أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
765
التاريخ: 25-11-2015
546
التاريخ: 26-11-2015
866
التاريخ: 26-11-2015
562
|
يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته عليه ، فلا يجوز له أن يعطي أحدا من والديه وإن بعد كآباء الأبوين وأمّهاتهما ، وأبوي أب الأب وامّه ، وأبوي أب الأم وأمّها ، وهكذا ما علوا ، من يرث ومن لا يرث ، ولا واحدا من أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره ، لأنّه من عمود النسب ، فأشبه الوارث ، ولا زوجته ، ولا مملوكه بالإجماع ، لأنّه غني به ، فلا يجوز دفعها إليه ، ولأنّ دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه ، لسقوط النفقة عنه حينئذ.
ولقول الصادق عليه السلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة » (1).
أمّا من لا تجب نفقته من الأقارب فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه ، بل هو أولى وأفضل من الأجانب، إذ « لا صدقة وذو رحم محتاج » (2) ولعدم المانع ، وكون ذلك صلة للرحم.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله إسحاق بن عمار عن إعطاء القرابة من الزكاة : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (3).
فروع :
أ ـ إنّما منعنا من الأخذ للقريب بسبب الفقر أو المسكنة ، أمّا لو كان من غير هذين فإنّه يجوز له أخذها ، كما لو كان الأب أو الولد غازيا ، أو مؤلّفا ، أو غارما في إصلاح ذات البين ، أو عاملا ، لعدم المانع ، ولأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب ذلك.
ب ـ لو كان القريب ممّن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأيّ سبب كان ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو قول أكثر العلماء وأحمد في رواية (4).
لقوله عليه السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة)(5) فلم يشترط نافلة ولا فريضة ، ولم يفرّق بين الوارث وغيره.
ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 وقد سئل : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » (6).
وعن الكاظم عليه السلام وقد سأله بعض أصحابنا ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان (7) الزكاة أفاعطيهم منها؟ قال : « أمستحقّون لها؟» قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم أعطهم » قال ، قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه؟ قال : « أبوك وأمّك » قلت : أبي وأمّي؟ قال : « الوالدان والولد » (8).
وعن أحمد رواية أخرى : منع الموروث ، لأنّ على الوارث مئونة الموروث ، فيغنيه بزكاته عن مئونته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه (9).
ونمنع وجوب المئونة على ما يأتي.
ج ـ لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه ، والعمة مع ابن أخيها ـ عندهم (10) ـ جاز لكلّ منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدّم.
وقال أحمد : على الوارث منهما نفقة موروثة فليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، فلا يمنع من دفع زكاته إليه (11).
ولو كان أخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه ـ عنده (12) ـ فليس له دفع زكاته إليه ، وللّذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ، لأنّه محجوب عن ميراثه ، ونحو هذا قول الثوري (13).
والحقّ ما ذهبنا نحن إليه.
د ـ ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم ، وبه قال أحمد ـ على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها ـ لأنّ قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين ـ عنده ـ فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين ، فإنّ ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث(14).
هـ ـ يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا ، سواء كان عاملا ، أو غازيا ، أو ابن سبيل ، أو غير ذلك إلاّ ابن السبيل ، فإنّه يعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
__________________
(1) الكافي 3 : 552 ـ 5 ، التهذيب 4 : 56 ـ 150 ، الاستبصار 2 : 34 ـ 101.
(2) الفقيه 4 : 273 ـ 828.
(3) الكافي 3 : 551 ـ 1 ، التهذيب 4 : 56 ـ 149 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 100.
(4) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712 ، المجموع 6 : 229.
(5) سنن ابن ماجة 1 : 591 ـ 1844 ، سنن الترمذي 3 : 47 ذيل الحديث 658 ، سنن النسائي 5 : 92 ، وسنن البيهقي 4 : 174.
(6) الكافي 3 : 552 ـ 7 ، التهذيب 4 : 54 ـ 144 ، الإستبصار 2 : 35 ـ 104.
(7) إبّان ، بالكسر والتشديد : الوقت. الصحاح 5 : 2066 « ابن ».
(8) الكافي 3 : 551 ـ 1 ، التهذيب 4 : 56 ـ 149 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 100.
(9) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.
(10) أي عند الجمهور.
(11) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.
(12) أي عند أحمد ، وانظر : الهامش التالي.
(13) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.
(14) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|