المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

آداب اللباس
2024-08-31
معادلات الحالة لغاز حقيقي
1-1-2016
وجوه الكفر
2023-06-06
مـدخل للتحليـل الاقتـصادي الكـلي
22-9-2018
استشهاد الامام
12-11-2019
الامر قريب والاصطحاب قليل
4-2-2021


اشتراط عين التكبير  
  
353   02:19 صباحاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص112
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / تكبيرة الاحرام /

 يشترط عين التكبير فلا يجزئ ما عداه وإن تضمن الثناء على الله تعالى - وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وداود، وإسحاق، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف(1) - لمداومة النبي صلى الله عليه وآله عليه(2).

وقال  أبو حنيفة، ومحمد: تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله: ألله عظيم، أو جليل، أو الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله(3) - ولو قال: الله من غير وصف أو الرحمن ففيه عنه روايتان(4)، فإن أتى باسم الله تعالى وجه النداء يا الله لم تنعقد عنده، وكذا أستغفر الله(5) وبه قال النخعي، والحكم بن عيينة(6) - لان هذا اللفظ ذكر لله تعالى على وجه التعظيم فأشبه التكبير، كالخطبة فإنه لا يعتبر لها لفظ معين، وكالإسلام، وينتقض بقوله: يا الله اغفر لي.

ولان في قوله: أكبر. معنى العظمة والقدم قبل كل شيء، ولا يحصل بغيره، وحذف قولنا: (من غيره)، أو (من كل شيء) لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه.

________ 

 (1) الام 1: 100، المجموع 3: 292، فتح العزيز 3: 265، الوجيز 1: 40، كفاية الاخيار 1: 64، المهذب للشيرازي 1: 77، بداية المجتهد 1: 123، المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، المبسوط للسرخسي 1: 36، عمدة القارئ 5: 268، المحلى 3: 233.

(2) صحيح مسلم 1: 301 / 401، سنن ابي داود 1: 192 و 193 و 194 / 722 و 723 و 724 و 726 و 730 و 198 / 744 و 199 / 747، سنن ابن ماجة 1: 264 / 803، سنن النسائي 2: 126 و 129 و 130، سنن الدارمي 1: 281 و 282.

(3) المبسوط للسرخسي 1: 35، اللباب 1: 67، عمدة القارئ 5: 268، الهداية للمرغيناني 1: 47، شرح العناية 1: 246، الجامع الصغير للشيباني: 95، المجموع 3: 302، فتح العزيز 3: 266، بدائع الصنائع 1: 130، الميزان 1: 137، المغني 1: 540، الشرح الكبير 1: 540، رحمة الامة 1: 40، بداية المجتهد 1: 123، نيل الاوطار 2: 185، المحلى 3: 233.

(4) شرح فتح القدير 1: 246، بدائع الصنائع 1: 131، المجموع 3: 303، حلية العلماء 2: 76.

(5) فتح العزيز 3: 266 و 267.

(6) الاصل: 14، مصنف ابن أبي شيبة 1: 238.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.