القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إصدار الحكم في طلب اعادة المحاكمة التشريع العراقي
المؤلف:
علي جبار عبد الكرعاوي
المصدر:
اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة:
ص85-87
25-3-2022
3071
نبحث في هذا الموضوع النظر في الدعوى، وإصدار الحكم من قبل المحكمة المختصة، والتي قد تكون محكمة التمييز أو المحكمة مصدرة القرار أو محكمة أخرى من الدرجة ذاتها، ثم نبحث في التعويض في حال وروده كما يلي:
الفقرة الأولى: النظر في الدعوى في التشريع العراقي
تقوم محكمة التمييز بدراسة الطلب وتدقيقه من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فإذا تبين لها أن طلب إعادة المحاكمة مبني على أحد الأسباب التي بينها القانون على سبيل الحصر، وإن لهذا الطلب جديته ووجاهته، وإنه يقوم على أسباب معقولة، تقرر محكمة التمييز قبوله. وعلى العكس من ذلك، إذا ما وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة مبني على أسباب واهية وغير جدية ولا مجدية، فلها أن ترفض هذا الطلب.
وإذا ما قررت محكمة التمييز قبول طلب إعادة المحاكمة، فإنها تقوم بإحالة القضية على المحكمة مصدرة القرار، أو إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
وحين حال القضية إلى المحكمة التي اختارتها محكمة التمييز، فإن المحكمة التي أحيلت لها القضية تضع يدها عليها كأية محكمة موضوع أخرى، ومن واجب هذه المحكمة أن تحدد موعدا لجلسة يدعى إليها الخصوم في الدعوى، ثم تمكن كل واحد منهم من ممارسة حقوقه كافة وتقديم بيناته، ثم تصدر حكمها كما يرتاح إليه ضميرها بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بالإدانة مع عقوبة تحددها وفق سلطتها التقديرية (1)
ويكون حكمها قابلا للطعن فيه مثل باقي الأحكام العادية الأخرى. لكن هذه المحكمة لا تستطيع في حال الإدانة أن تحكم بعقوبة تتجاوز حدود العقوبة التي قضي بها الحكم الذي طعن فيه بطلب إعادة المحاكمة، كما لا تستطيع أن تستبدلها بعقوبة أشد، وذلك عملا بمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه، فلا يجوز تسويء مركز المحكوم عليه، لأن تظلمه من الحكم الصادر ضده لا ينبغي أن ينقلب وبالا عليه.
الفقرة الثانية: حالة الحكم بالبراءة وحق التعويض في التشريع العراقي
جاء في المادة (278) من قانون الأصول الجزائية العراقي بأنه يترتب على إلغاء الحكم زوال آثاره الجزائية والمدنية كلا أو جزءا، ورد الغرامة والتعويض والأشياء والأموال المسلمة أو المصادرة عينة إن وجدت، أو دفع قيمتها إن لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانونا (2).
وعليه، فإنه يترتب على الحكم بالبراءة والغاء الحكم السابق زوال آثاره كافة، وكأنه لم يكن. ويشمل ذلك الشق الجزائي والمدني، كما يمكن أن تزول الأثار كلية أو في جزء فقط منها، وفي حال الحكم على البراءة فإنه يستتبع ما يلي حكما:
- رد الغرامة التأمين الذي يدفع لمحكمة التمييز).
- الأشياء والأموال المسلمة أو المصادرة عينة (في حال وجودها أو دفع قيمتها)، إلا إذا كانت المصادرة واجبة قانونا، فلا عاد حينها.
- التعويض عن الضرر الذي حصل نتيجة الحكم المطعون فيه، ومن الطبيعي أنه إذا كان الطاعن أو المحكوم عليه متوفية، فإن زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه يمكنهم المطالبة بهذا التعويض أمام المحكمة، وإذا ما تقررت براءة المحكوم عليه، فإن تعويض الضرر يدرج في حكم البراءة سواء من المحكمة التي تنظر في إعادة المحاكمة أو من محكمة النقض، وتقوم الدولة بدفع قيمة هذا التعويض على أساس أنه من جملة مصاريف الدعوى، ما لم يكن التعويض قد طلب على أساس الحق الشخصي، فيلزم بدفعه الجاني أو الشاهد الذي أدين بالشهادة الكاذبة، ولا شك أن مقدار التعويض المادي هو أمر خاضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تملك من خلال الظروف والوقائع المحيطة بالدعوى أن تحدد قيمة هذا التعويض.
____________
1- عبد الله بن فهد صالح العويس، إعادة المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، (الرياض - المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007 ، ص115
2- المادة (278) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
