المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

حبوب اللقاح Pollen
12-8-2020
الشيخ حسين ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ حسين
25-6-2017
Knuth-Bendix Completion Algorithm
30-1-2022
موضوع الاخلاق
11-2-2017
تمييز تصحيح العقد عن تكملته
17-5-2016
دور السياسـة الماليـة في تخصيـص الموارد
17-5-2019


طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها  
  
402   01:25 صباحاً   التاريخ: 2024-09-11
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر :
الجزء والصفحة : ص 26-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تعكس طبيعة عمل أي جهاز دوره الذي يتجه إلى تحقيقه سواء كان إداري أم قضائي، وهذا مرتبط بأساسيات تميزه عن غيره؛ لذلك فإن المحاكم الإدارية الدولية تتشكل من قضاة وتصدر أحكاماً لتحدد مكامن الخطأ ومعالجة القرارات غير المشروعة الصادرة من قبل الإدارة الدولية لتحقيق العدل وضمان حقوق الموظفين والإدارة في الوقت نفسه؛ ولتعزيز استقلالها ، وهذا كله يعزز دور المحاكم الادارية الدولية بأن تعمل على إرساء قواعد تطور القانون الإداري الدولي، لهذا سنتناول طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها.
أولاً - طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية
لمعرفة إذا كان الجهاز قضائي أم لا؟ يجب معرفة عناصر الجهاز وإجراءات ممارسة الوظيفة القضائية أمامه، والعناصر الملازمة للوظيفة القضائية هي:-
1. الاستقلال وهو وجود محاكم إدارية غير خاضعة إلى الجهاز التشريعي أو التنفيذي.
2. الدوام وتعني الاستمرارية في ممارسة عملها لا أن توجد لفترات أو بشأن قضايا معينة.
3. النزاهة أن يكون عنوان العمل الشفافية والعدالة بطريقة سلسة واضحة لجميع الأطراف.
4. علانية المرافعات وتتحقق العلنية كلما لجأت المحاكم الادارية لدولية إلى الإجراءات الشفوية .
5. حرية الدفاع وهو عدم توجيه أي اتهام لأحد أطراف الدعوى بدون مواجهته به(1). ففي قرار استشاري لمحكمة العدل الدولية رقم (53) عام 1954 بشأن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أذ أعلنت فيه بأن فحص النصوص للنظام الأساسي للمحكمة تجزم بأنها ليس جهازاً استشارياً أو لجنة متفرعة من الجمعية العامة، ولكن هو جهاز قضائي حقيقي مستقل ينطق بأحكام نهائية ملزمة في ضوء الإطار المحدد لوظائفها (2)، كذلك طبيعة الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية الدولية فهي ذات طابع قضائي تستند على الوثائق المكتوبة المقدمة من الأطراف ثم السماع الشفوي وان كانت المحاكم الإدارية الدولية على الاغلب تستعمل المحررات الكتابية للإجابة عن أسئلتها وهي بذلك أوجدت قواعد إجرائية خاصة بها (3)، وعليه تعد طبيعة المحاكم الإدارية الدولية ذات طابع قضائي، وإن لم ينص على ذلك في النظام الأساسي لهذه المحاكم، إذ أن الغرض من إنشائها هو الفصل في منازعات وظيفية، وأن تصدر أحكام ملزمة، وأن يكون الأثر النهائي لأحكامها وضع حل نهائي للدعاوي المقامة أمامها هذا ما أشارت إليه المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لعام 1949(4). لذلك يمكن القول إن طبيعة الوظيفة الدولية والأسلوب الذي تنتهجه الإدارات الدولية مع موظفيها، والضمانات التي يمتلكها الموظفين الدوليين، فضلاً عن استقلال المنظمات الدولية، وتشكيل المحاكم الإدارية الدولية من قضاة، والإجراءات المتبعة من قبل المحاكم يعد دليل على أنها ذات طبيعة قضائية، وأنه جهاز قضائي مستقل يمتلك القدرة على إصدار الأحكام الملزمة للإدارة والموظف الدولي، وهذه الطبيعة القضائية للمحاكم الادارية الدولي ساعدتها بأن تأخذ دورها في تأصيل وارساء قواعد القانون الاداري الدولي.
ثانياً - القيمة القانونية لأحكام المحاكم الإدارية الدولية
تصدر أغلب أحكام المحاكم الإدارية الدولية بعد مداولات سرية تقتصر على الأعضاء فقط، وتصدر الأحكام بأغلبية الأعضاء المشاركين في المداولة، ويتم التوقيع من قبل أعضاء المحكمة على الحكم الذي يتضمن أسمائهم هذا ما أشارت إليه المادة (45) من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، والمادة (11) من النظام الداخلي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات(5).
ويحدد نظام المحكمة شكل الحكم الذي يصدر ؛ إذ أشارت المادة (47) من النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لعام 1966 بأن تودع مسودة الأحكام المشتملة على أسبابها قبل جلسة النطق بالحكم وتسلم إلى رئيس المحكمة، وكذلك أشارت المادة (25) من اللائحة الداخلية لمحكمة المنازعات في الأمم المتحدة لعام 2009 أن تصدر الأحكام بصورة خطية ومبينه فيه الحيثيات والوقائع والأسانيد من النصوص، وهذه الشكليات وجودها من أجل إعطاء الحكم القضائي الدولي قوة، لذلك يعد الحكم القضائي الدولي الصادر من المحاكم الإدارية الدولية ملزم يجبر المخاطب به على تنفيذه (6)، توصف أحكام المحاكم الإدارية الدولية أنّها أحكام نهائية، ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أعلى: (ما عدا المحكمة الإدارية للأمم المتحدة للمنازعات إذ الطعن بأحكامها أمام محكمة الاستئناف إذ يكون على درجتين حسب تعديل عام 2007) وقد تم تأكيد هذا المبدأ منذ أنشاء المحكمة الإدارية لعصبة الأمم ، وتمتلك الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الدولية حجية الشيء المقضى به، وهي تتمتع بقوة ملزمة بين أطراف النزاع دون أن يمتد أثرها لغير الاطراف، ويقع على المنظمة عاتق تنفيذها، إذ المحكمة ينتهي دورها بمجرد صدور الحكم؛ لأن دورها قضائي وليس تنفيذ الأحكام (7) ، وعلى هذا فان الحكم الدولي القضائي الصادر من المحاكم الإدارية الدولية الذي يمتلك الحجية دور مهم تبنى عليه:-
1. تكوين قاعدة قانونية فردية صادرة من جهاز قضائي لمنظمة دولية تمتلك الشخصية القانونية.
2. لا يجوز قبول دليل على نقض الحكم أو اضعافه لزيادة الثقة بالقضاء الإداري الدولي.
3. تحقيق استقرار للمراكز القانونية للموظف الدولي في علاقته بالمنظمة الدولية
4. منع من رفع موضوع الدعوى مرتين بسبب ما قد يؤدي إلى تناقض في الأحكام (8). فقد أشارت المادة (32) من لائحة محكمة المنازعات للأمم المتحدة 2009 على أن أحكام محكمة المنازعات ملزمة للطرفين غير أنّها قابلة للاستئناف، وفي حال عدم استئناف الحكم تعد نافذة، وكذلك المادة (11) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية 1964 بأن أحكام المحكمة نهائية واجبة النفاذ ؛ أي أنّ حجية الحكم لا يجوز التعرض له أو التعدي عليه بالمخالفة أو النظر في موضوعه مرة أخرى (9)؛ ذلك فإن قوة وقيمة الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الدولية تتمثل في:-
1. إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون التي توفر الحماية لحقوق الموظف ومبدأ المشروعية.
2. الزام الجهاز الإداري في المنظمة بتنفيذ التزامها تجاه الموظف الدولي بإصدار أحكام تنفيذية.
3. تقرر دفع تعويض مالي أو عيني مناسب للموظف من قبل الإدارة بسبب الضرر الذي لحق بالموظف أو تعويض مالي إن التنفيذ أصبح مستحيلاً، هذا ما أشارت إليه المادة (9) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة (السابقة) لعام 1948 إِذْ ما وجدت أنَّ الدعوى اكتملت فإنّها تقرر إما إلغاء القرار أو تأمر بتنفيذه أو تقرر التعويض(10). لكن هنالك توجد حالات يكون الحكم الصادر من المحاكم الإدارية الدولية ناقص الوضوح، أو يكون غامضاً غير مفهوم، أو قد يكون غير ممكن التطبيق، وقد تظهر واقعة جديدة ذات تأثير مباشر على الحكم بعد صدوره؛ ففي جميع هذه الحالات يحق تقديم طلب إلى المحكمة نفسها توضيح بشأن الحكم الصادر منها ، وإن طلب تفسير الحكم أو طلب التماس إعادة النظر أو تصحيح الأخطاء المادية لا تأثير له على قيمة الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية الدولية، وقد اعترفت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بهذا ، وأكدت ذلك في أحكام لها بأن أحكام المحكمة نهائية ولا يمكن إعادة النظر فيها استناداً إلى مبدأ حجية الشيء المقضي به إلا في الظروف الاستثنائية سواء أكان عدم مراعاة الجوانب الموضوعية أم الإجرائية، أو تجاوز المحكمة اختصاصها أو اكتشاف وقائع جديدة (11).
إلزامية أحكام المحاكم الإدارية الدولية رسخت قواعد قانونية ملزمة ومفصلة بقدر معقول من الوضوح لكي يتمكن الموظف الدولي من تعديل سلوكه وفقاً لهذه القواعد إذ يعد القانون الذي يفتقر إلى معاير الوضوح غير دستوري في بعض الدول ولا يمكن تطبيقه مما يحفظ مبدأ اليقين القانوني لتحقيق التوازن بين مصالح المنظمات وحقوق الموظفين فيها (12)، إذ أعطى الزامية الحكم تأثيراً مباشراً في عملية الثبات والاستقرار للقواعد المستخلصة من الاحكام لذلك يعد الحكم القضائي الصادر من المحاكم الإدارية الدولية قاعدة قانونية صادرة من جهاز قضائي دولي مختص متمتع بأهلية قانونية مستقل بموجب النظام القانوني الذي يحكم المحاكم الإدارية الدولية والتي تفصل في المنازعات التي تنهض بين المنظمة وموظفيها فتكون أحكامها نهائية ملزمة تحوز على حجية وقوة الأمر المقضي به وأساس هذه الحجية يأتي من مبدأ الرضائية وهو مبدأ قائم على موافقة الأطراف أو على مبدأ الضرورة الاجتماعية القائمة على المصلحة العامة التي تتطلب ذلك (13).
خلاصة لما تقدم فان ظهور المحاكم الإدارية الدولية تعد مرحلة متطورة نحو إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي وتكوين القضاء الإداري الدولي الذي يعمل على توحيد المفاهيم والمبادئ والقواعد التي تنظم الإدارات الدولية والوظيفة الدولية، ان نشأة المحاكم وطبيعة عملها وقيمة أحكامها مر بمراحل من التعديل والأراء الاستشارية من جانب محكمة العدل الدولية حتى بدأت تأخذ دورها في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي وهي تحتاج إلى بناء هيكلي قائم على الاستقلالية الكاملة سواء كان كادرها الإداري أو القضاة من ناحية التعين أو العزل تجاه أجهزة المنظمة الأخرى وتعزيز صلاحيتها بواسطة اعطاء صلاحية أكثر في مراقبة عمل الإدارة، فالمحاكم الإدارية الدولية من حيث الطبيعة القضائية وحجية الأحكام من المفترض أن تبني مبادئ وقواعد وأسس تنظم الروابط القانونية بين المنظمة وموظفيها من خلال أحكامها الأرسائية المبنية على ضمير الجماعة وروح التشريع ومبادئ العدالة لذلك نشأة المحاكم الإدارية الدولية وارتباطها بظهور المنظمات الدولية بين أهميتها سواء من ناحية الاستقلالية للمنظمات الدولية ام توفير الضمان للموظف الدولي ام لتطبيق القانون الإداري الدولي عن طريق ترسيخ مبادئ وقواعد تعمل على تحقيق هذه الأهداف.
____________
1- المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة الدولية لمنظمة الأمن والتعاون (ODIHR)، منشورات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان (OSCE الأوروب ، 2013 ، ص 32، متاح على موقع WWW.OSCE.org/odihr ، تاريخ الزيارة 2023/12/1، الساعة: 11,52.
2- حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014 ص 366.
3- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 140.
4- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ، ص199.
5- د. مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019، ص32.
6- كريم عادل أحمد : أحكام القضاء الإداري الدولي حجيتها والطعن عليها وضمانات تنفيذها، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة بني سويف، مصر 2019، ص201.
7- د. مهند أياد فرج الله: مصدر سابق، ص33.
8- سلام عبدالحميد محمد زنكة: الرقابة القضائية على القرارات الإدارية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2008، ص191.
9- د.مهند أياد فرج الله: المصدر أعلاه، ص188.
10- د. عبدالله علي عبو: القضاء الدولي الإداري في إطار المنظمات الدولي، مجلة الرافدين للحقوق جامعة الموصل، ع 26 ، العراق، 2005 ، ص339
11- زهرة بو سراج الطعن في أحكام القضاء الدولي الإداري، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مج 4 ، ع3 ، الجزائر، 2021، ص239.
12- Yaraslau kryvoi: previous source, p280
13- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ، ص 185 ص 194.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .