أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
515
التاريخ: 6-1-2016
834
التاريخ: 25-11-2015
472
التاريخ: 6-1-2016
649
|
يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه وعوده ... ، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام ، أخذ نفقة ذلك ، لأنّه في حكم المسافر ، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل ، لأنّه مقيم.
والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد (1).
ولو طلب الحمولة ، فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل ، أو كان ضعيفا عن القصير ، دفع اليه ، وإلاّ فلا.
ولو احتاج الى كسوة لسفره ، كساه للصيف أو للشتاء.
إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يجوز أن يدفعه الى واحد عندنا وإن وجد أكثر.
وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفعه إلى أقلّ من ثلاثة مع وجودهم ، فإن لم يجد إلاّ واحدا ، فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك اليه.
وهل يردّ الباقي الى بقية الأصناف ، أو ينقله إلى أقرب البلدان؟
قولان (2).
فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كلّه ، قال الشافعي : دفع اليه.
ولأصحابه قولان (3).
__________________
(1) المجموع 6 : 215.
(2) المجموع 6 : 218 ، حلية العلماء 3 : 162 ، كفاية الأخيار 1 : 124.
(3) المجموع 6 : 218 ، كفاية الأخيار 1 : 124.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|