المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05



الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين  
  
3592   10:22 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص41-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اولا / الحق في حرية الرأي والتعبير :

يقصد به حق الفرد في التعبير عن افكاره ووجهات نظره الخاصة سواء عن طريق ممارسة الشعائر الدينية ، ام عن طريق التعليم والتعلم ، ام عن طريق الصحافة او الاذاعة او التلفاز او البرق او البريد(1). قد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة التاسعة عشر على هذا الحق ( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، وكرسته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة عشرة ( 1. لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة ، 2. لكل انسان حق في حرية التعبير ) .

ثانيا / الحق في حرية العقيدة والدين :

يقصد به حق الفرد في اعتناق دين معين او عقيدة محددة ، او عدم اعتناق أي دين او عقيدة ، اضافة الى حريته في ممارسة العبادات والشعائر الخاصة بالدين الذي يعتنقه(2). وقد عبرت المادة الثامنة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن هذا الحق ، حيث جاء فيها ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية الإعراب عنها ) وكذلك المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره ) . ومن الجدير بالذكر ان اعتناق الدولة لدين معين بحيث يصبح دينا رسميا لها لا يتعارض مع هذا الحق ، غير ان اعتناق الدولة لاحد الاديان يجب الا يؤثر على مـن يعتنق الاديان اخرى (3).

_____________________

1-  محمد عبد العال السناري – مصدر سابق – ص77

2-  عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص391

3- عبد الحكيم حسن العيلي- مصدر سابق- ص113

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .