنه ( يجب اضافة إلى البيانات المتقدمة، ان يشتمل أمر القبض على تكليف أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم، وإرغامه على الحضور في الحال، إذا رفض ذلك طوعاً ).
2- كان الاجدر بالمشرع العراقي ان يبين بداية طريقة معاملة المتهم عند تنفيذ أمر القبض، قبل ان يفترض مقاومة المتهم للقبض، فيبين طريقة التعامل مع هذه المقاومة.
ولقد أحسن المشرع المصري عندما نص في المادة (49) من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه، إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً ). وفي ذلك ارشاد وبيان لأعضاء الضبط القانوني وافراد الشرطة في أهمية معاملة المتهم على أساس تمتعه بأصل البراءة.
3- انظر نص م ( 95 ) أصول جزائية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|