المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



حق المشاركة في الشؤون العامة في القانون الأساسي العراقي لعام1925.  
  
2324   06:03 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص83-84
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت المادة السادسة والثلاثون من القانون الاساسي على ان ( يتألف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين الف نسمة من الذكور ) وكذلك المادة الثانية والاربعون على أن ( لكل رجل عراقي اتم الثلاثين من العمر ولم يكن له احد الموانع المنصوص عليها في المادة (30) ان ينتخب نائبا ..) . يتضح مما تقدم ، ان القانون الاساسي العراقي حرم النساء من ممارسة هذا الحق السياسي ( حق الانتخاب وحق الترشيح لعضوية مجلس النواب ) بالرغم من ان المادة الثامنة عشرة نصت على ان العراقيين متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية  الى جانب ذلك عمدت القوانين الانتخابية المنظمة لهذا الحق الى تقييده ، فقانون انتخاب النواب لسنة 1924 جعل حق الانتخاب مقيداً بشرط الثروة التي يجوزها  المواطن لاجل ان يساهم في ممارسة حقه السياسي المتمثل في الانتخاب ( المادة /3 الفقرة /7) . اما قانون انتخاب النواب رقم( 11) لسنة 1946 ، فقد الزم المرشح بموجب المادة (37 )منه أن يودع لصندوق القضاء مبلغ مائة دينار كتأمينات ويكون هذا المبلغ ايراداً لبلدية القضاء فيما اذا لم يحصل المرشح على (10% )من اصوات المنطقة  ، وعلى هذا الاساس فأن الترشيح يقبل بعد ان يدفع المرشح مبلغ مائة دينار كضمان لجدية الانتخابات ويشكل هذا المبلغ في  الوقت نفسه حاجزاً ومانعاً من ترشيح عدد من ممثلي الطبقات ذوي المستوى الاقتصادي الضعيف لجسامة المبلغ في تلك الفترة (1). وقد سار بهذا الاتجاه مرسوم انتخاب النواب رقم( 6 )لسنة 1952 ( الماده/ 36 الفقره / 1 ) وكذلك قانون انتخاب النواب رقم (53) لسنة 1956 (المادة / 26 الفقرة / 1 ).   واخيراً تجدر الاشارة الى ان قانون انتخاب النواب رقم (11) لسنة1946 حرم ايضاً رجال الجيش والشرطة من ممارسة حق الانتخاب بموجب المادة(52 ) منه .

___________________

1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق –مصدر سابق– ص 61 و 84 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .