أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
607
التاريخ: 10-12-2015
556
التاريخ: 10-12-2015
651
التاريخ: 10-12-2015
441
|
لو رجع عن نية الاقامة في أثناء الصلوة، قال الشيخ: يتم، لأنه دخل في الصلاة بنية الاتمام(1).والوجه عندي: التفصيل، وهو: أنه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر، بأن صلى ثلاث ركعات، تعين الاتمام، وإلا جاز له القصر، لان المناط في وجوب الاتمام صلاة تامة ولم توجد في الاثناء.
فروع:
أ: لو رجع عن نية الاقامة بعد خروج وقت الصلاة ولم يصل، فإن كان الترك لعذر مسقط، صح الرجوع، ووجب القصر، وإن لم يكن لعذر مسقط، لم يصح، ووجب الاتمام إلى أن يخرج.
ب: لو نوى الاقامة فشرع في الصوم، فالوجه: أنه كصلاة الاتمام، و لأنه إحدى العبادتين المشروطتين بالإقامة وقد وجدت النية وأثرها، فأشبه العبادة الاخرى. ويحتمل صحة الرجوع، لان المناط الصلاة تماما.
ج: إن جعلنا الصوم ملزما للإقامة، فإنما هو الصوم الواجب المشروط بالحضر أو النافلة، إن شرطنا في صحتها الاقامة، أما ما لا يشترط بالحضر كالمنذور سفرا وحضرا، أو النافلة إن سوغناها في السفر، فلا.
____________
(1) المبسوط للطوسي 1: 139.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|