أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
312
التاريخ: 30-11-2015
327
التاريخ: 30-11-2015
305
التاريخ: 30-11-2015
337
|
يشترط أن يملكه بفعله إجماعا ، فلو انتقل إليه بميراث لم يكن مال تجارة.
ويشترط أن يملكه بعوض عندنا ـ وبه قال الشافعي (1) ـ فلو قصد التجارة عند الاتّهاب أو الاصطياد أو الاحتشاش أو الاغتنام أو قبول الوصية ، لم يصر مال التجارة.
وكذا لو قصد التجارة عند الردّ بالعيب أو الاسترداد حتى لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب أو ردّ عليه ما باعه فأخذه على قصد التجارة لم يصر مال تجارة.
لقول الصادق عليه السلام : « إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة » (2) وهو يدلّ على اعتبار رأس المال فيه.
ولأنّ القصد بالتجارة الاكتساب ، ولا يتحقّق المعنى إلاّ إذا كان للسلعة رأس مال ، ولأنّه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث.
وقال بعض الجمهور : لا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغيره ، لأنّه ملكه بفعله فأشبه ما لو ملكه بعوض (3).
والفرق ظاهر.
إذا ثبت هذا ، فإن كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة ، ثمّ ردّ الثوب بعيب انقطع حول التجارة ، ولا يكون الثوب مال تجارة ، لأنّه لم يكن مال تجارة حتى يعود عند انقطاع البيع على ما كان عليه.
ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية ، ثم ردّ عليه الثوب بالعيب لم يكن مال تجارة ، لأنّ قصد القنية قطع حول التجارة.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 166 ، المجموع 6 : 48 و 49 ، فتح العزيز 6 : 42 و 43 ، حلية العلماء 3 : 99.
(2) الكافي 3 : 527 ( باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 68 ـ 185 ، الاستبصار 2 : 10 ـ 28 ، بتفاوت يسير.
(3) المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 629.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|