المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24



إصدار الحكم في طلب اعادة المحاكمة التشريع العراقي  
  
2496   01:25 صباحاً   التاريخ: 25-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص85-87
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018 2117
التاريخ: 9-1-2021 2409
التاريخ: 19-3-2018 3352
التاريخ: 2-2-2016 2726

نبحث في هذا الموضوع النظر في الدعوى، وإصدار الحكم من قبل المحكمة المختصة، والتي قد تكون محكمة التمييز أو المحكمة مصدرة القرار أو محكمة أخرى من الدرجة ذاتها، ثم نبحث في التعويض في حال وروده كما يلي:

الفقرة الأولى: النظر في الدعوى في التشريع العراقي

تقوم محكمة التمييز بدراسة الطلب وتدقيقه من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فإذا تبين لها أن طلب إعادة المحاكمة مبني على أحد الأسباب التي بينها القانون على سبيل الحصر، وإن لهذا الطلب جديته ووجاهته، وإنه يقوم على أسباب معقولة، تقرر محكمة التمييز قبوله. وعلى العكس من ذلك، إذا ما وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة مبني على أسباب واهية وغير جدية ولا مجدية، فلها أن ترفض هذا الطلب.

وإذا ما قررت محكمة التمييز قبول طلب إعادة المحاكمة، فإنها تقوم بإحالة القضية على المحكمة مصدرة القرار، أو إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.

وحين حال القضية إلى المحكمة التي اختارتها محكمة التمييز، فإن المحكمة التي أحيلت لها القضية تضع يدها عليها كأية محكمة موضوع أخرى، ومن واجب هذه المحكمة أن تحدد موعدا لجلسة يدعى إليها الخصوم في الدعوى، ثم تمكن كل واحد منهم من ممارسة حقوقه كافة وتقديم بيناته، ثم تصدر حكمها كما يرتاح إليه ضميرها بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بالإدانة مع عقوبة تحددها وفق سلطتها التقديرية (1)

ويكون حكمها قابلا للطعن فيه مثل باقي الأحكام العادية الأخرى. لكن هذه المحكمة لا تستطيع في حال الإدانة أن تحكم بعقوبة تتجاوز حدود العقوبة التي قضي بها الحكم الذي طعن فيه بطلب إعادة المحاكمة، كما لا تستطيع أن تستبدلها بعقوبة أشد، وذلك عملا بمبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه، فلا يجوز تسويء مركز المحكوم عليه، لأن تظلمه من الحكم الصادر ضده لا ينبغي أن ينقلب وبالا عليه.

الفقرة الثانية: حالة الحكم بالبراءة وحق التعويض في التشريع العراقي

جاء في المادة (278) من قانون الأصول الجزائية العراقي بأنه يترتب على إلغاء الحكم زوال آثاره الجزائية والمدنية كلا أو جزءا، ورد الغرامة والتعويض والأشياء والأموال المسلمة أو المصادرة عينة إن وجدت، أو دفع قيمتها إن لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانونا (2).

وعليه، فإنه يترتب على الحكم بالبراءة والغاء الحكم السابق زوال آثاره كافة، وكأنه لم يكن. ويشمل ذلك الشق الجزائي والمدني، كما يمكن أن تزول الأثار كلية أو في جزء فقط منها، وفي حال الحكم على البراءة فإنه يستتبع ما يلي حكما:

- رد الغرامة التأمين الذي يدفع لمحكمة التمييز).

- الأشياء والأموال المسلمة أو المصادرة عينة (في حال وجودها أو دفع قيمتها)، إلا إذا كانت المصادرة واجبة قانونا، فلا عاد حينها.

- التعويض عن الضرر الذي حصل نتيجة الحكم المطعون فيه، ومن الطبيعي أنه إذا كان الطاعن أو المحكوم عليه متوفية، فإن زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه يمكنهم المطالبة بهذا التعويض أمام المحكمة، وإذا ما تقررت براءة المحكوم عليه، فإن تعويض الضرر يدرج في حكم البراءة سواء من المحكمة التي تنظر في إعادة المحاكمة أو من محكمة النقض، وتقوم الدولة بدفع قيمة هذا التعويض على أساس أنه من جملة مصاريف الدعوى، ما لم يكن التعويض قد طلب على أساس الحق الشخصي، فيلزم بدفعه الجاني أو الشاهد الذي أدين بالشهادة الكاذبة، ولا شك أن مقدار التعويض المادي هو أمر خاضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تملك من خلال الظروف والوقائع المحيطة بالدعوى أن تحدد قيمة هذا التعويض.

____________

1- عبد الله بن فهد صالح العويس، إعادة المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، (الرياض - المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007 ، ص115

2- المادة (278) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .