المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



نشوء سلطة إقتراح القوانين في فرنسا  
  
2497   01:34 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : اشرف عبداللة عمر
الكتاب أو المصدر : السلطة المختصة باقتراح القوانين
الجزء والصفحة : ص19-21
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 أخذت الدساتير الفرنسية اشكالاً مختلفة في معالجة مسألة إقتراح القوانين. فجعل دستور سنة 1791 من الملكية ، ملكية مقيدة بسلطاتها أي ملكية دستورية بمعناها الحديث . وتبنى الدستور نظام الإقتراح المنفرد من جانب البرلمان فقد نصت المادة الأولى من الباب الأول من القسم الثالث من الدستور على ان (يفوض الدستور، السلطة التشريعية وحدها السلطات الآتية : إقتراح وسن القوانين التشريعية) . وقد احتفظ الدستور للملك في ذات المادة (بحق دعوة السلطة التشريعية إلى النظر في بعض المسائل التي يقدر الملك أهميتها)(1) . ونجد الاتجاه نفسه في دستور السنة الاولى الصادر عام 1793، إذ نص في المادة (53) منه على ان (( إقتراح وسن القوانين يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية )). غير ان هذا الدستور لم يقترن بالتنفيذ بسبب الظروف التي كانت تعانيها فرنسا آنذاك (2). واعتنق الدستور الثاني في العام الثالث للجمهورية الصادر عام 1795 نظام الإقتراح المنفرد وقد أنشأ للمرة الاولى في فرنسا الثنائية في السلطة التشريعية ، بجعلها موزعة بين مجلسين، فالمجلس الأول هو (مجلس الشيوخ) ويتألف من مائتين وخمسين عضواً، والمجلس الثاني هو (مجلس الخمسمائة) وكان يضم هذا العدد من الأعضاء. وقد نص الدستور في المادة (76) منه على ان (إقتراح القوانين من اختصاص مجلس الخمسمائة) . كما نصت المادة (86) (على حق مجلس الشيوخ في قبول او رفض قرارات مجلس الخمسمائة). وبذلك فان حق المبادرة التشريعية او إقتراح القوانين كان منحصراً في مجلس الخمسمائة وحده ، بينما لا يحق لمجلس الشيوخ إلا ان يصوت على المشاريع المقدمة من المجلس الآخر، بقبولها او رفضها، دون ادخال أي تعديل عليها(3). واتجه دستور عام 1814 إلى منح الملك اختصاصات واسعة (4). وقد انحصر حق الاقترح بالملك فقط، وفق احكام المادة (16) التي نصت بأن : (( الملك يقترح القوانين )) إلا ان المادة (19) قد منحت النواب (( حق مطالبة الملك بإقتراح قانون في موضوع ما، وتحديد ما يرونه مناسباً لمحتوى القانون )). وتضمنت المادة (15) من دستور سنة 1830 مبدأ الإقتراح المشترك إذ نصت على انه (( يختص بإقتراح القوانين كل من الملك ومجلس الأمراء والنواب )) . .واشار دستور سنة 1848 إلى مبدأ الإقتراح المشترك بصورة ضمنية إذ تطلب في المادة (75) منه استشارة مجلس الدولة بالنسبة للمشروعات الحكومية وتلك البرلمانية. ، أما دستور عام 1852 فقد منح حق إقتراح القوانين لرئيس الجمهورية وحده إذ اشارت المادة (8) من الدستور على: (اختصاص رئيس الجمهورية بإقتراح مشروعات القوانين). كما نصت المادة (30) من الدستور على: (حق مجلس الشيوخ في عرض القواعد الأساسية لمشروع قانون على رئيس الجمهورية يوصيه إليه) ويلاحظ ان الدستور قيد حق البرلمان في صياغة مشروعاته صياغة قانونية ، وتبنى دستور 1865 نظام الاقتراح المشترك فقد نص في المادة (46) منه على ان : (( يختص بإقتراح القوانين كلٌّ من المجلسين والحكومة)).        كذلك ورد حق الإقتراح المشترك في دستور سنة 1869 فنص في المادة الاولى منه على (( اشتراك الأمبراطور ومجلس النواب في إقتراح القوانين )) . كما اخذ دستور سنة 1870 بالمبدأ نفسه إذ نصت المادة (11) من الدستور على ان ((السلطة التشريعية يمارسها كل من الأمبراطور ومجلس الشيوخ والنواب)) ونص المادة (12) على ان (( يختص بإقتراح القوانين كل من الأمبراطور ومجلس الشيوخ والنواب)). ونجد نظام الإقتراح المشترك أيضاً في دستور عام 1875 فقد نصت المادة (3) منه على ان (( للحكومة ولاعضاء المجلسين حق إقتراح القوانين))(5). نجد المنهج نفسه في الأحكام الدستورية الواردة في دستور عام 1946 و 1958، اذ اكدت حق الإقتراح المشترك واناطته بالبرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ ، ورئيس الجمهورية وفي ضوء ذلك فأن الإقتراح حقٌّ مشترك في ظل احكام النظام الدستوري الفرنسي.

____________________

1-  Esmein, Element, de Droid Constitutional Francais et Compare, 1928, P. 512. 

2-أنظر : د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، مصدر سابق، ص234.

3- وهذا التباين في الاختصاص التشريعي قد وصفه  واضع  الدستور بعبارة شهيرة بقوله (( ان مجلس الخمسمائة أنما سيشكل خيال الجمهورية، بينما سيمثل ألف باء عقلها)). أدمون رباط، المصدر السابق، ص258-259، أحمد وفيق ، علم الدولة، مطبعة النهضة، القاهرة، 1935، ج2، ص309.

4- د. مصطفى البارودي، الحقوق الدستورية، مطبعة الجامعة السورية، (1952)، ج1، ص433.

5- د. عبد الرحمن القادري، مصدر سابق، ص 117.

- عبده عويدات، النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم، ط1، لبنان، (1961)، ص 275.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .