المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24

اسوة الشباب من أصحاب رسول الله والامام علي
15-5-2022
الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية
19/10/2022
تحصيل معرفة الله من التأمل بالآيات الآفاقية
23-1-2017
مكافحة افات وأمراض البشملة
2023-11-07
وسط نمو مكيف Adaptive Growth Medium
10-4-2017
تنظيف وفرز وخزن القطن
17-4-2016


حلية الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم‌  
  
562   11:27 صباحاً   التاريخ: 26-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص159-160
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015 582
التاريخ: 26-11-2015 547
التاريخ: 25-11-2015 813
التاريخ: 26-11-2015 509

 تحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم‌ ـ وهم من أعتقهم هاشمي ـ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء ، والشافعي في أحد القولين (1) ـ لوجود المقتضي وهو : العموم ، وأصالة الإباحة ، وثبوت الفقر ، وانتفاء المانع وهي القرابة ، فلم يمنعوا كسائر الناس ، ولأنّهم لم يعوّضوا عنها بالخمس ، فإنّهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس.

ولقول الصادق عليه السلام : « تحلّ لمواليهم » (2).

وقال أحمد بالتحريم ، وهو الثاني للشافعي ، لأنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي  رسول الله صلى الله عليه وآله فأسأله ، فانطلق إلى  النبي صلى الله عليه وآله ، فسأله ، فقال : (إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ، وأنّ موالي القوم منهم ) (3).

ولأنّهم ممّن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم (4).

وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع ، لكونه مولى ل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيتميّز عن غيره. ونمنع العلّة في الثاني.

وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب‌ وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ،  لقوله عليه السلام : ( يا بني عبد المطّلب [ إنّ الصدقة ] (5) لا تحلّ لي ولا لكم ) (6).

و قال عليه السلام : ( إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ) (8).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » (9).

وهل تحرم على أولاد المطّلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم (10) ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، للعموم والأصل.

ولأنّ بني المطلب وبني نوفل و [ بني ] (11) عبد شمس قرابتهم واحدة ، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطّلب.

وقال الشافعي بالتحريم عليهم (12). وهو قول شاذ للمفيد (13) منّا ،  لقوله عليه السلام : (نحن وبنو المطّلب هكذا ـ وشبّك بين أصابعه ـ لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ) (14).ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ولا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة » (15).

ويحمل الأول على الاتّحاد في الشرف أو المودّة أو الصحبة أو النصرة لا على صورة النزاع.

والثاني خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب ، فلا يخصّ به العموم المقطوع.

ولا تحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله‌ عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء ، للعموم والأصل.

وعن أحمد رواية بالتحريم ، لأنّ عائشة ردّت سفرة من الصدقة وقالت : إنّا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة (16).

وهو نادر لم يعمل به أكثر العلماء ، فلا يخصّ به عموم القرآن.

__________________

 (1) المغني 2 : 517 ، الشرح الكبير 2 : 709 ، المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 169.

(2) التهذيب 4 : 60 ـ 160 ، الاستبصار 2 : 37 ـ 114.

(3) سنن الترمذي 3 : 46 ـ 657 ، سنن النسائي 5 : 107 ، سنن أبي داود 2 : 123 ـ 1650 ، وسنن البيهقي 7 : 32.

(4) المغني 2 : 517 ـ 518 ، الشرح الكبير 2 : 709 ـ 710 ، المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 169.

(5) زيادة من المصدر.

(6) المعتبر : 282 ، والتهذيب 4 : 58 ـ 154.

(7) المعتبر : 282 ، والتهذيب 4 : 58 ـ 155.

(8) التهذيب 4 : 59 ـ 158 ، الاستبصار 2 : 35 ـ 36 ـ 109.

(9) كما في المعتبر : 282.

(10) المغني 2 : 518 ، الشرح الكبير 2 : 714 ، حلية العلماء 3 : 169.

(11) زيادة تقتضيها العبارة.

(12) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 168.

(13) حكى قوله عن الرسالة العزّية ، المحقق في المعتبر : 282.

(14) سنن أبي داود 3 : 146 ـ 2980.

(15) التهذيب 4 : 59 ـ 159 ، الإستبصار 2 : 36 ـ 111.

(16) المغني 2 : 519 ، الشرح الكبير 2 : 710 ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة 3 : 214.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.