المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



وجوب الصلاة على النبي وآله في خطبة الجمعة.  
  
523   12:13 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة :
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

تجب فيهما الصلاة على النبي وآله عليهم السلام عند علمائنا، لقول الصادق عليه السلام: "ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين "(1).وأوجب الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله(2)، لقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] لا أذكر إلا وتذكر معي(3).ولقوله تعالى:

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].وأنكر الباقون ذلك، للأصل. وتجب فيهما الوصية بتقوى الله تعالى، والوعظ - وبه قال الشافعي(4) - لان النبي صلى الله عليه وآله، قال: (ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر)(5).

وقال الصادق عليه السلام: " ثم يوصي بتقوى الله "(6) ولم يوجب ذلك أبو حنيفة وأصحابه(7).ويجب أن يقرأ في كل منهما سورة خفيفة من القرآن - قاله الشيخ(8) - لقول الصادق عليه السلام: " ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن "(9).و لأنهما بدل فتجب فيهما القراء‌ة كالمبدل.

وللشافعي في إيجاب مطلق القراء‌ة في كل منهما قولان: الوجوب كالمبدل، وفي أيتهما كان، وله ثالث: عدم الوجوب - وبه قال  أبو حنيفة(10) - للأصل(11) والمشهور: الاول، لان النبي صلى الله عليه وآله، كان يقرأ فيهما القرآن(12).وقال صفوان بن يعلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقرأ على المنبر {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} [الزخرف: 77] (13).

وقالت أم هاشم: تلقفت سورة " ق " من في رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا خطب يوم الجمعة على المنبر(14).إذا عرفت هذا، فقال الشيخ: يجب في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة من القرآن(15).وقال المرتضى رضي الله عنه: يحمد الله، ويمجده، ويثني عليه، ويشهد لمحمد بالرسالة، ويوشح الخطبة بالقرآن، ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي، والدعاء لائمة المسلمين(16).وفي حديث سماعة عن الصادق عليه السلام: " ينبغي للامام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم يحمد الله، ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله، وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ أقام المؤذن وصلى بالناس ركعتين "(17).أما الشافعي فأوجب في كل منهما الحمد لله والصلاة على رسوله عليه السلام، والوعظ بأي لفظ اتفق، ويكفيه " اطيعوا الله " وفي الثانية الدعاء للمؤمنين، فلو أتى به في الاولى لم يحتسب عن الثانية. وقراء‌ة آية تتم بها الفائدة لا غيرها، كقوله تعالى: { ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: 21] في إحداهما لا بعينها على أقوى الوجوه عنده(18).

فروع:

أ: كلام المرتضى يقتضي الاكتفاء بمسمى القرآن في الخطبة الاولى، وهو أحد وجهي الشافعي(19).

ب: لا يكفي آية فيها وعظ عنهما

ج: كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين، وهو أحد وجهي الشافعي(20).وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين. وأوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية(21).وقال بعض أصحابه: يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة(22).وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الاولى، والصلاة عليه في الثانية. وفي وجه للشافعي: وجوب الصلاة عليه في إحداهما(23).

د: لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الاذكار فإنه لا يسمى خطبة في العادة.

ه‍: لا تصح الخطبة إلا بالعربية، لان النبي صلى الله عليه وآله، داوم على ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(24).ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم العربية على الاقوى، إذ القصد الوعظ والتخويف، وإنما يحصل لو فهموا كلامه.

____________

(1) الكافي 3: 421 / 1، التهذيب 3: 243 / 655.

(2) المهذب للشيرازي 1: 119، المجموع 4: 519، الوجيز 1: 63، فتح العزيز 4: 576، حلية العلماء 2: 235، السراج الوهاج: 87.

(3) حكى الشافعي في الرسالة: 16 / 37 عن مجاهد في قوله تعالى: { ورفعنا لك ذكرك } قال: لا أذكر إلا ذكرت معي.

وانظر أيضا: تفسير التبيان 10: 373، مجمع البيان 5: 508، دلائل النبوة للبيهقي 7: 63، والدر المنثور 6: 363.

(4) الام 1: 200، المجموع 4: 519، مختصر المزني: 27، الوجيز 1: 64، المهذب للشيرازي 1: 119، مغني المحتاج 1: 285، السراج الوهاج: 87.

(5) كنز العمال 15: 934 / 43602، ترتيب مسند الشافعي 1: 148 / 429.

(6) الكافي 3: 421 / 1، التهذيب 3: 243 / 655.

(7) المبسوط للسرخسي 2: 30 و 31، بدائع الصنائع 1: 263.

(8) المبسوط للطوسي 1: 147.

(9) الكافي 3: 421 / 1، التهذيب 3: 243 / 655.

(10) المبسوط للسرخسي 2: 30 و 31، اللباب 1: 110.

(11) الام 1: 200، المجموع 4: 520، حلية العلماء 2: 235.

(12) صحيح مسلم 2: 589 / 862، سنن أبي داود 1: 286 / 1094، سنن النسائي 3: 110.

(13) صحيح مسلم 2: 594 - 595 / 871، سنن الترمذي 2: 382 / 508، سنن البيهقي 3: 211.

(14) مصنف ابن أبي شيبة 2: 115 وفيه أم هاشم، وفي صحيح مسلم 2: 595 / 873، سنن أبي داود 1: 288 / 1100، مسند أحمد 6: 435 - 436 و 463، المستدرك للحاكم 1: 284، الدر المنثور 6: 101: أم هشام وهما تحدتان، أنظر: أسد الغابة 5: 623.

(15) المبسوط للطوسي 1: 147.

(16) حكاه المحقق في المعتبر: 203.

(17) الكافي 3: 421 / 1، التهذيب 3: 423 / 655.

(18) المهذب للشيرازي 1: 118 - 119، المجموع 4: 519 - 521، الوجيز 1: 63 - 64، فتح العزيز 4: 576 - 578، مغني المحتاج 1: 285 - 286.

(19) المجموع 4: 520، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 578، مغني المحتاج 1: 286.

(20) المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577، مغني المحتاج 1: 286، السراج الوهاج: 87.

(21 و 22) المجموع 4: 521، فتح العزيز 4: 577 - 578.

(23) المجموع 4: 520، فتح العزيز 4: 577.

(24) صحيح البخاري 1: 162 - 163، سنن الدارمي 1: 286، سنن البيهقي 2: 345، سنن الدار قطني 1: 273 / 1 و 346 / 10.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.