المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24

العلاقة بين إدارة المعرفة والإبداع التنظيمي
25-4-2016
عناصر التصميم الجيد لموقع الصحيفة على الويب
28-2-2022
مناهضة الجبرية والسكونية في نظرية المعرفة الوجودية عند الإمام الخميني
22-12-2014
بحر المنسرح
24-03-2015
اللورا :كوكبة
23-2-2017
Proper Adjective
17-5-2021


اشتراط كون الآخذ ممّن لا تجب نفقته على المعطي  
  
500   01:19 صباحاً   التاريخ: 25-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص155-157
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم /

 يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته عليه‌ ، فلا يجوز له أن يعطي أحدا من والديه وإن بعد كآباء الأبوين وأمّهاتهما ، وأبوي أب الأب وامّه ، وأبوي أب الأم وأمّها ، وهكذا ما علوا ، من يرث ومن لا يرث ، ولا واحدا من أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره ، لأنّه من عمود النسب ، فأشبه الوارث ، ولا زوجته ، ولا مملوكه بالإجماع ، لأنّه غني به ، فلا يجوز دفعها إليه ، ولأنّ دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه ، لسقوط النفقة عنه حينئذ.

ولقول  الصادق عليه السلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة » (1).

أمّا من لا تجب نفقته من الأقارب فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه ، بل هو أولى وأفضل من الأجانب، إذ « لا صدقة وذو رحم محتاج » (2) ولعدم المانع ، وكون ذلك صلة للرحم.

ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله إسحاق بن عمار عن إعطاء القرابة من الزكاة : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (3).

فروع :

أ ـ إنّما منعنا من الأخذ للقريب بسبب الفقر أو المسكنة ، أمّا لو كان من‌ غير هذين فإنّه يجوز له أخذها ، كما لو كان الأب أو الولد غازيا ، أو مؤلّفا ، أو غارما في إصلاح ذات البين ، أو عاملا ، لعدم المانع ، ولأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر فكان للأب ذلك.

ب ـ لو كان القريب ممّن لا تجب نفقته جاز الدفع إليه بأيّ سبب كان ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو قول أكثر العلماء وأحمد في رواية (4).

 لقوله عليه السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة)(5) فلم يشترط نافلة ولا فريضة ، ولم يفرّق بين الوارث وغيره.

ومن طريق الخاصة قول الرضا 7 وقد سئل : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » (6).

وعن الكاظم عليه السلام وقد سأله بعض أصحابنا ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان (7) الزكاة أفاعطيهم منها؟ قال : « أمستحقّون لها؟» قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم أعطهم » قال ، قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه؟ قال : « أبوك وأمّك » قلت : أبي وأمّي؟ قال : « الوالدان والولد » (8).

وعن أحمد رواية أخرى : منع الموروث ، لأنّ على الوارث مئونة الموروث ، فيغنيه بزكاته عن مئونته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه (9).

ونمنع وجوب المئونة على ما يأتي.

ج ـ لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه ، والعمة مع ابن أخيها ـ عندهم (10) ـ جاز لكلّ منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدّم.

وقال أحمد : على الوارث منهما نفقة موروثة فليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، فلا يمنع من دفع زكاته إليه (11).

ولو كان أخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه ـ عنده (12) ـ فليس له دفع زكاته إليه ، وللّذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ، لأنّه محجوب عن ميراثه ، ونحو هذا قول الثوري (13).

والحقّ ما ذهبنا نحن إليه.

د ـ ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم ، وبه قال أحمد ـ على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها ـ لأنّ قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين ـ عنده ـ فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين ، فإنّ ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث(14).

هـ ـ يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا ، سواء كان عاملا ، أو غازيا ، أو ابن سبيل ، أو غير ذلك إلاّ ابن السبيل ، فإنّه‌ يعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

__________________

 (1) الكافي 3 : 552 ـ 5 ، التهذيب 4 : 56 ـ 150 ، الاستبصار 2 : 34 ـ 101.

(2) الفقيه 4 : 273 ـ 828.

(3) الكافي 3 : 551 ـ 1 ، التهذيب 4 : 56 ـ 149 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 100.

(4) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712 ، المجموع 6 : 229.

(5) سنن ابن ماجة 1 : 591 ـ 1844 ، سنن الترمذي 3 : 47 ذيل الحديث 658 ، سنن النسائي 5 : 92 ، وسنن البيهقي 4 : 174.

(6) الكافي 3 : 552 ـ 7 ، التهذيب 4 : 54 ـ 144 ، الإستبصار 2 : 35 ـ 104.

(7) إبّان ، بالكسر والتشديد : الوقت. الصحاح 5 : 2066 « ابن ».

(8) الكافي 3 : 551 ـ 1 ، التهذيب 4 : 56 ـ 149 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 100.

(9) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

(10) أي عند الجمهور.

(11) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

(12) أي عند أحمد ، وانظر : الهامش التالي.

(13) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

(14) المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير 2 : 712.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.