المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أقسام الشركة في الفقه الإسلامي  
  
2704   10:13 صباحاً   التاريخ: 9-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص24-28
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يقسم جمهور الفقهاء(1) الشركة إلى قسمين: شركة ملك وشركة عقد، ولا يعتبر بعض الفقهاء(2) شركة الملك شركة إلا بالمعنى اللغوي، والشركة عندهم بالمعنى الاصطلاحي نوع واحد هي شركة العقد، بينما يضيف بعض الفقهاء المعاصرين (3)نوعه ثالث من الشركات ألا وهو شركة الإباحة، والذي يهمنا في هذا البحث شركة العقد، إذ هي الشركة التي يمكن أن تقع في حالة الإفلاس بعد قيامها، فلا بد من التعرف على مفهومها وأقسامها.

أولا: مفهوم شركة العقد

عرف بعض فقهاء الحنفية شركة العقد بأنها: "عقد بين المتشاركين في الأصل  والربح " (4)

ثانيا: أقسام شركة العقد

قسم الفقهاء شركة العقد إلى عدة أقسام ولكنهم اختلفوا في طريقة التقسيم، فقد قسم بعض الحنفية(5) شركة العقد إلى ثلاثة أقسام هي: شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة التقبل (الوجوه)، وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين: مفاوضة وعنان، ولكنني أجد أن تقسيم الحنبلية(6) لشركة العقد أنسب للبحث في هذا المطلب حيث قسموها إلى: شركة عنان، وشركة مفاوضة، وشركة وجوه، وشركة أبدان، ومضاربة، ولا بد لنا من بيان مفهوم هذه الأنواع من الشركات عند الفقهاء.

أ- مفهوم شركة العنان: عرف الشيخ علي الخفيف شركة العنان بتعريف جامع مانع بقوله: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون به على أن يكون الربح بينهم(7).

غير أن فقهاء الحنبلية يجعلون لشركة العنان صورتين:

الأولى: أن يشترك اثنان فأكثر باليها ليعملا فيه ببدنيها، وربحه بينهما على حسب ما اشترطاه.

الثانية: أن يشترك اثنان فأكثر باليها على أن يعمل فيه أحدهما، بشرط أن يكون له

- أي للعامل - من الربح أكثر من ربح ماله(8).

ب- مفهوم شركة المفاوضة: لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم شركة المفاوضة اختلافا كبيرة، وقد ترتب على ذلك اختلاف في حكمها، فكل مذهب يعطي للمفاوضة

حكما حسب مفهومها عنده، ولهذا أجد نفسي مضطرة لبيان مفهومها عند الفقهاء الأربعة. فهي عند الحنفية: ما تضمنت وكالة وكفالة، وتساوياً مالا وتصرفا وديناً(9).

وهي عند المالكية: أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره، ويلزمه كل ما يعمله شريكه(10)" .

وقد عرفها الشافعية بقولهم: هي أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيها يكتسبان بالمال والبدن، وأن يضمن كل واحد منها ما يجب على الآخر بغصب، أو بيع، أو ضان(11)

ولها عند الحنبلية صورتان:

الأولى: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان.

الثانية: أن يدخلا بينها في الشركة الاشتراك فيها يحصل لكل واحد منها من ميراث، أو ما يجده من ركاز، أو لقطة، ويلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضان غصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان أو الكفالة(12).

ج- مفهوم شركة الوجوه: لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم شركة الوجوه، ولكنهم متفقون على اعتبار أن الاشتراك على الذمم دون المال ولا صنعة على أن ما يشترونه يكون في ذممهم وربحه بينهم صورة من صور شركة الوجوه(13)، ويتفق فقهاء المالكية(14)، الشافعية(15)، والأمامية(16) ، على اعتبار الشركة التي يبيع بها الوجيه مال خامل بجزء من ربحه صورة من صور هذه الشركة، ويتفق فقهاء الشافعية (17) والأمامية(18) على اعتبار بيع الوجيه مال خامل وهو في يده - أي في يد الحامل - والربح بينهما، وشراء الوجيه بالذمة ويفوض بيعه إلى خامل، على أن يكون الربح بينهما، صورتين من صور شركة الوجوه.

د- مفهوم شركة الابدان: عرف الشافعية"(19) والحنبلية(20) "شركة الأبدان، بأنها الشركة على ما يكتسبان بأبدانها" .

ه- مفهوم المضاربة: لقد عرف الجرجاني المضاربة بأنها عقد شركة في الربح، بمال من رجل وعمل من آخر(21).

حكم الشركات في الفقه الإسلامي

لقد اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان (22) والمضاربة(23) ، ولكنهم اختلفوا في حكم شركة المفاوضة(24)، والوجوه(25) والأبدان (26)، فبعضهم أجازها، والبعض الآخر قال بعدم جوازها، ولكل فريق أدلته .

_________________

1- انظر داما أفندي، مجمع الأنهر 1/714  ، الزيلعي، تبيين الحقائق 3/ 303، التسولي، البهجة 2/ 393 ، ابن قدامة، المغني 5/109 ، المرداوي، الإنصاف 5/407 ، المرتضى ، البحر الزخار 5/90

2- انظر، الصاوي، بلغة السالك 3/ 290.

3- انظر الخياط، الشركات 1/34 ، الخفيف، الشركات ص5، الموسي، شركات الأشخاص ص 2۷، وانظر المادة (1234) من مجلة الأحكام العدلية.

4- انظر داماد أفندي، مجمع الأنهر 1/417 ،الحصكفي، الدر المختار 6/ 466.

5- انظر الكاساني، بدائع الصائغ 6/ 56، ابن الهمام، شرح فتح القدير 6/ 155، ابن نجيم، البحر الرائق 5/ 182، الزيلعي، تبيين الحقائق 3/ 313.

6-انظر الرحيباني، مطالب أولي النهي 3/ 496، البهوتي، كشاف القناع 3/496-531 ابن قدامة، المغني 5/ 109 ، ابن قدامة، الشرح الكبير 5/109 ، ابن مفلح، المبدع 5/3

7- انظر الخفيف ، الشركات، ص 31.

8- انظر البهوتي، کشاف القناع 3/ 49۷.

9- انظر الجرجاني، التعريفات ص 131، الزيلعي، تبيين الحقائق 3/ 133.

10- انظر ابن جزيء، قوانين الأحكام ص 311، ابن رشد، بداية المجتهد2/ 191

11- انظر الشيرازي، المهذب 1/ 455، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212.

12- انظر ابن قدامة، المغني 5/ 138-139، البهوتي، کشاف القناع 3/ 531.

13-  الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3/ 322، ابن الهيام، شرح فتح القدير 6/189 الحطاب، مواهب الجليل 5/141-142، المواق، التاج والإكليل 5/ 142، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212، البهوتي، کشاف القناع 3/ 226، ابن قدامة، المغني 5/122، النجفي، جواهر الكلام 29/ 298، الخالصي، الإسلام سبيل السعادة ص204، المرتضى، البحر الزخار 5/92 .

14- انظر التسولي، البهجة 398، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 142، المواق، التاج والإكليل 5/ 142.

15- انظر الهيتمي ، تحفة المحتاج 6/ 282، الرملي، نهاية المحتاج 5/ 5 الرافعي، العزيز 5/ 192، البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 105، النووي، روضة الطالبين 3/ 513

16- انظر العاملي، اللمعة الدمشقية 4/199-200 ، النجفي، جواهر الكلام 26/298

17- انظر الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212، الهيتمي، تحفة المحتاج 6/ 282، البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 105، الرملي ، نهاية المحتاج 5/ 5

18- انظر العاملي، اللمعة الدمشقية4/199 -200، النجفي، جواهر الكلام 26/298

19- انظر الشيرازي، المهذب 1/ 455

20- انظر المرداوي، الإنصاف 5/ 460.

21- انظر الجرجاني ، التعريفات ص 233.

22- انظر الكاساني، بدائع الصنائع6/58 ، ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 189 ، ابن أبي تغلب، نيل المآرب 1/412 ، ابن مفلح، المبدع 5/3 ، الشربيني، مغني المحتاج 2/213 ، الرملي، نهاية المحتاج 5/5 ، العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 198، اطفيش ، شرح النيل (10/2) /55

23- انظر الكاساني ، بدائع الصنائع 6/79 ، الموصلي، الاختيار 3/ 19، الخرشي، حاشية الخرشي، الحطاب، مواهب الجليل6/ 202 ، ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 178، البجيرمي، البجيرمي على الخطيب 3/ 188، الشيرازي، المهذب 1/504  ، ابن قدامة، المغني 5/ 135، الطوسي، النهاية ص 428 القنوجي، الروضة الندية 2/ 140، اطفيش ، شرح النيل ( 10/1) 302 0 ، الشماخي، كتاب الإيضاح 7/5، ابن حزم، المحلى 8/ 247.

24-انظر في حكم المفاوضة المراجع التالية: ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 15۷، ابن رشد، بداية المجتهد 2/191 ، ابن عبد الرفيع، معين الحكام 2/ 529، الماوردي، الحاوي 6/ 475، ابن قدامة ، المغني 5/ 139، العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 199 ، السياغي، الروض النضير 3/ 366 الشماخي، الإيضاح 7/42 .

25- انظر في حكم شركة الوجوه المراجع التالية: السرخسي، المبسوط 11/ 154 الموصلي الاختيار   ، التاوزري، توضيح الأحكام 3/ 186، القرافي، الذخيرة 8/29 ، الشربيني، مغني المحتاج 2/212  ، ابن أبي تغلب، نيل المآرب 1/418 ، ابن مفلح، المبدع 5/7  ، العاملي، اللمعة الدمشقية 4/20 ، النجفي، جواهر الكلام 26/ 288، المرتضي، البحر الزخار 5/91 ، اطفيش، شرح النيل (10/1) /302

26-  انظر في حكم شركة الأبدان الأعمال المراجع التالية: السرخسي، المبسوط 11/ 152، ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 192 المحلي، حاشية المحلي على منهاج الطالبين 8/ 123، البهوتي، کشاف القناع 3/ 52۷، الطوسي، النهاية ص426 النجفي، جواهر الكلام 26/ 396 السياغي، الروض النضير 3/ 36۷، اطفيش، شرح النيل (10/ 2)/ 85، أبن حزم، المحلى 8/ 122.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .