أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
548
التاريخ: 25-11-2015
813
التاريخ: 26-11-2015
465
التاريخ: 25-11-2015
567
|
يشترط في المكاتب الإسلام ، فلو كان كافرا لم يجز دفع الزكاة إليه ، وبه قال الشافعي (1).
ويشترط فيه الحاجة إلى ما يدفعه في الكتابة ، فلو كان معه وفاء بما عليه لم يدفع إليه ، وبه قال الشافعي (2) ، لأنّها جعلت إرفاقا بالمساكين وإعانة للفقراء ، فإن كان قد حلّ عليه النجم وليس معه وفاء دفع إليه.
وإن لم يكن قد حلّ اعطي أيضا ، لوجود الحاجة ، فإنّه قد يحلّ عليه وليس معه فيفسخ الكتابة ، وللعموم ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يجوز ، لانتفاء الحاجة في الحال (3). وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا ، فإذا ادّعى المكاتب الكتابة ، فإن صدّقه مولاه قبل ، لأنّ الحقّ في العبد له ، فإذا أقرّ بالكتابة قبل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني : لا يقبل ، لإمكان التواطؤ (4).
وليس بجيّد ، لأصالة العدالة.
وإن كذّبه السيد لم يقبل قوله إلاّ بالبيّنة.
وإن تجرّد عنهما إمّا لبعده أو لغير ذلك احتمل قبول قوله ، لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقبل قوله كالفقير ، والعدم ، لإمكان إقامة البيّنة عليه ، وبه قال الشافعي (5).
__________________
(1) المجموع 6 : 205.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 201.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 200 ، حلية العلماء 3 : 157.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 203 ، حلية العلماء 3 : 158.
(5) انظر : المجموع 6 : 203.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|