أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
582
التاريخ: 6-12-2015
506
التاريخ: 17-1-2016
1280
التاريخ: 17-1-2016
526
|
لا تجب على المريض الجمعة، ... للاحاديث، وللمشقة، سواء خاف زيادة المرض أو المشقة غير المحتملة، أو لا. وقال الشافعي: المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما، وليس شرطا(1)، للعموم. ولو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه، وكذا تترك لصلاة الميت وتجهيزه، لان ابن عمر كان يستجمر للجمعة فاستصرخ(2) على سعيد بن زيد فترك الجمعة ومضى إليه بالعقيق(3).ولو كان المريض لا قرابة له به ولا صحبة، فإن كان له من يمرضه، لم يترك الجمعة له، وإن لم يكن من يقوم، جاز له تركها للقيام بأمره. وكذا لو اشتغل فيه بأخذ الكفن وحفر القبر أو غيرهما، سواء كان مشرفا أو لا - خلافا للشافعي(4) - وسواء اندفع بحضوره ضرر عن غير المشرف أو لا، خلافا له(5).
وكذا لو كان عليه حق قصاص يرجو بالاستتار الصلح فيه، جاز، ولو كان عليه حد قذف لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة، لأنه حق واجب ولا بدل له، ولا يجوز له القصد إلى إسقاطه، وكذا غيره من الحدود لله تعالى بعد ثبوتها بالبينة. والمديون المعسر يجوز له الاختفاء، وكذا الخائف من ظالم على مال أو نفس أو ضرب أو شتم.
____________
(1) الام 1: 189، المجموع 4: 486.
(2) استصرخ مبنيا للمجهول: استغيث. والمستصرخ: المستغيث. الصحاح 2: 426 " صرخ ".
(3) مصنف ابن أبي شيبة 2: 153، سنن البيهقي 3: 185.
(4) المهذب للشيرازي 1: 116، المجموع 4: 490، الوجيز 1: 65، فتح العزيز 4: 606.
(5) الوجيز 1: 65، فتح العزيز 4: 606.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|