أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
663
التاريخ: 2-12-2015
687
التاريخ: 11-1-2016
761
التاريخ: 11-1-2016
635
|
تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعد التوقي من النجاسة أو بالغصب ، وشبهه ، وليس بمحرّم عملا بالأصل.
[و] تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، وللشيخ قول : إنه لا يجوز (1) ، وللحنابلة قولان : التحريم أحدهما (2) لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد » (4) ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم فلا.
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلّي فيه؟ قال : « لا » (5).
والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة ، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا.
[و] يكره التصليب في الثوب ، لأن عائشة قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (6) ، يعني قطعه ، ولما فيه من التشبه بالنصارى.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 84.
(2) المغني 1 : 663 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، الإنصاف 1 : 473.
(3) صحيح البخاري 4 : 138 ، صحيح مسلم 3 : 1665 ـ 2106 ، سنن أبي داود 4 : 72 ـ 4152 ، سنن النسائي 1 : 141 ، الموطأ 2 : 966.
(4) الكافي 3 : 393 ـ 27 ، التهذيب 2 : 377 ـ 1570 ، المحاسن : 615 ـ 39.
(5) الفقيه 1 : 165 ـ 776 ، التهذيب 2 : 372 ـ 1548.
(6) سنن أبي داود 4 : 72 ـ 4151 ، مسند أحمد 6 : 237.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|