المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

مفهوم انتقال الحرارة بالإشعاع عند ابن رشد (القرن 6هـ /12م)
2023-04-25
Solid angle
8-9-2020
النكاح من مقاصد الطبيعة
5-10-2014
تذبذب وتغير المناخ
1/12/2022
الكاوتشوك الطبيعي
2024-04-02
تعريف العلاوة
2023-09-05


حرمة لبس الحرير للرجال في الصلاة وغيرها  
  
1840   03:47 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص470-476
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

 يحرم لبس الحرير المحض للرجال‌ بإجماع علماء الإسلام ، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد (1) ـ لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحلّ لأناثهم ) (2).

ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل‌ الصلاة في حرير محض » (3).

وقال الشافعي : تصح الصلاة ، وكذا لو كان معه ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه ، فإن لبسه وصلّى فيه ضمن وصحت صلاته ، لأن النهي ليس لأجل الصلاة فإنّ لبسه في غير الصلاة محرّم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها (4). والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ ـ الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال ، وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه.

ب ـ لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا ، لأن الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني ، وفاقدة للشرط على الأول.

ج ـ لا بأس بالحرير والذهب للنساء إجماعا ، والصلاة لهن فيهما ، إلاّ الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لإطلاق النهي (5) ، وهو ممنوع في حقهن ، وفي الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة.

د ـ يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد ، وهو إجماع لسقوط التكليف معها ، وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطي قوّة القلب ـ وبه قال أحمد ، وعروة ، وعطاء ـ لأن عروة كان له يلمق(6) من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب (7).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن لباس الحرير‌ والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » (8) ، ولأن لبسه منع للخيلاء.

وهو سائغ في الحرب ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه  فقال عليه السلام: ( إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلاّ في هذا الموطن ) (9).

وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا ، وكذا درع مموّه من ذهب لا يستغني عن لبسه (10).

هـ ـ يجوز لبس الحرير للقمل ، وصاحب الحكمة والمرض إذا كان ينفعه لأن  النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لمّا شكوا إليه القمل (11) ، وبه قال أحمد في رواية (12) ، وفي أخرى بالمنع ـ وبه قال مالك ـ للعموم ، والرخصة مختصة بهما (13).

وهو خطأ ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلّى‌ الله عليه وآله : (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (14). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه للشافعية: يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد (15).

و ـ الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقول  الصادق عليه السلام : « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » (16).

وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب الى أبي محمد 7 هل يصلّي في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (17) وتحمل على الكراهة.

ز ـ الأقرب جواز افتراش الحرير المحض ، والوقوف عليه ، والنوم للرجال ، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا.

ولقول  الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ، والصلاة؟ قال : « يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (18).

وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع (19) لأن  النبي صلى الله عليه وآله نهى‌ عن الجلوس عليه (20). وهو محمول على اللبس.

ولا يحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : المنع وإن جاز اللبس للخيلاء (21) ، وهو ممنوع.

ح ـ لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن ، والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا سواء تساويا ، أو كثر أحدهما ما لم يخرج الى اسم الحرير فيحرم ، وبه قال ابن عباس ، وجماعة من العلماء (22). لقول ابن عباس : إنما نهى  النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس (23).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه ، وعلمه ، وزرّه حريرا ، إنما كره الحرير المبهم للرجال » (24).

وللشافعية قولان : اعتبار الأكثر فإن تساويا فوجهان ، واعتبار الظهور فيحرم مع ظهور الإبريسم لا بدونه (25).

ط ـ لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض ، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق (26) لأن  النبي صلى الله عليه وآله نهى‌ عن الحرير إلاّ موضع إصبعين ، أو ثلاث، أو أربع (27).

ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني : إن  الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (28).

ي ـ ما يخاط من الحرير بالكتان ، أو القطن لا يزول التحريم عنه ، وكذا لو بطّن به الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي.

يا ـ المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له ، ولما فيه من السرف ، وتضييع المال.

وقال الشافعي : يجوز لأنه لا خيلاء فيه (29). ونمنع التعليل.

يب ـ لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه ، وقال أحمد : يحرم (30) ، وللشافعي وجهان (31)  لقوله عليه السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) (32).

وقال جابر : كنا ننزعه عن الصبيان (33) ، والمراد البالغون ، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.

يج ـ لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه (34).

ولقول  الصادق عليه السلام : « جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » (35).

__________________

 

(1) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، المجموع 3 : 180.

(2) سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 161.

(3) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.

(4) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73.

(5) الفقيه 1 : 171 ذيل الحديث 807.

(6) يلمق : القباء المحشو. معرب يلمه بالفارسية. لسان العرب 10 : 332 « لمق ».

(7) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.

(8) الكافي 6 : 453 ـ 3 ، الفقيه 1 : 171 ـ 807 ، التهذيب 2 : 208 ـ 816 ، الإستبصار 1 : 386 ـ 1466.

(9) السيرة النبوية لابن هشام 3 : 71 ، دلائل النبوة للبيهقي 3 : 233 ـ 234 ، مجمع الزوائد 6 : 109 ، الجامع الكبير 1 : 304 ، كنز العمال 4 : 317 ـ 10685 ، المغازي للواقدي 1 : 259.

(10) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.

(11) صحيح البخاري 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ـ 1647 ـ 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 ـ 1722 ، سنن ابن ماجة 2 : 1188 ـ 3592 ، سنن النسائي 8 : 202.

(12) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.

(13) القوانين الفقهية : 430 ، المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.

(14) عوالي اللئالي 1 : 456 ـ 197 ، الأربعون للشهيد الأول : 23 ، كشف الخفاء 1 : 436 ـ 1161 ، وانظر المغني 2 : 405 ، نيل الأوطار 1 : 30.

(15) نيل الأوطار 2 : 81.

(16) التهذيب 2 : 357 ـ 1478.

(17) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.

(18) الكافي 6 : 477 ـ 8 ، التهذيب 2 : 373 ـ 1553.

(19) المجموع 4 : 435 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 و 115 ، كفاية الأخيار 1 : 99 ، المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 506 ، المحرر في الفقه 1 : 139.

(20) صحيح البخاري 7 : 194 ـ 195.

(21) المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، كفاية الأخيار 1 : 100.

(22) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.

(23) سنن أبي داود 4 : 49 ـ 4055 ، مسند أحمد 1 : 321 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 687 ـ 8342.

(24) الفقيه 1 : 171 ـ 808 ، التهذيب 2 : 208 ـ 817 ، الاستبصار 1 : 386 ـ 1467.

(25) المجموع 4 : 438 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، المغني 1 : 662 ـ 663.

(26) زيق القميص : ما أحاط بالعنق. مجمع البحرين 5 : 179 « زوق ».

(27) صحيح البخاري 7 : 193 ، صحيح مسلم 3 : 1644 ـ 15 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1721 سنن أبي داود 4 : 47 ـ 4042.

(28) الكافي 3 : 403 ـ 27 و 6 : 454 ـ 6 ، التهذيب 2 : 364 ـ 1510.

(29) المجموع 4 : 438 ، الام 1 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، المغني 1 : 663.

(30) المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 507 ، المحرر في الفقه 1 : 139.

(31) المجموع 4 : 435 ـ 436 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، مغني المحتاج 1 : 306.

(32) سنن ابن ماجة 2 : 1189 ـ 1190 ـ 3595 و 3597 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4057 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 190.

(33) سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4059 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 686 ـ 687.

(34) صحيح البخاري 2 : 90 و 7 : 31 و 8 : 61 ، صحيح مسلم 3 : 1635 ـ 2066 ، سنن النسائي 8 : 191 ، سنن أبي داود 4 : 89 ـ 90 ـ 4222 ، سنن الترمذي 4 : 226 ـ 1737 ـ 1738 ، سنن ابن ماجة 2 : 1202 ـ 3642 و 3643 ، مسند أحمد 1 : 81 و 2 : 468.

(35) التهذيب 2 : 227 ـ 894.






 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.