أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2017
2246
التاريخ: 3-3-2022
6047
التاريخ: 22-10-2015
1958
التاريخ: 28-3-2017
6958
|
شرع الدستور التونسي النافذ لسنة 1959 في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، وطرأ على هذا الدستور عدة تعديلات بعضها في عهد الرئيس السابق بورقيبة وبعضها في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
وتبنى الدستور التونسي نظاماً دستورياً هو الأقرب للنظام البرلماني المتطور منه للأنظمة الدستورية الأخرى (البرلماني التقليدي – الرئاسي – المجلسي – المختلط – الخاص ).
فقد تألفت السلطة التنفيذية من رئيس الدولة (1) والحكومة (الوزير الأول - أعضاء الحكومة) (2) وأوجد الدستور أكثر من وجـه مـن أوجه التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من ذلك مثلاً اشتراك رئيس الجمهورية مع مجلس النواب في حق اقتراح مشاريع القوانين وللمشاريع التي يقترحها الرئيس الأولوية في المناقشة على باقي المشاريع المقترحة (3).
وللرئيس اللجوء إلى استفتاء الشعب مباشرة على مشاريع القوانين التي يقترحها متى كانت تتعلق بالمسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد (4).
وفي المرحلة الأخيرة من مراحل صدور التشريع، للرئيس حـق الاعتراض التوقيفي على المشروع المحال عليه للمصادقة (5).
ويختتم الرئيس مشروع القانون بالمصادقة والأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (6).
واستكمالا لدوره التشريعي، للرئيس بناءً على تفويض مجلس النواب، إصدار مراسيم لوائح تفويضية) لها قوة القانون (7).
وفي إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للرئيس مخاطبة مجلس النواب مباشرة أو من خلال بيان يوجهه له (8). وله دعوته لعقد جلسة استثنائية بين أدوار انعقاده متى دعت الضرورة لذلك (9).
وبالمقابل يشترك مجلس النواب مع السلطة التنفيذية في ممارسة اختصاصات متعددة، فالمعاهدات التي تعقدها السلطة التنفيذية لا تعد نافذة إلا بعد مصادقة مجلس النواب (10) . وليس للرئيس إعلان الحرب أو عقد معاهدات السلم إلا بعد موافقة مجلس النواب (11) .
وللرئيس اقتراح تعديل الدستور والتمرير هذا الاقتراح لابد من اللجوء إلى أحد أسلوبين، أما من خلال استحصال موافقة مجلس النواب، أو باللجوء مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي فقد نصت المادة (66) من الدستور على القول: الرئيس الجمهورية ........ المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء). ونصت المادة (77) على أنه (ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة ...... . وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء. تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع القراءة الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى. وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنسيق الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه). وفي حالة شغور منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الدولة مؤقتاً ولمدة تتراوح في حدها الأدنى خمسة وأربعون يوماً. والأعلى ستون يوماً (12).
وعلى رئيس الدولة قبل أدائه مهام عمله، أداء اليمين الدستورية أما مجلس النواب (13).
واستكمالاً لمتطلبات قيام النظام البرلماني، أوجد الدستور التونسي وسائل رقابة متبادلة بين مجلس النواب والحكومة. فلمجلس النواب بموجب المادة (62) من الدستور حق استجواب الحكومة وحجب الثقة منها (14). وبالمقابل للرئيس إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه في نفس الدورة النيابية إما قبول استقالة الحكومة أو حل مجلس النواب (15).
وأسند الدستور التونسي إلى الرئيس صلاحيات متعددة تنفيذية وقضائية فضلاً عن صلاحياته التشريعية.
إلى جانب تمتعه بصلاحيات عسكرية وحربية بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة (16) وبهذه الصفة يعلن الحرب ويعقد معاهدات الصلح وفي الجانب الدولي، يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية في تونس (17) ، كما يختم المعاهدات الدولية .
وقضائياً للرئيس الحق في إصدار العفو الخاص (18) ، ويسمي الرئيس القضاة بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى (19).
وفي الظروف الاستثنائية أو الخطر الداهم المهدد لكيان الدولة وأمنها، للرئيس اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب (20).
__________
1 - انظر م (38) من الدستور التونسي.
2 - انظر م (50) من الدستور التونسي.
3- م (28) من الدستور التونسي.
4- م (47) من الدستور التونسي.
5- م (47) من الدستور التونسي.
6- م (52) من الدستور التونسي.
7- م (28) من الدستور التونسي.
8- م (49) من الدستور التونسي.
9 - م (29) من الدستور التونسي.
10 - انظر م(32) من الدستور التونسي.
11- انظر م(48) من الدستور التونسي.
12 - م (57) من الدستور التونسي.
13 - م (42) من الدستور التونسي.
14 م (62) من الدستور التونسي
15 - م (63) من الدستور التونسي.
16- م (44) من الدستور التونسي.
17- م (45) من الدستور التونسي.
18- م (2/48) من الدستور التونسي.
19- م (66) من الدستور التونسي.
20 - م (46) من الدستور التونسي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
مركز الثقافة الأسرية ينظم برنامج (ربيع الثقافة المعرفي) لطالبات ثانوية الزهراء في بغداد
|
|
|