أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
582
التاريخ: 26-11-2015
547
التاريخ: 25-11-2015
813
التاريخ: 26-11-2015
509
|
تحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم ـ وهم من أعتقهم هاشمي ـ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء ، والشافعي في أحد القولين (1) ـ لوجود المقتضي وهو : العموم ، وأصالة الإباحة ، وثبوت الفقر ، وانتفاء المانع وهي القرابة ، فلم يمنعوا كسائر الناس ، ولأنّهم لم يعوّضوا عنها بالخمس ، فإنّهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس.
ولقول الصادق عليه السلام : « تحلّ لمواليهم » (2).
وقال أحمد بالتحريم ، وهو الثاني للشافعي ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله فأسأله ، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فسأله ، فقال : (إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ، وأنّ موالي القوم منهم ) (3).
ولأنّهم ممّن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم (4).
وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع ، لكونه مولى ل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيتميّز عن غيره. ونمنع العلّة في الثاني.
وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، لقوله عليه السلام : ( يا بني عبد المطّلب [ إنّ الصدقة ] (5) لا تحلّ لي ولا لكم ) (6).
و قال عليه السلام : ( إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ) (8).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » (9).
وهل تحرم على أولاد المطّلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم (10) ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، للعموم والأصل.
ولأنّ بني المطلب وبني نوفل و [ بني ] (11) عبد شمس قرابتهم واحدة ، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطّلب.
وقال الشافعي بالتحريم عليهم (12). وهو قول شاذ للمفيد (13) منّا ، لقوله عليه السلام : (نحن وبنو المطّلب هكذا ـ وشبّك بين أصابعه ـ لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ) (14).ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ولا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة » (15).
ويحمل الأول على الاتّحاد في الشرف أو المودّة أو الصحبة أو النصرة لا على صورة النزاع.
والثاني خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب ، فلا يخصّ به العموم المقطوع.
ولا تحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء ، للعموم والأصل.
وعن أحمد رواية بالتحريم ، لأنّ عائشة ردّت سفرة من الصدقة وقالت : إنّا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة (16).
وهو نادر لم يعمل به أكثر العلماء ، فلا يخصّ به عموم القرآن.
__________________
(1) المغني 2 : 517 ، الشرح الكبير 2 : 709 ، المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 169.
(2) التهذيب 4 : 60 ـ 160 ، الاستبصار 2 : 37 ـ 114.
(3) سنن الترمذي 3 : 46 ـ 657 ، سنن النسائي 5 : 107 ، سنن أبي داود 2 : 123 ـ 1650 ، وسنن البيهقي 7 : 32.
(4) المغني 2 : 517 ـ 518 ، الشرح الكبير 2 : 709 ـ 710 ، المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 169.
(5) زيادة من المصدر.
(6) المعتبر : 282 ، والتهذيب 4 : 58 ـ 154.
(7) المعتبر : 282 ، والتهذيب 4 : 58 ـ 155.
(8) التهذيب 4 : 59 ـ 158 ، الاستبصار 2 : 35 ـ 36 ـ 109.
(9) كما في المعتبر : 282.
(10) المغني 2 : 518 ، الشرح الكبير 2 : 714 ، حلية العلماء 3 : 169.
(11) زيادة تقتضيها العبارة.
(12) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 168.
(13) حكى قوله عن الرسالة العزّية ، المحقق في المعتبر : 282.
(14) سنن أبي داود 3 : 146 ـ 2980.
(15) التهذيب 4 : 59 ـ 159 ، الإستبصار 2 : 36 ـ 111.
(16) المغني 2 : 519 ، الشرح الكبير 2 : 710 ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة 3 : 214.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|