المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النابذون ولاية محمد واله وراء ظهورهم لهم عذاب اليم
2024-11-05
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05
Fallyes o
2024-11-05



التواري عن جدران البلد او خفاء الاذان مبيح للقصر.  
  
542   08:46 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص377-379.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

إنما يباح القصر في الصلاة والصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفي عنه أذانه، لان السفر شرط القصر، ولا يتحقق في بلده مع مشاهدة الجدران، فلا بد من تباعد يطلق على من بلغه أنه مسافر، ولا حد بعد مفارقة منازله إلا ذلك. ولان النبي صلى الله عليه وآله، كان يقصر على فرسخ من المدينة

وفرسخين(1)، فيكون بيانا.

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان، فقصر "(2).وروي عن الحارث بن أبى ربيعة أنه أراد سفرا، فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الاسود بن يزيد وغير واحد(3).وهو غلط، لعدم الشرط. ولان هذا الخلاف انقرض، فيبقى إجماعا. وقال عطاء: إذا خرج من بيته، قصر وان لم يخرج من بيوت القرية(4).وهو قول بعض أصحاب الحديث(5) منا، لقول الصادق عليه السلام: " إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه"(6).ويحمل على بلوغ الموضع الذى لا يشاهد فيه جدران البلد ولا يسمع أذانه، جمعا بين الادلة.

وقال الشافعي: لا يجوز القصر حتى يفارق البلد الذى هو فيه ومنازله. ولم يشترط خفاء الجدران والاذان - وبه قال  أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق - لان بنيان بلده يقطع استدامة سفره فكذا يمنع الابتداء. ولان النبي صلى الله عليه وآله، كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة(7)(8).وهو محمول على الخروج إلى حيث يخفى الاذان والجدران. وحكى ابن المنذر عن قتادة، أنه قال إذا جاوز الجسر أو الخندق، قصر(9)...و[هو باطل].

وكما أن خفاء الاذان والجدران مبدأ السفر كذا هو منتهاه، فلا يزال مقصرا حتى يظهر الجدار أو يسمع الاذان، عند اكثر علمائنا(10)، لقول الصادق عليه السلام: " إذا كنت في الموضع الذى لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك "(11).وقال المرتضى: لا يزال مقصرا حتى يدخل منرله(12)، لقول الصادق عليه السلام: " لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو منزله "(13).

والمشهور: الاول. وتحمل الثانية على وصول سماع الاذان أو مشاهدة الجدران، جمعا بين الادلة.

______________

(1) صحيح مسلم 1: 480 / 690، صحيح البخاري 2: 54، سنن أبي داود 2: 4 / 1202، سنن الترمذي 2: 431 / 546، سنن النسائي 1: 237.

(2) التهذيب 4: 230 / 675، الاستبصار 1: 242 / 862.

(3) المجموع 4: 349، رحمة الامة 1: 74، المغني والشرح الكبير 2: 98، حلية العلماء 2: 194.

(4) المجموع 4: 349، المغني 2: 97 - 98، الشرح الكبير 2: 98، حلية العلماء 2: 195.

(5) حكاه عن بعض الاصحاب أيضا المحقق في المعتبر: 253، ولعله يقصد الشيخ الصدوق وانظر المصدر في الهامش التالي.

(6) الفقيه 1: 279 / 1268.

(7) مصنف عبدالرزاق 2: 528 - 529 / 4315 - 4318.

(8) المهذب للشيرازي 1: 109، المجموع 4: 347 و 349، فتح العزيز 4: 434، 435، المبسوط للسرخسي 1: 236، المدونة الكبرى 1: 118، المغني والشرح الكبير 2: 97 و 98.

(9) حلية العلماء 2: 194، مصنف عبدالرزاق 2: 531 / 4327.

(10) منهم: المحقق في المعتبر: 253.

(11) التهذيب 4: 230 / 675، الاستبصار 1: 242 / 862.

(12) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 253.

(13) المعتبر: 253، التهذيب 3: 232 / 556، الاستبصار 1: 242 / 864 وفيهما "...حتى يدخل بيته ".

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.