المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تحليل المضمون
24-4-2020
Serret,s Integral
25-8-2018
الزواج المبكر
6-11-2021
تصوير إشعاعي إلكتروني electronic radiography
26-12-2018
اسما الزمان والمكان
21-7-2020
ملائكة الله تعالى يحدثون الزهراء
16-12-2014


عدد ركعات الجمعة  
  
581   09:24 صباحاً   التاريخ: 7-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص98-100
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016 541
التاريخ: 18-1-2016 396
التاريخ: 17-1-2016 499
التاريخ: 18-1-2016 489

الجمعة ركعتان كسائر الصلوات، وتتميز ... بشرائط، وآداب ...، وتسقط معها الظهر بالإجماع. ويستحب أن يقرأ في الاولى بعد الحمد سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا - وبه قال الشافعي(1) - لان عبدالله بن أبي رافع - وكان كاتبا لعلي عليه السلام قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فاستخلفه مرة فصلى الجمعة، فقرأ في الأولة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، فلما انصرف مضيت إلى جنبه، فقلت: يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما علي عليه السلام، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقرأ بهما(2).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين "(3).وقال الشافعي في القديم: يقرأ في الاولى " سبح اسم " وفي الثانية " الغاشية"(4).وينسب إلى رواية النعمان بن بشير(5).وقال  أبو حنيفة: يكره تعيين سورة في الصلاة(6).

وقال مالك: يقرأ في الاولى الجمعة، وفي الثانية الغاشية(7).

فروع:

أ: لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا، لم تبطل جمعته: عملا بالأصل. ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله على بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك"(8).

ب: لو نسي فقرأ في الاولى غير الجمعة، احتمل قراء‌تها في الثانية، لتدارك فضلها، وقراء‌ة المنافقين،  لأنه محلها. وقال الشافعي: يقرأهما معا في الثانية(9)، وقد بينا(10) بطلان القران. ولو قرأ المنافقين في الاولى قرأ في الثانية الجمعة، تحصيلا لفضيلة السورتين.

ج: يستحب الجهر بالجمعة إجماعا، وفي الظهر يوم الجمعة قولان: فالشيخ على استحبابه جماعة وفرادى(11)، لقول الصادق عليه السلام: " نعم " وقد سأله الحلبي عن القراء‌ة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراء‌ة؟(12).والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى(13)، لقول الصادق عليه السلام: " صلوا في السفر صلاة جمعة بغير خطبة، واجهروا بالقراء‌ة "(14) وقال بعض علمائنا: لا يجهر في الظهر جماعة أيضا(15)، لان جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: " تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام، إنما يجهر إذا كانت خطبة "(16) والعمل بهذه أحوط.

______________

(1)المهذب للشيرازي 1: 120، المجموع 4: 530، الوجيز 1: 66، حلية العلماء 2: 238، المغني 2: 157.

(2) صحيح مسلم 2: 597 - 598 / 877، سنن أبي داود 1: 293 / 1124، سنن ابن ماجة 1: 355 / 1118، سنن الترمذي 2: 396 - 397 / 519، سنن البيهقي 3: 200.

(3) التهذيب 3: 5 - 6 / 13.

(4) المجموع 4: 530 - 531، فتح العزيز 4: 622.

(5) الناسب هو الصيدلاني كما في فتح العزيز 4: 622، وراجع: صحيح مسلم 2: 598 / 878.

(6) اللباب 1: 111، المجموع 4: 531، فتح العزيز 4: 622، الميزان 1: 191.

(7)المدونة الكبرى1: 158،بداية المجتهد1: 164، المجموع 4: 531، فتح العزيز 4: 622 - 623.

(8) التهذيب 3: 7 / 19، الاستبصار 1: 414 / 1586.

(9) المجموع 4: 531، الوجيز 1: 66، فتح العزيز 4: 622.

(10) تذكرة الفقهاء ،ج4، المسألة 232.

(11) المبسوط للطوسي 1: 151.

(12) الكافي 3: 425 / 5، التهذيب 3: 14 / 49، الاستبصار 1: 416 / 1593.

(13) حكاه عنه المحقق في المعتبر 208.

(14) التهذيب 3: 15 / 51، الاستبصار 1: 416 / 1595.

(15) هو ابن إدريس في السرائر: 65.

(16) التهذيب 3: 15 / 53، الاستبصار 1: 416 / 1597.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.