أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
981
التاريخ: 18-8-2016
1607
التاريخ:
2277
التاريخ: 19-7-2020
1974
|
وهو : إثبات الحكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة.
واختلف في حجيته (1) ، ولا خلاف بين الشيعة في عدم حجيته ، ما لم ينص على العلة (2) ـ مثل أن يقول : ( حرمت الخمر)، فلا يجوز بمجرد هذا القول ، الحكم بتحريم غيره من المسكرات ، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار ، وهو متحقق في غيره ـ إلا ما نقل عن ابن الجنيد : أنه كان يقول به (3) ثم رجع (4).
بل إنكار القياس قد صار متواترا عندنا.
واختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة ، مثل أن يقول : ( حرمت الخمر لإسكاره)، فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟ فأنكره السيد المرتضى (5).
وقال به العلامة (6) وجماعة (7).
والحق أن يقال : إذا حصل القطع بأن الامر الفلاني علة لحكم خاص ، من غير مدخلية شيء آخر في العلية ، وعلم وجود تلك العلة في محل آخر ، لا بالظن بل بالعلم ، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر ، لان الاصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة ، فيخرج في الحقيقة عن القياس.
وهذا مختار المحقق أيضا (8).
ولكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين (9)مما يكاد ينخرط في سلك المحالات ، إلا في تنقيح المناط ، على ما مر.
واعلم : ان للعلم بالعلة عند القايسين طرقا : منها : النص عليها ، وله مراتب :
صريح ، وهو : ما دل وضعا ، مثل : ( لعله كذا ) أو (10) : ( لأجل كذا ) أو : ( كي يكون كذا ) أو : ( إذن يكون كذا ) أو : ( لكذا ) أو : ( بكذا ) إذا كانت ( الباء ) للسببية (1١) ، أو : ( فإنه كذا ).
وتنبيه وإيماء ، وهو : ما لزم مدلول اللفظ ، وضابطه : كل اقتران بوصف ، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا ، مثل ما مر من قصة الاعرابي (12) ، فكأنه عليه السلام في جوابه قال : واقعت فكفر.
وهذا القسم قد (13) يصير قطعيا ، فإنه إذا علم عدم مدخلية بعض الاوصاف ، فحذف ، وعلل بالباقي ، سمي تنقيح المناط القطعي ، كما يقال : إن كونه أعرابيا لا مدخل له في العلية ، إذ الهندي والاعرابي حكمهما واحد في الشرع ، وكذا كون المحل أهلا ، فإن الزنا أجدر به ، وعند الحنفية : لا مدخلية لكونه وقاعا ، فيكون الاكل وغيره من مفسدات الصوم كذلك (14).
وقد يكون ظنيا ، محتملا لعدم قصد الجواب ، كما يقول العبد : ( طلعت الشمس ) فيقول السيد : ( إسقني ماءا ).
ومن الايماء : ما روي من قوله عليه السلام ، حين قالت له الخثعمية : « إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، فإن حجحت عنه ، أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله : أرأيت لو كان على أبيك دين ، فقضيته ، أكان ينفعه ذلك؟ قالت : نعم.
قال : فدين الله أحق أن يقضى » (15).
ومنه : أن يفرق بين حكمين بوصفين ، مثل : « للراجل سهم ، وللفارس سهمان » (16).
ومنه : تعليق الحكم على الوصف المناسب ، مثل ( أكرم العلماء ).
ومنها : السبر والتقسيم ، وهو : حصر الاوصاف الموجودة في الاصل ـ الصالحة للتعليل ـ في عدد ، ثم إبطال بعضها ، وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة ، كما يقال في قياس الذرة على البرفي الربوية : إن الاوصاف الصالحة للعلية في البر ليس إلا القوت والطعم والكيل ، لكن القوت والطعم لا يصلح للعلية ، فتعين الكيل.
ومنها : تخريج المناط ، وهو : تعيين العلة في الاصل بمجرد المناسبة بينها وبين الحكم في الاصل ، لا بالنص ولا بغيره ، كالإسكار للتحريم ، فإن النظر في المسكر وحكمه ووصفه ، يوجب العلم بكون الاسكار مناسبا لشرع التحريم ، وكالقتل العمد العدوان ، فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص.
والمناسب ـ اصطلاحا ـ : وصف ظاهر منضبط ، يحصل من ترتب الحكم على (17) ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء : من حصول مصلحة ، أو دفع مفسدة.
وفي هذه الطريقة لا يحتاج إلى السبر.
ويرد على القياس ـ بعد الايرادات المذكورة في المطولات ـ : أنه قد لا تكون علة الحكم في الشيء شيئا من أوصاف ذلك الشيء ، كما يدل عليه قوله تعالى : {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] الآية ، وفي آية اخرى : { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} [الأنعام: 146]الآية ، فإنه يدل على أن علة تحريم هذه الاشياء عصيانهم ، لا أوصاف تلك الاشياء ، فتأمل.
_____________
1 ـ المستصفى : ٢ / ٢٣٤ ، المحصول : ٢ / ٢٤٥ ، المنتهى : ١٨٦ ، ١٨٨.
2 ـ الذريعة : ٢ / ٦٩٧ ، عدة الاصول : ٢ / ٩٠ ، معارج الاصول : ١٨٧.
3 ـ الفهرست : ١٣٤ ترجمة رقم ٥٩٠ ، و : رجال النجاشي : ٣٨٨ ترجمة رقم ١٠٤٧.
4 ـ لم نجد من نص على ذلك ، حتى نسب في الفوائد المدنية ( ص ١٣٥ ) رجوعه عنه إلى القيل.
5 ـ الذريعة : ٢ / ٦٨٤.
6 ـ تهذيب الوصول : ٨٤ ـ ٨٥.
7 ـ معالم الدين : ٢٢٩.
8 ـ معارج الاصول : ١٨٥ / المسألة الرابعة.
9 ـ بل الاول. ( منه رحمه الله ).
10 ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : و.
1١ ـ وردت هذه الجملة في نسخة أ كما يلي : مثل لعلة كذا ، ولاجل كذا ، وكي يكون كذا ، ولكذا ، او بكذا ، اذا كانت الباء للسببية. وفي ط : مثل للعلة كذا ، أو لاجل كذا ، أو كي يكون كذا ، او اذن يكون كذا ، ولكذا ، وبكذا ، اذا كانت الباء للسببية.
1٢ ـ انظر ص ٢٢٨.
13ـ كلمة ( قد ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
14 ـ اصول السرخسي : ١ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، ٢ / ١٥٣ ـ ١٥٤.
15 ـ دعائم الاسلام : ١ / ٣٣٦.
16 ـ الكافي : ٥ / ٤٤ ـ كتاب الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح ٢.
17 ـ كذا الصواب ، وفي النسخ : عليه. بدل : على.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|