أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
482
التاريخ: 25-11-2015
617
التاريخ: 26-11-2015
497
التاريخ: 25-11-2015
472
|
إذا تولّى الرجل إخراج الزكاة بنفسه سقط حق العامل منها ، لأنّه إنّما يأخذ بالعمل.
وكذا لو تولّى الإمام أو الوالي من قبله قسمتها لم يستحق شيئا ، لأنّه يأخذ رزقه من بيت المال ، لأنّه يتولّى أمور المسلمين ، وهذا من جملة المصالح.
أمّا الساعي فإن رأى الإمام أن يجعل له اجرة من بيت المال لم يستحق شيئا من الصدقة ، وإن لم يجعل له شيئا كان له نصيب من الزكاة.
ويتخيّر الإمام بين أن يستأجره لمدّة معلومة بأجرة معلومة ، أو يعقد له جعالة ، فإذا عمل ما شرط عليه ، فإن كان أجر مثله أقلّ كان الفاضل من الثمن من الصدقة مردودا على أهل السّهمان ، وإن كان السهم أقلّ من أجرته جاز للإمام أن يعطيه الباقي من بيت المال ، لأنّه من المصالح ، وهو أحد قولي الشافعي (1).
ويجوز أن يعطيه من باقي الصدقة ويقسّم الفاضل عن أجرته بين باقي المستحقين ، لأنّ الفاضل لمّا ردّ عليهم كان الناقص عليهم ، وهو القول الثاني للشافعي (2).
وله ثالث : تخيير الإمام بينهما (3) كما قلناه.
وله رابع : أنّه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السّهمان فضل ، وإن فضل أخذ من الصدقة (4).
والوجه : أنّه لا يشترط تقدير الأجرة أو السهم ، لأنّ له نصيبا بفرضه تعالى ، فلا يشترط في استعماله غيره.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شيء » (5).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 188 ، حلية العلماء 3 : 149.
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.
(5) الكافي 3 : 563 ـ 13 ، التهذيب 4 : 108 ـ 311.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|