أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
722
التاريخ: 12-12-2016
786
التاريخ: 16-10-2018
804
التاريخ: 22-1-2020
851
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام )عن رجل دخل الأجمة- أي الغابة- ليس فيها ماء، وفيها طين، ما ذا يصنع؟ قال يتيمم فإنه- أي الطين- الصعيد.
قال السائل: انّه راكب، ولا يمكنه النزول من خوف، وليس هو على وضوء؟ قال: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره، وخاف فوات الوقت: فليتيمم، يضرب بيده على اللبد، أو البرذعة، ويتيمّم ويصلي.
وقال: إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمم به، فان اللّه أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر ان تنفضه، ويتيمّم به.
وقال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب، ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به.
الفقهاء:
قالوا: يجب التيمم بالصعيد، لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو حجرا، على شريطة أن يكون مباحا غير مغصوب، وطاهرا غير نجس، ولا يجوز التيمم بشيء من المعادن، أو النبات، أو الرماد.
وقالوا: إذا عجز عن التيمم بما يصدق عليه وجه الأرض، فإن أمكن أن يجمع الغبار من الثياب وما إليها فعل، وتيمم به، وإلّا يتيمم بالغبار على الثوب، أو عرف الدابة، ونحوه، وان تعذر كل ذلك تيمم بالطين، حيث لا يقدر إلّا عليه.
وتسأل: إذا حبس، أو وجد في مكان لا ماء فيه، ولا ما يتيمّم به، حتى الطين، بحيث يصدق عليه أنه فاقد الطهورين، فما ذا يصنع؟ هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم، أو لا تجب عليه الصلاة، وإذا لم تجب عليه أداء فهل تجب عليه قضاء؟
الجواب:
ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجود الصلاة أداء، ووجوبها قضاء، أمّا الدليل على عدم الأداء فهو الحديث المشهور: «لا صلاة إلا بطهور» وقد تعذرت، وأمّا وجوب الأداء فقد استدل عليه صاحب المدارك بقول الإمام : «متى ذكرت صلاة فاتتك فصلها» (1) ، ثم قال صاحب المدارك : وما قيل من ان سقوط الأداء يوجب سقوط القضاء فدعوى مجردة عن الدليل، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم، ووجوب قضاء الصوم على الحائض.
_______________
(1) وقد يقال: ان هذا يصدق على من فاتته صلاة واجبة، كان عليه أن يؤديها، ولا يشمل بحال من لم تجب عليه من الأساس كما نحن فيه، وعليه يكون الاستشهاد في غير محله.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|