حق المشاركة في الشؤون العامة في القانون الأساسي العراقي لعام1925. |
2324
06:03 مساءاً
التاريخ: 25-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-06
1119
التاريخ: 17-5-2022
1372
التاريخ: 2023-06-08
1267
التاريخ: 2-6-2022
2149
|
نصت المادة السادسة والثلاثون من القانون الاساسي على ان ( يتألف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين الف نسمة من الذكور ) وكذلك المادة الثانية والاربعون على أن ( لكل رجل عراقي اتم الثلاثين من العمر ولم يكن له احد الموانع المنصوص عليها في المادة (30) ان ينتخب نائبا ..) . يتضح مما تقدم ، ان القانون الاساسي العراقي حرم النساء من ممارسة هذا الحق السياسي ( حق الانتخاب وحق الترشيح لعضوية مجلس النواب ) بالرغم من ان المادة الثامنة عشرة نصت على ان العراقيين متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الى جانب ذلك عمدت القوانين الانتخابية المنظمة لهذا الحق الى تقييده ، فقانون انتخاب النواب لسنة 1924 جعل حق الانتخاب مقيداً بشرط الثروة التي يجوزها المواطن لاجل ان يساهم في ممارسة حقه السياسي المتمثل في الانتخاب ( المادة /3 الفقرة /7) . اما قانون انتخاب النواب رقم( 11) لسنة 1946 ، فقد الزم المرشح بموجب المادة (37 )منه أن يودع لصندوق القضاء مبلغ مائة دينار كتأمينات ويكون هذا المبلغ ايراداً لبلدية القضاء فيما اذا لم يحصل المرشح على (10% )من اصوات المنطقة ، وعلى هذا الاساس فأن الترشيح يقبل بعد ان يدفع المرشح مبلغ مائة دينار كضمان لجدية الانتخابات ويشكل هذا المبلغ في الوقت نفسه حاجزاً ومانعاً من ترشيح عدد من ممثلي الطبقات ذوي المستوى الاقتصادي الضعيف لجسامة المبلغ في تلك الفترة (1). وقد سار بهذا الاتجاه مرسوم انتخاب النواب رقم( 6 )لسنة 1952 ( الماده/ 36 الفقره / 1 ) وكذلك قانون انتخاب النواب رقم (53) لسنة 1956 (المادة / 26 الفقرة / 1 ). واخيراً تجدر الاشارة الى ان قانون انتخاب النواب رقم (11) لسنة1946 حرم ايضاً رجال الجيش والشرطة من ممارسة حق الانتخاب بموجب المادة(52 ) منه .
___________________
1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق –مصدر سابق– ص 61 و 84 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|