المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرض السكري والصيام
2025-03-03
الأسلوب البديل للعمليين / الاستبداد
2025-03-03
اضحك
2025-03-03
فروقات بدء الترجمة بين بدائية وحقيقية النواة
2025-03-03
المـبـادئ العـلميـة لإعـداد واسـتخـدام المـوازنـة التـخطيطيـة
2025-03-03
السيكلوترون
2025-03-03

تعويذ الحسن و الحسين (عليهما السّلام)‏
18-4-2019
سلام بن سعيد المخزومي
31-10-2017
معنى كلمة حرك‌
10-12-2015
من عدة اصحاب الامام الرضا
28-7-2016
Hilda Phoebe Hudson
24-5-2017
معبد الدير البحري.
2024-09-12


من واجبات الشركة الالكترونية اتخاذ اسم والتسجيل عن بعد في السجل التجاري  
  
90   03:37 مساءً   التاريخ: 2025-03-02
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 161-168
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يقع على عاتق الشركة الإلكترونية وجوب اتخاذ اسم تجاري، يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى، فضلا عن وجوب التسجيل في السجل التجاري، ولبيان هذين الالتزامين سنبحثهما ضمن الفقرتين الآتيتين:
أولا - أن تتخذ الشركة الإلكترونية اسما تجاريًا
ذكرنا مسبقا إن الشركة الإلكترونية بمجرد اكتسابها للشخصية المعنوية، فإن من حقها أن يكون لها اسما تجاريًا يميزها عن غيرها من الشركات الإلكترونية الأخرى، وقد نظم المشرع العراقي ضوابط اتخاذ الاسم التجاري للتاجر، ومتى ما كانت الشركة الإلكترونية موضع البحث هي شركة تجارية ؛ لذلك يجب أن تلتزم بالالتزامات التي يفرضها قانون التجارة العراقي النافذ ، على التجار وبضمنهم الشركات التجارية (1)، وبذلك فإن اتخاذ الشركة للاسم التجاري ، يكون واجبًا عليها بمجرد اكتسابها للشخصية المعنوية ، ويكون واجبًا عليها متى ما احترفت عملا تجاريًا ، وينبغي أن يكون الاسم التجاري للشركة الإلكترونية موافقا للنظام العام والآداب ، ولا يتضمن بيانا من شأنه تضليل ، أو إيهام الجمهور (2) ، وينبغي أن يدل الاسم التجاري(3)، على نوع الشركة ، وأن يتضمن اسم أحد الشركاء ، إن كانت من شركات الأشخاص ، ويجوز إضافة أي تسمية مقبولة إليه .، ويجب أن يثبت على محل إدارتها الرئيسي ، ويكون موجودًا على موقعها الإلكتروني ، وجميع البيانات والشهادات والمستندات الإلكترونية التي تصدرها ، مع جواز إضافة أي لغةٍ أجنبية فضلا عن اللغة العربية ، وينبغي إذا كان مركز إدارة الشركة على أرض الواقع خارج العراق(4)، أن يتضمن الاسم التجاري لفرعها في العراق عبارة ( فرع العراق) ، وينبغي تسجيل اسم الشركة الإلكترونية من قبل مسجل الأسماء التجارية ، كما ينبغي شطبه متى ما كان مسجلا خلافا لأحكام القانون ، وضرورة نشره من قبل المسجل في النشرة المختصة ، بعد التسجيل أو بعد الشطب ، ويكون قرار الشطب بطلب من الغير ، أو من قبل المسجل ذاته ، ويكون قرار المسجل سواء برفض التسجيل أم الشطب في الشركات التقليدية ، قابلا للطعن أمام محكمة البداءة خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بالقرار (5)، وقد حرص المشرع العراقي على حماية الاسم التجاري المسجل وفقًا لأحكام القانون (6) ، ولا نرى من وجود مانع قانوني يمنع من أن تسري أحكام هذه القواعد الخاصة بالشركات التقليدية على الشركات الإلكترونية.
أشارت المادة 16 من قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 على إن اسم الشركة هو اسمها التجاري، وأشارت في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها إلى إنه لا يجوز للشركة عند إتخاذ اسمها التجاري أن تستخدم أي كلمة تجعل من المحتمل أن يتم الخلط بين الشركة وشكل مختلف من شركة أخرى (7). قد أشارت المادة 7 من القانون ذاته ، وبهدف توفير الحماية للاسم التجاري للشركة ومنع الآخرين من الاعتداء عليه ، بأنه لا يجوز لأي شخص أن يستخدم اسم الشركة التجاري، أو أن يستخدم أي كلمة تجعل من المحتمل الخطأ بالشركة (8)
كما أشارت المادة 8 من القانون ذاته إلى إنه " 1- لا يجوز لأي شخص استخدام اسم الشركة لغرض غير مشروع 2- لا يجوز لأي شركة تم انتهاك مصالحها ، أو من المحتمل أن يتم انتهاكها من خلال استخدام أي اسم ، أو اسم الشركة التجاري في انتهاك لأحكام الفقرة السابقة، أن تطلب أمرًا بوقف التعدي على الشخص أو منع الذي ينتهك ، أو من المحتمل أن ينتهك مصالح هذه الشركة" (9).
ثانيا - التسجيل عن بعد في السجل التجاري
التسجيل نظام أخذت به معظم الدول كأداة لازمة للإشهار في المواد التجارية ؛ إذ تعد البيانات المدونة فيه حجة قانونية نسبية للغير (10)، ويُعد التسجيل في السجل التجاري وفقًا لأحكام القانون العراقي ، قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس ، على اكتساب الشركة للصفة التجارية ؛ إذ يقوم على مبدأ العلانية ، فهو يبيح للغير الحصول على المعلومات ، عن أي مؤسسة تجارية ، أو أي مشروع تجاري ، فضلا عن كونه أداة إحصائية لرؤوس الأموال المستغلة ، ومعرفة أنواع النشاط التجاري ، والتفاصيل التي تخص أي نشاط (11).
يتم تسجيل الشركات في العراق بطريقة تقليدية ، من خلال تقديم طلب خطي مباشر إلى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية(12)، وقد أجازت هذه الدائرة ، أيضا ، التسجيل الإلكتروني(13) للشركات التابعة للقطاع العام ، والخاص ، والمختلط ، والمنشآت الصناعية ، وللقيام بالتسجيل الإلكتروني ، يجب اتباع الخطوات الآتية :
1- ينبغي زيارة الموقع الإلكتروني للرابط التالي ( https://iitp.mot.gov.iq).
2- الضغط على عبارة تسجيل شركة ، في الشريط الأسود للموقع الإلكتروني، والموجود في أعلى الصفحة.
3- إدخال البيانات في الخطوات الأربع ، وتتضمن معلومات الشركة، وتصنيف الشركة ، ومعلومات جهة الاتصال ، والبريد الإلكتروني ، وكلمة السر.
4- تفعيل حساب الشركة، من خلال طباعة وصل التسجيل الإلكتروني، ودفع الرسوم المالية المطلوبة للاشتراك ، والبالغة خمسون ألف دينار عراقي نقدًا ، أو بصك معنون إلى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ، ويتم العمل على توفير خدمة الدفع الإلكتروني ، لرسوم التسجيل الإلكتروني مستقبلا.
5- بعد أن تتم عملية التسجيل الإلكتروني للشركة ، فإن بإمكان الشركة أن تقوم بتعديل بياناتها إلكترونيا، أو النشر الإلكتروني لمناقصة ما مجانًا ، أو النشر الإلكتروني لفرصة تجارية ، ويتم ذلك عن بعد من خلال زيارة ذات الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل ، من خلال الرابط الآتي ذاته ( https://iitp.mot.gov.iq)، وإتباع التعليمات التي تخص كل خدمة إلكترونية على حدة.
إن الرابط المخصص للتسجيل الإلكتروني للشركات يوفر الخدمات الآتية(14) :
1- توفير البيانات والمعلومات التجارية والاستثمارية والإحصاءات على الموقع الإلكتروني للرابط
2- الترويج للمنتجات العراقية والخدمات ، للشركات المسجلة في الموقع الإلكتروني للرابط ، من خلال المشاركة في المعارض ، بهدف تعريف السوق المحلي والعالمي بها
3- توفر للشركات المسجلة الفرص التجارية ، سواءً أكانت تصديرية أم استيرادية أم استثمارية أم فرص خدمات ، والتي ترد للرابط الإلكتروني ، من شبكات الاتحاد الفدرالي لروابط التجارة الدولية، أو من شبكة اتحاد روابط التجارة العربية .
4- إنشاء صفحة إلكترونية خاصة ، بالشركة المسجلة ضمن الموقع الإلكتروني ؛ للترويج عن منتجاتها وخدماتها ، وتضيف فرصةً تجارية لها في هذه الصفحة الإلكترونية.
5- توفير مساحة إعلانية في الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني، للشركات المسجلة وغير المسجلة. 6- توفر عملية التعديل الإلكتروني لبيانات الشركات المسجلة، والنشر الإلكتروني لمناقصة مجانا.
يُشترط أن يكون المحترف النشاط التجاري محل تجاري في العراق ؛ لكي يلتزم بالتسجيل في السجل التجاري ، وبتطبيق هذا الشرط على الشركات الإلكترونية، والتي تمارس نشاطها عن بعد عبر الإنترنت ، فينبغي أن يكون للشركة الإلكترونية على أرض الواقع ، محلها التجاري في العراق ؛ لكي تلتزم بالتسجيل في السجل التجاري، وإن كانت الشركة الإلكترونية أجنبية فإن فرعها على أرض الواقع ، ينبغي أن يكون موجودًا في العراق(15).
إن المشرع العراقي أوجب على الشخص المعنوي الذي يكتسب صفة التاجر أن يقوم بالتسجيل في السجل التجاري ، وبذلك يجب على الشركات عموما ، أن تلتزم بالتسجيل في السجل التجاري ، باستثناء شركات المحاصة وإن كانت شركات تجارية ؛ لأنها شركات مستترة ولا تكتسب الشخصية المعنوية ، على الرغم من أن المشرع العراقي لم ينظم الأحكام القانونية لهذا النوع من الشركات (16)، الأمر الذي يرتب جملة من الآثار القانونية على تسجيل الشركة في السجل التجاري وهي(17) :
1- يُعد التسجيل قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ، على ممارسة الشركة للنشاط التجاري ، واكتسابها لصفة التاجر.
2- إن التسجيل يوفر حماية قانونية للاسم التجاري ، تمنع الغير من استخدامه ، طالما كان مسجلا.
3- يُعد التسجيل وسيلة إشهار أساسية ؛ إذ يقوم على مبدأ العلانية ، وهذا يعني إن الشركة تستطيع أن تحتج على الغير بهذه البيانات ، طالما كانت مسجلة في السجل التجاري ، حتى وإن كان الغير يجهل هذه البيانات.
4- جميع البيانات المسجلة تُعد صحيحةً ، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت بالدليل القانوني.
مما تقدم ذكره فإن الشركات الإلكترونية على اختلاف أنواعها، يجب أن تسجل في السجل التجاري ، وواقع الحال يشير إلى عدم وجود أي شركة الكترونية، مسجلة في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة (18)؛ وإن البحث عن سبب عدم تسجيل الشركات الإلكترونية ، يعود وفق تصورنا للأسباب الآتية :
1- إن الشركات الإلكترونية التي لها وجود على أرض الواقع في العراق ، هي من تمتنع عن تقديم طلب التسجيل في السجل التجاري ؛ إذ لا يمكن أن تمتنع دائرة تسجيل الشركات ، عن تسجيل الشركات الإلكترونية متى ما طلبت منها ذلك ؛ لأن الدائرة قامت بفتح رابط إلكتروني يسمح بتسجيل الشركات عن بعد ، ويسمح بتعديل بيانات الشركات المسجلة عن بعد ، ويسمح بتقديم خدمات للشركات المسجلة عن بعد ، وبذلك فإن الامتناع مصدره من ذات الشركات الإلكترونية .
2- تهرب الشركات الإلكترونية من التسجيل ؛ بسبب الخوف من ترتب أي التزامات مالية بذمتها لصالح الحكومة ؛ إذ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الشركات الإلكترونية ، وينبغي أن تخضع لنظام الضرائب على الاستهلاك ، أو فرض ضريبة على أساس كمية البت الرقمية المستخدمة (19) وليس على أساس الدخل ؛ بسبب إن الدخل الذي تحصل عليه الشركات من الزبائن ، غير ملموس عبر شبكة الإنترنت ، ولا توجد رقابة حكومية كافية عليه ، ويتم فرض الضريبة من قبل مديرية الضرائب، أو بالتعاون مع شركة الإنترنت ، من خلال متابعة نشاط الشركة الإلكترونية ، وإذا امتنعت الشركة عن دفع الضرائب ، فسيتم حجب موقعها الإلكتروني من العمل عبر الإنترنت(20).
3- انعدام الرقابة الإلكترونية ، والإشراف الإلكتروني ، من قبل دائرة تسجيل الشركات ، على المواقع الإلكترونية التي تمارس الشركات الإلكترونية نشاطها من خلالها ، وكان من المفروض على دائرة تسجيل الشركات أن تقوم بهذه الرقابة عن بعد ، وإن كانت لا تمتلك الآلية الفنية التي تمكنها من فرض سيطرتها، وهيمنتها على المواقع الإلكترونية للشركات الإلكترونية ، فبإمكانها أن تطلب التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات ، من خلال الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، مديرية البنى التحتية بالتعاون مع قسم الأمن السيبراني ، وكذلك من خلال شركة السلام العامة ، بالتعاون مع قسم بوابات النفاذ الدولية للإنترنت؛ إذ تستطيع هذه الدوائر أن تفرض الرقابة والمتابعة على المواقع الإلكترونية ، من خلال إمكانياتها الفنية وأجهزتها المتطورة، ومن ثم تستطيع محاسبة الشركات الإلكترونية التي لا تمتثل لواجب التسجيل في السجل التجاري ، وتقوم بحجب مواقعها الإلكترونية والتي تمارس من خلالها نشاطها التجاري .
ينبغي أن تؤشر في السجل التجاري بيانات الشركة ، سواءً أكانت تقليدية أم إلكترونية ، وسواء أكانت شركة عراقية أم كانت شركة أجنبية ولها فرغ في العراق ، وتتضمن اسم الشركة ، وتاريخ إنشاؤها ، ونوع نشاطها التجاري ، وأسماء مؤسسيها ، ورؤساء مجلس الإدارة ، والمدير المفوض ، ومركز إدارتها الرئيسي، وعناوين فروعها ، وأحكام إشهار الإفلاس ، والتصفية ، والصلح ، وإنهاء الإفلاس ، وإنهاء الصلح ، وقد أوجب المشرع العراقي على الشركة تأشير أي تعديل في البيانات (21) ، وأوجب المشرع على القضاء أن يرسل أي حكم قضائي يصدر بشأن الشركة التجارية إلى دائرة تسجيل الشركات(22)، بيد أنه يجب شطب قيد الشركة من السجل التجاري، متى ما توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري ، أو انتهت وتمت تصفيتها ، ويقع هذا الشطب على عاتق المصفي ، وبعد الانتهاء من عملية تصفية الشركة التجارية نهائيًا ، ويجب أن يكون شطب القيد من قبل المصفي خلال مدة زمنية محددة ، فإذا لم يتم الشطب ، كان للمسجل الحق في شطب قيد الشركة (23) ؛ وقد أشارت الفقرة (10) من التوجيه الأوربي رقم 1132 لسنة 2017 والخاص ببعض جوانب قانون الشركات، إلى أن الهدف من إجراءات التسجيل ؛ هو لأجل أن يكون الأغيار قادرين على أن يحصلوا على نسخة ورقية ، أو الكترونية من هذه المعلومات(24)، أما المادة /13/ ز 5 والخاصة بتأسيس الشركات عبر الإنترنت ، من التوجيه الأوربي رقم 1151 لسنة 2019 والخاص باستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، فقد منعت الدول الأعضاء من أن تجعل تأسيس الشركة عبر الإنترنت ، مشروطا بالحصول على ترخيص قبل تسجيل الشركة ، مالم يكن هذا الشرط ضروريًا ؛ للإشراف المناسب على أنشطة معينة للشركة(25).
_____________
1- نصت المادة 21 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ والمعدل على " اولا : على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا، أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الاسماء التجارية "، كما نصت المادة 9 من القانون ذاته على " على التاجر أن يسجل اسمه في السجل التجاري ويمسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً وان يتخذ له اسما تجاريا ومركزاً لمعاملاته التجارية " .
2- نصت المادة 21 من القانون ذاته على " ثانيا : لا يجوز للتاجر أن يتخذ اسمه التجاري من الاسماء غير العربية او غير العراقية او ان يضمنه بيانا مخالفا للنظام العام أو بيانا من شانه تضليل الجمهور او ايهامه بواقع حالة او بحقيقة نشاطه التجاري ".
3- نصت المادة 23 من القانون ذاته على " يجب ان يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها، وأن يحتوي في الاقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة أو مشروعا فرديا ".
4- نصت المادة 201 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 على الشركة أن تثبت اسمها كاملا ورأس مالها بكل أوصافه على محل ادارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها ويجب أن يطبعا على أوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها على أن يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة ".
5- نصت المادة 25 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ على " اولا : على مسجل الاسماء التجارية ان يقيد الاسم التجاري اذا كان موافقا لأحكام هذا القانون وان يرفضه ان كان مخالفا لها، وان ينشر قراره بالقيد او الرفض في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية والصناعية المختصة اصدارها. ثانيا : لكل ذي علاقة ان يقدم اعتراضا لدى مسجل الاسماء التجارية على قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره يبين فيه علاقته بالاسم واسباب اعتراضه، وعلى المسجل شطب الاسم اذا تبين له ان قيده كان مخالفا للقانون. وللمسجل شطب الاسم من ذاته في اي وقت اذا تحقق لديه انه مخالف للقانون، ويكون قرار الشطب في الحالتين خاضعا للنشر.
ثالثا : تكون قرارات مسجل الاسماء التجارية بقيد الاسم التجاري او رفضه او نقل ملكيته او تعديله او شطبه قابلا للاعتراض لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بها ".
6- نصت المادة 24 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ على " أولا : من قيد في السجل التجاري اسما تجاريا وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص آخر في نوع التجارية الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم قيده فيها. ثانيا : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري، الا ان لمن تنتقل اليه ملكية محل تجاري ان يستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من آلت اليه حقوقه في ذلك، على أن يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري".
7- النص باللغة الإنكليزية هو :
(Trade Name)
Article 6 (1) The name of a Company is its trade name.
(2)A Company must use in its trade name the words "Kabushiki-Kaisha," "Gomei-Kaisha", "Goushi-Kaisha" or "Goudou-Kaisha" respectively for Stock Company, General Partnership Company, Limited Partnership Company or Limited Liability Company.
(3)A Company may not use in its trade name any word which makes it likely that the Company may be mistaken for a different form of Compa
8- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 7 No person who is not a Company may use in its name or trade name any word which makes it likely that the person may be mistaken as a Company.
9- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 8 (1) No person may use, with a wrongful purpose, any name or trade name which makes it likely that the person may be mistaken for the other Company.
(2)Any Company the enterprise interests of which have been, or are likely to be, infringed by the use of any name or trade name in violation of the provisions of the preceding paragraph may seek an injunction suspending or preventing the infringement against the person who infringes, or is likely to infringe, those enterprise interests.
10- نصت المادة 27 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ على تعريف السجل التجاري بأنه " السجل التجاري سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما اوجب القانون على التاجر او ما أجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير .
11- د. جواد كاظم سميسم ، إبراهيم عباس الجبوري، القانون التجاري، مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بابل، العراق، ط1، 2019، ص 85-86
12- نصت المادة 34 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ على أولا : على الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها ان تقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية.....
13- أطلقت دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية، خدمة التسجيل الإلكتروني للشركات، من خلال الرابط الإلكتروني الآتي ، والذي تمت زيارته بتاريخ 2022/11/9 الساعة الثامنة مساءً:
https://tasieel.mot.gov.iq/newtasjeel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
14- أشارت إلى توفر هذه الخدمات للشركات المسجلة دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية، على الموقع الإلكتروني الآتي ، والذي تمت زيارته بتاريخ 2022/11/9 الساعة التاسعة مساءً:
https://tasieel.mot.gov.iq/newtasieel/nashat/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9.pdf
15- د. جواد كاظم سميسم ، إبراهيم عباس الجبوري، القانون التجاري، مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بابل، العراق، ط1، 2019، ، ص87.
16- د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونية للنشر ، بغداد ، العراق ، 2006 ، ص124.
17- د. جواد كاظم سميسم، إبراهيم عباس الجبوري، القانون التجاري، مصدر سابق ، ص89- 90.
18- تم زيارة وزارة التجارة / دائرة مسجل الشركات بتاريخ 2022/1/10، وتم إبلاغي شفهيا من قبل المدير العام بعدم تسجيل أي شركة إلكترونية لديهم في سجل الشركات .
19- يقصد بالبت bit ، بأنها وحدة تخزين معلومات تستخدم في أجهزة الكومبيوتر، وتعد أصغر وحدة حاملة أو ناقلة للبيانات والمعلومات؛ إذ تستخدم الحواسيب نظام الترقيم الثنائي، ويمثل البت رقمًا واحدًا إما 1 أو رقم 0 ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر بخصوص ذلك :
- أحمد محمد صالح ، د. محمود خليف خضير الحياني ، فلسفة البت (bit) في أنظمة الحاسوب ، بحث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية تصدر عن كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، الموصل ، العراق، م 15، ع ،4 2019، ص 30693068
20- عبد الستار حمد أنجاد ، الضريبة على الشركات الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك، م 2 ، ع6، 2013 ،ص206-207 .
21 - ينظر نص المادة 35 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ.
22- ينظر نص المادة 36 من القانون ذاته
23- د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، مصدر سابق ، ص131.
24 - النص باللغة الإنكليزية هو :
10/"Interested parties should be able to obtain from the register a copy of such documents and particulars by paper means as well as by electronic means".
25- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 13g / Online formation of companies /5. Member States shall not make the online formation of a company conditional on obtaining a licence or authorisation before the company is registered, unless such a condition is indispensable for the proper oversight laid down in national law of certain activities.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .