أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
316
التاريخ: 7-1-2016
261
التاريخ: 30-11-2015
282
التاريخ: 30-11-2015
294
|
يشترط الحول في تعلّق زكاة التجارة إجماعا ، فلو ملك مالا للتجارة انعقد عليه الحول من حينئذ، فإذا تمّ الحول تعلّقت الزكاة به ، لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (1) وهو عام.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إذا حال الحول فليزكّها » وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها (2).
ويشترط النصاب ـ في الثمن في زكاة التجارة ـ في الحول من أوله إلى آخره ، فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقلّ من نصاب ، ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ نصابا أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ، ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ، ثم ينقص السعر في أثناء الحول ، ثم يرتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا ، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد وابن المنذر والشافعي ـ في قول ـ لأنّه قال : يعتبر الحول فيه والنصاب فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك (3).
وقال أبو حنيفة : يعتبر في أوله لينعقد عليه الحول ، وفي آخره ، لأنّه وقت الوجوب ، ولا يعتبر فيما بينهما ـ وهو قول للشافعي أيضا ـ لأنّ الأسعار تنخفض وترتفع ويعسر ضبطها ومراقبتها(4).
ونمنع المشقّة ، فإنّ المتاع إن لم يقارب النصاب لم يحتج إلى تقويم لظهور معرفته ، وإن قارب سهل عليه التقويم ، وإلاّ بني على أصالة البقاء لو كان نصابا ، وعدم الزيادة لو قصر.
وقال مالك : إنّه يعتبر في آخر الحول ـ وهو أصح وجوه الشافعي ـ لكثرة اضطراب القيم...
__________________
(1) سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 90 و 91 ـ 1 و 3.
(2) الكافي 3 : 528 ـ 2 ، التهذيب 4 : 68 ـ 186 ، الإستبصار 2 : 10 ـ 29.
(3) المغني والشرح الكبير 2 : 625 ، المجموع 6 : 55 ، فتح العزيز 6 : 45 ، حلية العلماء 3 : 101.
(4) المبسوط للسرخسي 2 : 172 ، اللباب 1 : 149 ، المغني 2 : 625 ، الشرح الكبير 2 : 626 ، المجموع 6 : 55 ، فتح العزيز 6 : 44 ، حلية العلماء 3 : 101.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|