أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
687
التاريخ: 11-1-2016
665
التاريخ: 11-1-2016
832
التاريخ: 2-12-2015
622
|
لا يجوز أن يصلّي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب.
ولو لم يمنع شيئا من الواجبات كره ، ولم يحرم ، لقول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس » (1).
وسأل سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ بأم القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس » (2). وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات.
وكذا قول أحدهما عليهما السلام : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » (3) لما رواه الحلبي قال : سألت الصادق عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » (4).
وسأله سماعة عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » (5).
_________
(1) الكافي 3 : 408 ـ 1 ، الفقيه 1 : 166 ـ 778 ، التهذيب 2 : 229 ـ 900 ، الاستبصار 1 : 397 ـ 1516.
(2) التهذيب 2 : 229 ـ 901 ، الاستبصار 1 : 397 ـ 1517.
(3) التهذيب 2 : 229 ـ 902 ، الإستبصار 1 : 398 ـ 1518.
(4) الكافي 3 : 315 ـ 15 ، الفقيه 1 : 173 ـ 818 ، التهذيب 2 : 229 ـ 903 ، الاستبصار 1 : 398 ـ 1519.
(5) التهذيب 2 : 230 ـ 904.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|